السائل : شيخنا هل يجوز الذهاب لعرفات
رحلة واحدة لرفع الحرج عنا ؛ لأنه حوالي مليون واحد أو أكثر ينطلقوا الى منى ثم عرفات
ومزدلفة ، وتكون الطرق ضيقة ومسكرة في اليوم الثامن للحجة في الذهاب لمنى ، يعني نفس
الشرطة يوقفوا ويمنعوا الناس أن يباتوا في منى أو يعني يوم التروية يمنعوا الناس أنهم
يبقوا في منى إلا ما ندر ، فهل يجوز إتباعهم بالذهاب لعرفات مباشرة ؟ طبعاً بباتوا
ليلة في عرفات .
الشيخ : أنت يا غازي بتقول لرفع
الحرج ، رفع الحرج عن من ؟
السائل : بالنسبة للحجاج بشكل عام
.
الشيخ : وأنت منهم ؟
السائل : الجماعة اللي معي منهم ،
أما أنا أستطيع أن أروح .
الشيخ : آه ، يا غازي ، أنا شو بدي
بالجماعة ، أنا خايف تقول الجماعة اللي مش معك
- يضحك الشيخ رحمه الله - .
السائل : بالنسبة لي ما في حرج .
الشيخ : طيب ، إذاً الحرج لمن ويأتيك
السؤال الثاني .
السائل : يعني للأهل والنساء .
الشيخ : طيب ، شو الفرق بينك وبين
زوجتك في هذه القضية ؟
سائل آخر : في حماته .
يضحك الشيخ رحمه الله والطلبة .
السائل : في معها مرض سكري .
الطالب : لا بأس طهور إن شاء الله .
الشيخ : هذا بارك الله فيك ، هذا
تسلسل ما هو منطقي أنت بدأت السؤال بالنسبة لرفع الحرج ، رفع الحرج هو عن المريض أم
عن السليم ، كان سؤالك اللي أنا فهمته عن السليم ، ولذلك بناء على هذا الفهم الصحيح
، اللي سلمت به أنت أخيراً ، قلت لك هذا الحرج رفع عن من عنك قلت لا ، عن من ؟ قلت
: عن الجماعة اللي معك . وبعدين تسلسل الموضوع للأهل ، لا ، وبعدين لحماته
- يضحك
الشيخ رحمه الله - وبعدين والله معها مرض السكري .
السائل : من أجل أن نستفيد يا شيخ
، إذا كان بدك من غازي ترى حماته فوراً .
سائل آخر : خلاص ما في حرج .
سائل آخر : ويقال له سؤال هل أول مرة تحج ؟
السائل : بالنسبة لي لا ، لكن بالنسبة
لجماعتي .
سائل آخر : ما أظن الشرطة تمنع أحد يبيت في منى ليلة عرفة .
السائل : ولا في مزدلفة ، ما أدري
.
الشيخ : والله أنا ما رأيت يعني
هو في عهدنا كنا نرى منى فاضية ، يعني الحجاج بوازع شخصي جاهلي ، يروحوا ما يباتوا
مش بسبب ضغط الحراس أو الشرطة .
السائل : كل منى فراغ .
الشيخ : فراغ أنا بقول ذلك . أنا
قصدي من تتبعي لك بالسؤال ، كما أفعل بغيرك ، هو تنبيه وتوجيه كيف ينبغي أن يكون السؤال
سؤال يأخذ تسلسل منطقي ، ويتبين أن السؤال الأول ما كان في حاجة لإيراده ؛ لأنه مش
المقصود هو ، ويتبين بالأخير أن المقصود شيء بعيد عن السؤال السابق ، ثم هذا التبين
سببه أحد شيئين ، أما لف ودوران من السائل حتى ما يعترف بخطئه أو غفله منه ، وأحلاهما
مر - يضحك الشيخ الفاضل رحمه الله .
السائل : تعلمون مدى توسع الناس في
إيجاب الدماء على بعض الحجاج ، فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج ؟ أولاً : دم
التمتع والقران ، دم الفدية ، ويجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذي ، ثالثاً:
دم الجزاء وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيداً برياً ، رابعاً : دم الإحصار عند
عدم الاشتراط ؟
الشيخ : ما نعلم سوى هذه الأربعة
.
السائل : جزاكم الله خيراً .
الشيخ : وإياك .
الطالب : شيخنا حديث ( من
شهد صلاتنا هذه ، وقد وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلاً أو نهاراً ،
فقد تم حجه وقضى تفثه ) .. عند مباحثتنا مع بعض
أهل العلم في السعودية قالوا ليس فيه حجة على ركنية الصلاة ؛ لأن هذه دلالة اقتران
، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات ، فلا يستدل على ركنية هذا باقترانها بالوقوف في
عرفة .
الشيخ : لماذا ؟ هل قام الدليل على
أن دلالة الاقتران هنا غير مقصودة ؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه
الاقتران .
الطالب : صحيح .
الشيخ : ولذلك من هنا يأتي الجواب
.
السائل : ويجاب على هذا فعل النبي
عليه الصلاة والسلام توضيحه .
الشيخ : صحيح ، لكن الفعل وحده لا
يكفي لإثبات الركنية .
السائل : مع القول .
الشيخ : آه ، بلا شك .
سائل آخر : يقوم في فكري قديماً أن ابن حزم يجيب حديث إنه ( لا
حج له لمن لم يبت في مزدلفة ).
الشيخ : لا ، هذاك في عرفة .
السائل : كمان في مزدلفة الجمع .
الشيخ : غير هذا الحديث نحن ما نعلم
، إذا كان في يكون نور على نور ، أينعم .
السائل : عجيب أنه لا يبطل حجة من
لم يصل الفجر في مزدلفة .
الطالب : الدليل على مسألة الذهب المحلق .
الشيخ : أينعم ، لكن هو بالنسبة
للذهب المحلق هو معذور بعض الشيء .
السائل : طيب ، العمرة في رمضان ،
كأنه بعضهم حضر مجلس ابن عثيمين من خلال الأسئلة التي أوردوها الشباب عليه ، أوجبوا
طواف الوداع بالنسبة للمعتمر وبالتالي اختلفوا وانقسموا قسمين .
الشيخ : من ؟
السائل : هم إخواننا وربما حدث مشاحنات
فيما بينهم وكل واحد أخذ بـ ....
الشيخ : أما حدوث مشاحنات فهذا من
المستنكرات .
السائل : نريد منك الجواب الصافي
يا شيخ .
الشيخ : ما يفيد الجواب الصافي ؛
لأن الله يقول : (( لا يزالون مختلفين إلا ما
رحم ربك )) ، يعني العلماء الأولون اختلفوا في هذه القضية
، وسيكون شأن الآخرين كذلك ، نحن نرى لا دليل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر
؛ لأن الاعتمار ليس كالحج له موسم معين ، فإذا انتهى من مناسكه ، وعزم الرجوع إلى بلده
وجب عليه أن يودع كعبة ربه ، أما العمرة فتتكرر طوال السنة .
السائل : ابن عثيمين يرى بأن العمرة
مثل الحج حديث .
سائل آخر : لا ، لا يرى ابن عثيمين ذلك .
السائل : لا بل ابن عثيمين يرى أنه
واجب .
الشيخ : لا ، اسمح لي شوية ، أعد
كلامك وخذ حذرك ، أعد كلامك الأخير ؛ لأنك أنت بتقول لي لا أنت بتقول ابن عثيمين يقول
ماذا ؟
سائل آخر : يقول بوجوب .
الشيخ : هذه قلتها من أول ، لكن
جاءت كلمة ، منك أظن مش منه ، أنه هو يرى العمرة كالحج ، بمعنى يجري على العمرة أحكام
التي تجري على الحج ، هيك فهمنا منك ، هل صواب فهمنا أم خطأ ؟
السائل : صواب .
الشيخ : فأنت متأكد من الكلام اللي
بتنسبه لابن عثيمين ؟
السائل : كلام الأخ .
الشيخ : هذا من الأخوة ؟
السائل : هذا من الأحباب يا شيخ
.
الشيخ : لكن أعطي بالك أن كلمة هذا
ليس من الأخوة وأنه من الأحباب - يضحك الطلبة وشيخ السنة - .
الشيخ : شو يا أبا ماهر .
أبو ماهر : قال إن فعلها فهو حسن ، وإن لم يفعلها فلا بأس .
الشيخ : هذه هو ، هذا خلاف هذا القول
، نحن نقول لا يفعلها ، شو رأيك ؟
سائل آخر : وغير مشروعة .
الشيخ : هذا هو ، لا يفعلها ؛ لماذا
؟
السائل : هذا الذي يقوله الشيخ ابن
عثيمين ...
الشيخ : يعني هذا خطأ ؟
السائل : نعم ، هذا خطأ .
الشيخ : شو يا غازي أفندي ؟
غازي : خلاص .
الشيخ : اسمع شو بقول .
غازي : متى سمعتها ؟
السائل : في رمضان هذا في العشر الأواخر
.
غازي : طيب سمعوا غير هذا الحديث
.
السائل : لا هذا غير صحيح ، أنا متأكد
منه .
سائل آخر : وما آفة الأخبار الا رواتها .
السائل : لا وجوب على المعتمر بطواف
...
الشيخ : من يقول ؟
السائل : الشيخ البسام حملني لك السلام
، يعني الكبير جداً ، والحكومة أرسلت له رسالة تتطلب منه وتشاوره من الذي يستحق جائزة
الملك فيصل ، فأرسل لهم رسالة ذكر اسم الشيخ
طبعاً ، وقال إن الشيخ يستحقها من سنوات بعيدة ، وفي مكان واحد اسمه القصيري وهو على
مركز عالي يسعى لهذا .
الطالب : نسأل ؟
الشيخ : تفضل .
الطالب : يقول بعض أهل العلم كان النهي عن الذهب عاماً للرجال والنساء
، ثم جاء حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ( هذان
حلال على نساء أمتي ، حرام على ذكورها ) ،
فأحاديث تحريم الذهب التي منها المحلق ، إنما هي على أصل النهي ، فلا تخصص للمحلق منها
، فما رأيكم دام فضلكم .
الشيخ : رأيي ينقض باعترافهم ، بالنهي
عن أواني الذهب ، هذا الكلام يشمل أواني الذهب .
الطالب : وضح شيخنا .
الشيخ : أحاديث تحريم الذهب على
النساء خاصة ، كويس ؟ هم يقولوا هذه الأحاديث الخاصة داخلة في النهي العام سابقاً
.
الطالب : الأصلي نعم .
الشيخ : فلما جاء الحل رفع التحريم
، من جملة المرفوع المحرم أواني الذهب ، هم لا يقولون بذلك .
الطالب : صحيح .
الشيخ : فإذاً ؟
الطالب : إذاً هذا أقوى شيء ممكن يرد عليهم به .
الشيخ : نعم ، وهذا ما تراه في أداب
الزفاف في الطبعة الجديدة إن شاء الله .
السائل : هل يكفي عند ذكرنا اسم الرسول
- صلى الله عليه وسلم - عليه السلام ، أم لابد من علبة الصلاة والسلام .
الشيخ : لابد من الصلاة .
السائل : يعني صلى الله عليه وسلم
أو عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : نعم أحسن .
السائل : طيب ، هل هناك فرق بين الصلاة
على النبي عليه الصلاة والسلام ، وغيره من الأنبياء ؟
الشيخ : طبعاً كل الفرق ، هذا مأمورون
به وذاك مندوبون إليه .
السائل : أقصد الصيغة .
الشيخ : لا ما في عندنا صيغة .
الطالب : قولهم عليه السلام وصلى الله عليه وسلم ، هذا لا وجه له في التفريق
، التفريق بين الأنبياء عامة والنبي خاصة .
الشيخ : الأنبياء عامة يقولون ماذا
؟
السائل : عليه السلام .
الشيخ : آه .
سائل آخر : التفريق بالآية (( يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه ))
السائل : يعني لو قال عيسى ، قال
كذا لا يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم مش مثل محمد عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : لا مش هذا السؤال .
الطالب : في اللفظ عليه السلام .
الشيخ : أنا ما أرى فرقاً بين الصلاتين
، بين الصلاة على نبينا ، وبين الصلاة على من قبله من الأنبياء ، إنما الفرق في الحكم
فقط .
الطالب : من حيث الوجوب أو الاستحباب .
الشيخ : أينعم ، لأننا كما تعلمون
أن الأصل أن صفة الصلاة هي بمعنى الدعاء ، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري
: ( اللهم صل على آل ابن أبي أوفي ) ،
وحديث أحمد : ( صلى الله عليك وعلى زوجك ) فبهذا
المعنى العام إذا استعمله المسلم في حق الأنبياء جميعاً ، فصلى عليهم وسلم ما يكون
أتى حرجاً و إثماً ، وإنما جرى عرف العلماء ، بالنسبة للمسلمين اليوم أن لا يصلي عليهم
، حتى ما يصير اشتباه ، وإلا لو إنسان بينه وبين ربه دعا وقال : اللهم صل على فلان
، ما في أي مانع أبداً ، فأرى أن هذا التفريق لا وجه له ، أينعم .
السائل : بس أنا ما أتبعه بالسلام
، ( اللهم صل على آل أبي أوفى ) مقال
وسلم ، يجوز الاختصار على اللهم صلى على محمد
الشيخ : شو علاقة هذا بهذا ، هو
يدعوا بصيغة الصلاة على فرد من أفراد أصحابه ، والبحث ليس هناك في الصلاة على فرد من
أفراده .
السائل : السلام على الرسول لا يختصر
إلا يتبعه بالسلام .
الشيخ : هذا الأفضل .
السائل : شو رأيك بحرف الصاد الذي
مكتوب في الكتاب .
الشيخ : رأيي أن هذا نوع من الاختصار
والاختزال فلا مانع من ذلك ، بخلاف ما يستعمله بعضهم قديماً صلعم ، اختصار أوسع أكثر
حرفاً ، من ( ص ) لأن
ذلك يوهم أنها كلمة فبعض العامة والجهلة يقرأها ، أما (ص) فأصبحت
رمزاً للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لذلك أنا لا أرى مانعاً من استعمال
هذه اللفظة لأنها لا يُساء فهمها ، هذا رأيي .
الطالب : شيخنا أصل الكتابة أصلاً ، العلماء يعني قالوا جائز حتى لو ماكتبها
الإنسان ، يكفي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حين الكتابة .
الشيخ : أينعم .
السائل : كثير من الحجاج ينزلون من
عرفة .
سائل آخر : قبل سؤالك
السائل : طيب فإذاً نستفيد من الآية
: (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا )) بوجوب
السلام ؟
الشيخ : المقصود هنا كما جاء في
الحديث هذا السلام عليك ، قد عرفناه ، فكيف نصلي عليك ؟ يعني في التشهد .
السائل : يعني محمول على صفة الصلاة
في التشهد ؟
الشيخ : أينعم .
السائل : شيخنا بالنسبة لجوابك لأبو
اليسر ، حضرتك تقول إن هذه الرواية خاصة بالتشهد ، طيب الرسول - صلى الله عليه وسلم
- قال : ( من سمع المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما
يقول ثم صلوا عليَّ ، فمن صلى عليَّ صلاة ... ) إلى
آخره . فشيخي الصلاة على الرسول بعد الأذان ، كيف نصلي على الرسول يعني عادي هيك ،
اللهم صل على محمد ؟
الشيخ : عادي هيك
السائل : أقول إن كثيراً من الحجاج
ينزلون من عرفة ، وعليهم أمير أو شيخ أو متمشيخ أو كذا ، فيجمعون بعض الحصى ثم يمشون
في طريقهم إلى إما إلى مكة وإما إلى منى ، فإذا ما خاطبهم طالب علم قال أنا أؤكد عليهم
لابد من المبيت في مزدلفة وصلاة الفجر فيها ، قالوا نسأل فإذا سألوا أفتاهم المجيب
بأنكم تذبحون ذبيحة .
الشيخ : يعني فدوا .
السائل : أينعم ، وهكذا يصح الحج
، هذه الصورة ما مدى صحتها ، اللي يقع فيها كثير من الناس ونحب أن نسمع هذا الشريط
لكثير من الذين يقعون فيها .
الشيخ : سبحان الله !! هذا في رأيي
خطأ مزدوج ، أولاً في إسقاط ما دل عليه الحديث السابق ، من ركنية البيات بل صلاة الفجر
في مزدلفة ، فحينما يفتون بالاستغناء عن هذا البيات أو الصلاة في مزدلفة ، فقد خالفوا
قوله عليه السلام أولا ً ، ثم حينما يوجبون الفدية على إخلالهم بهذا الركن أو حتى لو
سلمنا جدلاً بقولهم بأنه واجب وليس بركن فليس هناك أولاً ما يشرع للناس أن يستبدلوا
الأدنى بالذي هو خير ، أن يقيموا الفدية مقام المبات في المزدلفة ، ثم قبل ثم أظن تلاحظون
قلت أن يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير ؛ لأنه شتان بين إنسان أخطأ فأوجبوا عليه فدية
، وبين أن يبرروا له أن يخطيء ليفدي ، شايف ، فالمسألة فيها دقة ، الخطأ هنا إذاً مثلث
، أولاً : جعلوا ما هو ركن واجباً . ثانياً : برروا ترك الواجب بتقديم الفدية سلفاً
. ثالثاً : لو أخطأ الإنسان ولم يتعمد عدم البيات فمن أين جاءت الفدية ؟ واضح ؟
السائل : نعم ، الركنية في الصلاة
أم في المبيت ؟
الشيخ : لا ، لا بس صلاة الفجر
.
السائل : قوله ( من
صلى صلاتنا هذه ) .
الشيخ : أينعم .
السائل : شيخنا اللي خرج ليلة عرفات
ونام في عرفات ، وبعد النزول من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام ولم يبت فيه ، وذهب إلى
منى وفي صباح ثاني يوم ، ذهب لرمي جمرة العقبة الأولى بعد طلوع الفجر ، كذلك اليوم
الثاني بعد طلوع الفجر ، كذلك اليوم الثالث بعد طلوع الفجر أو مع الفجر .
الشيخ : ظلمات بعضها فوق بعض .
السائل : هل حجه صحيح أم عليه شيء
أم عليه إعادة ؟
الشيخ : إذا كان أحد أفتاه فإثمه
على من أفتاه ، وإذا كان ركب رأسه فعليه أن يعيد حجته .
السائل : شيخنا ، أبو ليلى يريد يتأكد
اللي تعمده حجه باطل ؟
الشيخ يضحك رحمه الله .
أبو ليلى : اللي ما بات في مزدلفة ، هل حجه صحيح أم باطل شيخنا ، حتى
نتأكد من حديثك .
الشيخ : شو بدك تتأكد هل سمعت الجواب
السابق ، أولاً بدء من عند علي صاحبك ، وبعدين هو ثنى هنا بأسئلة ، بطريقة أخرى ، قلنا
أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن ، الآن بتسأل عن ماذا ؟
أبو ليلى : أسأل عن صحة الحج إذا ... أي
مسلم بطل الحج .
الشيخ : نعم ، بطل الحج
السائل : ما هو المعتمد في قضاء الأيام
التي أفطرها الصائم في رمضان ، السرد أم التفريق خاصة أننا أطلعنا على البحث في أرواء
الغليل ، فوجدنا موسعاً وفيه التخيير واطلعنا على شيء من البحث الغير مطول في السلسلة
الضعيفة فوجدناه يوجب السرد .
الشيخ : لا ، أما يوجب السرد وإلا
إيش ولا يجيز ؟
السائل : ولا يجيز .
الشيخ : ولا يجيز التفريق ، أنا
هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح وهو الاستطاعة ، يعني السرد هو الأصل
، لكن ليس بالركن ، فيما إذا تعذر عليه ذلك ففرق جاز ، أما وهو يستطيع عدم التفريق
ويتمكن من السرد ، اليوم بعد اليوم حتى يقضي ما عليه من أيام ، فهذا الذي نتبناه في
في ذلك حديث خرجناه في بعض الكتب أينعم ، هذا الذي نتبناه والله أعلم .
السائل : في حديث في ذلك .
الشيخ : في حديث يأمر بالسرد .
سائل آخر : من كان عليه من رمضان فليسرد ولا يقطع .
الشيخ : نعم .
الطالب : الحديث تميلون إلى صحته أم ضعفه ؟
الشيخ : صحته ، بناء على صحته نقول
بهذا الحكم ، وإلا إذا ثبت ضعفه سقطت دلالته .
الطالب : أنا أذكر في الأرواء قد ملتم إلى تضعيفه بالتفصيل . بتفصيل الأدلة
، لكن في الضعيفة في السلسلة الجزء الثاني ، ورد ذكره بحثاً وليس تحقيقاً فاستدللتم
به .
الشيخ : هذا هو ، فالآن القضية تحتاج
إلى مقابلة
الطالب : الى نظر
الشيخ : ايوه بين البحثين ، بين
البحثين .
الطالب : من حيث الحجة طبعاً ، بعض إخوانا بميل من حيث الأقدمية ، أي
كتاب أقدم بروح بقدمه .
الشيخ : لا ، هذه حجة واهية ، بالعكس
يعني لو نحن بدنا نقول ، يعني الأقدمية هي الحجة يعني فكرهم أم العكس ؟
الطالب : لا العكس طبعاً .
الشيخ : العكس معقول .
السائل : إنما رأي الشيخ المتبني
أو رأي الشيخ الأخير متى يكون ؟ إذا عرفنا الكتاب المتأخر .
الشيخ : هو هذا ، لكن القاعدة كما
تنقل عن بعض الأخوان يعني المتأخر هو الذي يظهر أنه هو العمدة لكن الحقيقة لنقطع الآن
ما دام في نقلين متباينين ، لابد من المقابلة كما قلت .
الطالب : من حيث الحجة .
الشيخ : أينعم ، وباختصار أقول إذا
تبين أخيراً أن هذا الحديث الآن الآمر بالسرد ما هو صحيح ممكن يكون معلل بالوقف أو
الشذوذ أو نحو ذلك ، حينئذ فعلى الخيار ، أينعم فلعلكم تذكروني ولو هاتفياً .
السائل : الليلة إن شاء الله .
الشيخ : إن شاء الله .
أبو ليلى : أستاذي امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان يعني ديناً ، لكن
في الوقت الحاضر تصوم اثنين وخميس نافلة ، وتؤجل هذا الصيام الشهر إلى الشتاء ، حتى
تسرد فهل يجوز هذا الفعل ؟
الشيخ : نعم ، إذا أخذت سنة طابوا
أن تعيش إلى أيام الشتاء هناك أثر عن بعض الصحابة وأظنه أبو بكر "
بأن الله لا يقبل النافلة ما لم تؤد الفريضة " أثر هذا مش حديث لكن نحن نقيم لمثل هذا الأثر وزناً
لسببين اثنين أنه صادر من ، بس أبو حذيفة مستغني أنا شايفه - ما شاء الله - شو رأيك
أنت ، شايفه مستغني هذا دليل البطر من العلم ، لكن المشكلة أنه مبين عليك يا أبا حذيفة
أن عدواك قوية ؛ لأنه اللي يجنبك بنعرفه اسطوانة ، صامدة في الحرص على طلب العلم مع
ذلك بتصرفه ، هذا دليل قوة عدواك - يضحك الشيخ رحمه الله - إذا كان هو اللي شغلك فأعتذر
إليك ، أينعم ، " لا يقبل الله النافلة
حتى تؤدي الفريضة " أقول نحن نقيم لهذا الأثر
وزناً وله عندنا قيمة معتبرة لسببين اثنين الأول أنه رأي صحابي والآخر أنه رأي إنسان
بعد الرسول عليه السلام في الفضل والعلم والفهم ، فهذا الأثر وقد صدر عن أبي بكر الصديق
- رضي الله عنه - مع عدم وجود ما هو أقوى منه أصلاً وهو حديث الرسول بطبيعة الحال ،
فنحن نقيم لهذا الأثر وزناً ونقدمه على رأي غير هذا القائل وهو أبو بكر الصديق ، فنقول
امرأة عليها صيام أيام رمضان ، فتشغل نفسها بصيام أيام ستة من شوال ، وتؤجل القضاء
ما عليها من رمضان ، هذا خطأ فاحش ؛ لأنها تتقرب إلى الله بما لم يفرض الله عليها ،
وتهمل ما فرض الله عليها ، وما الباعث لها على ذلك ، خطيئة اعتقادية فكرية فاحشة ،
أنه أنا بقضي ما عليَّ في أيام الشتاء القصيرة ، طيب ، أنت ضامنة أنه رب العالمين رايح
يؤخرك إلى أيام الشتاء وتكوني في صحة ورايحة تكوني في فراغ ، لحتى تعللي وتمني نفسك
أنه أنت الآن بتكسبي فضيلة الست أيام وبعدين تقضين ما عليك من رمضان ؛ لذلك نحن نوجب
على مثل هذه المرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من رمضان ، وتؤجل قضاء الست أيام من
شوال إذا أتيحت لها الفرصة ، وإذا افترضنا أن الفرصة لم تسنح لها ، فعلى كل هي الرابحة
؛ لأنها أدت الفريضة وفاتتها النافلة فأين الخسارة ، الخسارة بالعكس ولكن كما يعلم
كثير من الحاضرين أننا نقول فيمن دخل المسجد وقد توضأ فله أن يؤدي عبادة واحدة ركعتين
في ثلاث نيات ، نية تحية المسجد ، نية سنة الوضوء ، نية سنة الوقت ، فإذا افترضنا أن
هذا العمل وهو صلاة ركعتين ، يكتب له أقل الأجر الذي وعد به المسلمون ، في قوله عليه
السلام ( يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات
) إلى آخر الحديث ، افترضنا أنه كتب له اقل ما يكتب للعمل الصالح ، هو
عشر حسنات ، فهذا الذي صلى ركعتين وبثلاث نوايا كتب له بدل عشر حسنات ، اثنى عشر حسنة
، عشر حسنات مقابل العمل ، وحسنتين مجرد النية ، نية سنة الوضوء ، ونية سنة الوقت ؛
لكن الأفضل من هذا أن يصلي ست ركعات ، لكن والله أنا لست ناشطاً لكي أصلي ست ركعات
، كما يقولون عندنا في الشام حشوة كبة فأنا بدي أخف الأعمال ، أخف الأعمال ؛ الآن عندك
صورة واحدة من صورتين ، أنك تصلي ركعتين تحية المسجد ؛ لأنها واجبة عندنا ، وما تصلى
سنة الوقت ، هذه الصورة الأولى . الصورة الثانية : ما دام أنك ما بدك تزيد عن ركعتين
أضف إلى نية تحية المسجد نية سنة الوقت فيكتب لك حينئذٍ إحدى عشر حسنة ، هذا هو فهذه
المرأة أو أي إنسان لمرض ما من الرجال ، عليه قضاء أيام من رمضان فيؤدي ما عليه من
رمضان ، وإذا كان ليس باستطاعته أن يصوم ست أيام من شوال وخالصة ، فعلى الأقل ينوي
مع القضاء ستة من سوال فيكتب له زيادة حسنة من كل يوم ، هذا الذي نراه في مثل هذه القضية
.
السائل : شيخنا القضية مشتركة ؛ لأنك
أنت قلت ما في مكان معين ، يعني الضابطة .
الشيخ : لا أظن أن الشيء الذي يسأل
عنه قلناه آنفاً ، بس وضح لنا .
السائل : أنا سألتك وين نلقاه في
الكتب أن اشتراك النية بهذا الواجب والفرض فقلت والله ما يحضرني في مكان معين وإنما
أخذتها من مجمل النصوص .
الشيخ : هذا الذي ذكرته آنفاً .
الطالب : ( من هم بحسنه ومن هم بسيئه
) ، يعني ( إنما الأعمال بالنيات ).
الشيخ : أينعم هو هذا .
السائل : سؤال .....
الطالب : شوية بس بنفس الموضوع .
الشيخ : لا خليه ؛ لأنه مبين عليه
يتيم يعني ما سأل - يضحك الأخوة الطلبة .
السائل : بالنسبة لسفر الرجل ، بعيداً
عن أهله فهل له مدة معينة ، بحيث يعود بسرعة وفي حالة العودة هل يرجع ليلاً أو لا يرجع
ليلاً ؟
الشيخ : هذا السؤال جوابه أن الرجل
هو اللي يحدد ، يعني الزوج هو الذي يحدد وليس الشيخ المفتي لماذا ؟ لأن الزوج أدرى
بوضع زوجته من الناحية التي يطلقون عليها اليوم الناحية الجنسية ، ففي النساء المرأة
الغلمة ، يعني اللي ممتلئة حرارة وشبقاً وشوقاً للزواج والنكاح ، وهناك امرأة باردة
برود الثلج في الشتاء ، وبين هذه وتلك درجات لا يعلمها إلا الله - عز وجل - قبل كل
شيء ، ثم الزوج المبتلى بهذه أو تلك ، -يضحك الجميع الشيخ وطلبته الكرام ، حفظهم الله
- إذاً إذا كان الزوج يعرف من زوجته ذاك البرود هو طبعاً بيأخذ من المدة راحته ، لكن
إذا عرف منها العكس لازم يشد الرحل بسرعة ويذهب إليها ويقدم لها حقها الذي فرضه الله
عليه لها . أينعم ، فهمت الجواب ؟
السائل : نعم ، وإذا أراد الرجوع
إلى بلده ؟
الشيخ : بقي الجواب عن الشطر الثاني
.
السائل : شيخنا ، هل ورد عن عمر بن
الخطاب شيء من هذا أنه حدد أربعة أشهر .
الشيخ : أينعم ، هذا التحديد غالباً
؛ لأنه جيش إما بحثنا نحن في أفراد المقصود ومع ذلك الآن بقول خاطرة خطرت في بالي ،
لو عندنا اليوم خليفة مسلم ، إن شاء الله بنشوفه .
السائل : نسأل الله ذلك .
الشيخ : أينعم ، ما يجوز يقلد عمر
بن الخطاب .
السائل : يا سلام !
الشيخ : آه ، لماذا ؟ لأنه يجوز
يرى الشهوة العارمة اليوم المسيطرة على النساء والرجال أكثر من ذلك الزمان ، فلذلك
مش لازم يلتزم بأربعة شهور ممكن يرى ثلاثة شهور .
الطالب : إذاً القضية نسبية يا شيخنا ؟
الشيخ : القضية نسبية بنرجع بنكمل
الجواب عن الشطر الثاني من السؤال ، هناك أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين أن الرسول
عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلاً ، وعلل ذلك في بعض الروايات الصحيحة ، لكي
تمتشط الشاعثة ، وتستحم المغيبة ، يعني تتهيأ لاستقبال زوجها ، ولا تفاجأ به مفاجأة
قد يضيق صدرها بهذه المفاجأة ، فإذا ما عرفنا علة النهي عن الطروق أن يطرق الرجل أهله
ليلاً ، فحينئذ نقول القاعدة الأصولية تقول : العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً
، وإذا زالت العلة زال المعلول ، اليوم ممكن الإنسان وهو في بلده مهما كان هذا البلد
بعيداً عن مسقط رأسه يتصل هاتفياً أنه مثلاً اليوم سنكون بعد صلاة العشاء عندكم ، إذا
تستحم المغيبة وتتهيأ وتتزين إلى آخره ، فلا تفاجأ بمجيء زوجها وهي غير متهيئة لاستقباله
، فإذاً بهذا التفصيل يجوز وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك
وأتوب إليك .
أبو ليلى : شيخنا ، ممكن تجلس هنا الله يعينك ؟
الشيخ : ما بتقدروا تمدوا هذا الشريط
الى هنا - ويضحك رحمه الله .
الطالب : بنسأل عن حديثين : الأول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- ( يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء وهي ... )
الشيخ : سقط الحديث من ابتدائه
.
الطالب : يعني حكمه دقيق يعني لا أصل له أو ..
الشيخ : لا أصل له ، أينعم .
الطالب : والحديث إذا قرأت الفاتحة أربع مرات إذا قرأت (( قل
هو الله أحد )) ثلاث مرات ، هذا موضوع لا
أصل له إطلاقاً .
الشيخ : أينعم .
الطالب : الحديث الثاني ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أتدرون
من المفلس ؟ ) قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع .
فقال : ( إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطي هذا من حسناته ، وهذا
من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما
عليه ) .
الشيخ : فيعطِي أم فيعطَى ؟ إذا
حاطين نقطتين معناه يكون خطأ .
الطالب : نعم ، حاطين نقطتين ، ( فيعطى
هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه ) وهنا
أيضاً حاطين نقطتين على كلمة يقضي ، ( أخذ
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ) .
الشيخ : هذا حديث صحيح في البخاري
.
الطالب : الحديث الأول أخذ ثلاث أرباع الصفحة ، ولا يصح ، أما الثاني
فهو صحيح .
الشيخ : والله يستر ما يكون هذه
دهليز لهذا ، يعني هذا الحديث الصحيح دهليز لتمشية الحديث الأول اللي ما عنده أصل
.
الطالب : عند من وضعه أصلاً ؟
الشيخ : أينعم .
الطالب : إن كان ولابد من هذا ، ممكن أحاديث أخرى يعني لها معاني جميلة
.
الشيخ : والأحاديث الصحيحة تغني
عن الأحاديث الضعيفة والموضوعية وما أكثرها والحمد لله .
أبو ليلى : شيخنا بدنا نصيحة لأخينا أبي محمد بخصوص عملهم أو بالنسبة
للموظفين اللي عندهم ، أكثرهم والعياذ بالله يتلفظون بألفاظ أعوذ بالله منها ، هل يجوز
لهؤلاء أن يشتغلوا أو هو يشغل مثل هيك ناس ؟
الشيخ : لا يجوز حتماً ، (( وتعاونوا
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ،
( وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) ،
فهؤلاء الموظفون أو المستأجرين عندك ، أنت راعيهم وأنت مسئول عنهم ، بل لو كانوا يعني
أقل شراً مما وصف أبو أحمد ، بمعنى ما يسمع منهم شتائم ومسبات ، لكنهم لا يصلون ، فأنت
مسئول عنهم ، لازم تأمرهم بالصلاة ومن يأبى عليك ، بتقول له مع السلامة ، نحن في غنى
عن عملك ، وهكذا المجتمع الإسلامي يجب أن يكون كتلة واحدة ، على طاعة الله وإتباع سنة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز للرجل المسلم الملتزم حقاً لأحكام دينه
، أن يتعامل مع ناس في محله هو عالم بأنهم ليسوا على شريعة ربه تبارك وتعالى ولذلك
يجب أن تستصفي هؤلاء الناس ، وتختارهم أن يكونوا من الناس المسلمين الطائعين لرب العالمين
والناصحين لمعلمهم وصاحب عملهم ، أما أنه نقنع فقط بأن هؤلاء كويسين معي ، لكن مع رب
العالمين الله بده يحاسبهم ، هذا ليس منطقاً إسلامياً أبداً ، فيجب أنك تنصحهم ، فمن
قبل منك النصيحة فبها ونعمت ، ومن أبى قل له أرض الله واسعة .
أبو ليلى : هنا ملاحظة : أنهم ليسوا كويسين أبداً ، وأنهم ما يحافظون
على المال مطلقاً مثل الطناجر يكسروهما وهذه وهذه ويخسر مخاسر كثيرة ، وإنما يقول أنا
مضطر .
الشيخ : نحن نفترض أنهم معه كويسين
، لكن مع رب العالمين ردا فلا يجوز إبقاؤهم عنده ، فما بالك إذا كانوا معه غير صالحين
.
الطالب : من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
الشيخ : نعم .
الطالب : ما يعرف الأخ نظام جاب لك صورة عنها هذه .
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : هذا مقال في الجريدة ذكرته ، حول الأحاديث الضعيفة والموضوعة
اللي في فضائل رمضان ، لكن مع الأسف غيروا العنوان ، أنا كنت كاتبه من فضائل رمضان
في الأحاديث الضعيفة والموضوعة شوف كيف عملوا ، فجبت فيه صوموا تصحوا وحديث لو يعلموا
العباد ما في رمضان ...
الشيخ : لا ، لا ما شفتها ، لا ،
سبحان الله ، هذه مشكلة أصحاب الجرائد بتصرفوا .
الطالب : بتصرفوا والله ، أهم شيء كان العنوان يعني لفت النظر وكذا .
سائل آخر : أهم شيء العنوان .
السائل : شيخنا في حديث : ( من
صلى الجنازة في المسجد فلا شيء عليه ) ،
أم الحديث ( فلا شيء له ) ؟
الشيخ : فلا شيء له .
السائل : وما مدى حكمه وصحته ؟
الشيخ : حكمه صحيح بهذا اللفظ ،
والمقصود من الحديث إبطال ما قد يستقر في بعض الأوهام أن حكم صلاة الجنازة في المسجد
، كحكم الصلوات الخمس ، بالنسبة للصلوات الخمس معروف أن الصلوات الخمس تتضاعف ( صلاة
الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ) وفي
رواية ( بسبع وعشرين درجة ) ،
صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفرائض ، فيجوز إقامتها والصلاة عليها في المسجد ، ولكن
ليس له تلك الفضيلة ، بل الفضيلة على العكس أن يصلي عليها خارج المسجد ، فإذا صلى عليها
في المسجد جاز ؛ لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك أحياناً ولكن ليس له تلك الفضيلة التي
هي مستقرة في أذهان المسلمين من حيث أداء الفريضة في المسجد ، عرفت كيف فهذا النفي
لدفع هذا الوهم ، واضح ؟
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : أهلاً وسهلاً .
السائل : بدي أروح إن شاء الله أحج
وما معي فلوس ، وبدي أداين فلوسا ، فهل يجوز أن أحج ؟
الشيخ : إذا كنت تستطيع وفاء الفلوس
فيجوز ، أما إذا كنت تستعصي بالوفاء فلا يجوز .
السائل : بالوفاء أستطيع .
الشيخ : كويس ، جاز .
السائل : وضع الصورة في المحلات التجارية
أو في البيت مثلاً صورة الوالد أو ..
الشيخ : لا تدخله الملائكة ، والمكان
الذي لا تدخله الملائكة ، تدخله الشياطين .
الطالب : وعلى رأي العوام إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين .
السائل : بالنسبة لصلاة الجنازة في
المسجد أو في غيرها له قيراط ، هذا ثابت ...
الشيخ : القيراط ليس في الصلاة ،
متابعة الجنازة إلى المصلى ، ثم متابعتها إلى المقبرة .
السائل : هناك مثل ما بعرف هناك صار
قيراطان .
الشيخ : هذه مرحلتان ، المرحلة الأولى
: القيراط الأول متابعتها من الدار إلى المصلى ، أينعم . القيراط الثاني : من المصلى
إلى الدفن ، أينعم .
السائل : الحديث اللي سُئل عنه أخونا
محمد ( من صلى على الجنازة ) ،
هل في اشكال في متنه أو عليه أو له مش عارف كيف .
الشيخ : هذا هو ؛ ولذلك قلنا له
الراجح له .
الطالب : والذي أخرج أن له ، يعني أنه ما له أجر في حديث في مسلم ، حديث
( صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء في المسجد ) .
الشيخ : هو الذي أشرنا إليه أن الرسول
صلى في الناس فيه ، لكن هذا يدل على الجواز ، هذا الحديث لدفع توهم أنه ما دام صلى
في المسجد له تلك الفضيلة المعروفة ، لا ليس له هذه الفضيلة .
الطالب : ابن القيم في تهذيب السنن ، باحث هذه القضية له وعليه مطول ...
الشيخ : فعلاً المسألة فيها إشكال
لأن الروايتان له وعليه طيب ، يا سيدنا نمشي إن شاء الله .
أجوبة عبر الهاتف
أبو ليلى : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
أبو ليلى : عندنا أحد إخوانا وكان جالس معنا في بيتنا وكان أول مرة بلتقي
فيك فهو طمع يحكي معك قبل العشاء ؛ لأن وقته ما بتسمح له يبقى بعد العشاء ، في عنده
سؤال يقول حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته ، وكان على خلاف من الأصل مع زوجته
، فذهب إلى أهل زوجته ، وقال لهم ابنتكم حرام عليَّ كما حرمت مكة على الكفار وكان في
نيته الطلاق ، فما حكم هذا اليمين شيخنا ؟
الشيخ : هذا يمين وليس بطلاق .
أبو ليلى : هو يمين وليس بطلاق ، ماذا يترتب على هذا اليمين ، كفارة هذا
اليمين .
الشيخ : كما تعلم .
أبو ليلى : يعني إطعام عشر مساكين .
الشيخ : أينعم .
أبو ليلى : الله يكرمك ويجزيك كل خير .
الشيخ : الله يحفظك .
المصدر : ( من هنا )
العودة إلى قائمة الأشرطة
0 التعليقات:
إرسال تعليق