السبيل إلى العزة والتمكين

تفريغ الشريط رقم 165 من سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني رحمه الله

السائل : شيخنا هل يجوز الذهاب لعرفات رحلة واحدة لرفع الحرج عنا ؛ لأنه حوالي مليون واحد أو أكثر ينطلقوا الى منى ثم عرفات ومزدلفة ، وتكون الطرق ضيقة ومسكرة في اليوم الثامن للحجة في الذهاب لمنى ، يعني نفس الشرطة يوقفوا ويمنعوا الناس أن يباتوا في منى أو يعني يوم التروية يمنعوا الناس أنهم يبقوا في منى إلا ما ندر ، فهل يجوز إتباعهم بالذهاب لعرفات مباشرة ؟ طبعاً بباتوا ليلة في عرفات .
الشيخ : أنت يا غازي بتقول لرفع الحرج ، رفع الحرج عن من ؟
السائل : بالنسبة للحجاج بشكل عام .
الشيخ : وأنت منهم ؟
السائل : الجماعة اللي معي منهم ، أما أنا أستطيع أن أروح .
الشيخ : آه ، يا غازي ، أنا شو بدي بالجماعة ، أنا خايف تقول الجماعة اللي مش معك  - يضحك الشيخ رحمه الله - .
السائل : بالنسبة لي ما في حرج .
الشيخ : طيب ، إذاً الحرج لمن ويأتيك السؤال الثاني .
السائل : يعني للأهل والنساء .
الشيخ : طيب ، شو الفرق بينك وبين زوجتك في هذه القضية ؟
سائل آخر : في حماته .
يضحك الشيخ رحمه الله والطلبة .
السائل : في معها مرض سكري .
الطالب : لا بأس طهور إن شاء الله .
الشيخ : هذا بارك الله فيك ، هذا تسلسل ما هو منطقي أنت بدأت السؤال بالنسبة لرفع الحرج ، رفع الحرج هو عن المريض أم عن السليم ، كان سؤالك اللي أنا فهمته عن السليم ، ولذلك بناء على هذا الفهم الصحيح ، اللي سلمت به أنت أخيراً ، قلت لك هذا الحرج رفع عن من عنك قلت لا ، عن من ؟ قلت : عن الجماعة اللي معك . وبعدين تسلسل الموضوع للأهل ، لا ، وبعدين لحماته
 - يضحك الشيخ رحمه الله - وبعدين والله معها مرض السكري .
السائل : من أجل أن نستفيد يا شيخ ، إذا كان بدك من غازي ترى حماته فوراً .
سائل آخر : خلاص ما في حرج .
سائل آخر : ويقال له سؤال هل أول مرة تحج ؟
السائل : بالنسبة لي لا ، لكن بالنسبة لجماعتي .
سائل آخر : ما أظن الشرطة تمنع أحد يبيت في منى ليلة عرفة .
السائل : ولا في مزدلفة ، ما أدري .
الشيخ : والله أنا ما رأيت يعني هو في عهدنا كنا نرى منى فاضية ، يعني الحجاج بوازع شخصي جاهلي ، يروحوا ما يباتوا مش بسبب ضغط الحراس أو الشرطة .
السائل : كل منى فراغ .
الشيخ : فراغ أنا بقول ذلك . أنا قصدي من تتبعي لك بالسؤال ، كما أفعل بغيرك ، هو تنبيه وتوجيه كيف ينبغي أن يكون السؤال سؤال يأخذ تسلسل منطقي ، ويتبين أن السؤال الأول ما كان في حاجة لإيراده ؛ لأنه مش المقصود هو ، ويتبين بالأخير أن المقصود شيء بعيد عن السؤال السابق ، ثم هذا التبين سببه أحد شيئين ، أما لف ودوران من السائل حتى ما يعترف بخطئه أو غفله منه ، وأحلاهما مر  - يضحك الشيخ الفاضل رحمه الله .

السائل : تعلمون مدى توسع الناس في إيجاب الدماء على بعض الحجاج ، فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج ؟ أولاً : دم التمتع والقران ، دم الفدية ، ويجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذي ، ثالثاً: دم الجزاء وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيداً برياً ، رابعاً : دم الإحصار عند عدم الاشتراط ؟
الشيخ : ما نعلم سوى هذه الأربعة .
السائل : جزاكم الله خيراً .
الشيخ : وإياك .
الطالب : شيخنا حديث ( من شهد صلاتنا هذه ، وقد وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تفثه ) .. عند مباحثتنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا ليس فيه حجة على ركنية الصلاة ؛ لأن هذه دلالة اقتران ، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات ، فلا يستدل على ركنية هذا باقترانها بالوقوف في عرفة .
الشيخ : لماذا ؟ هل قام الدليل على أن دلالة الاقتران هنا غير مقصودة ؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران .
الطالب : صحيح .
الشيخ : ولذلك من هنا يأتي الجواب .
السائل : ويجاب على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضيحه .
الشيخ : صحيح ، لكن الفعل وحده لا يكفي لإثبات الركنية .
السائل : مع القول .
الشيخ : آه ، بلا شك .
سائل آخر : يقوم في فكري قديماً أن ابن حزم يجيب حديث إنه ( لا حج له لمن لم يبت في مزدلفة ).
الشيخ : لا ، هذاك في عرفة .
السائل : كمان في مزدلفة الجمع .
الشيخ : غير هذا الحديث نحن ما نعلم ، إذا كان في يكون نور على نور ، أينعم .
السائل : عجيب أنه لا يبطل حجة من لم يصل الفجر في مزدلفة .
الطالب : الدليل على مسألة الذهب المحلق .
الشيخ : أينعم ، لكن هو بالنسبة للذهب المحلق هو معذور بعض الشيء .

السائل : طيب ، العمرة في رمضان ، كأنه بعضهم حضر مجلس ابن عثيمين من خلال الأسئلة التي أوردوها الشباب عليه ، أوجبوا طواف الوداع بالنسبة للمعتمر وبالتالي اختلفوا وانقسموا قسمين .
الشيخ : من ؟
السائل : هم إخواننا وربما حدث مشاحنات فيما بينهم وكل واحد أخذ بـ ....
الشيخ : أما حدوث مشاحنات فهذا من المستنكرات .
السائل : نريد منك الجواب الصافي يا شيخ .
الشيخ : ما يفيد الجواب الصافي ؛ لأن الله يقول : (( لا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك )) ، يعني العلماء الأولون اختلفوا في هذه القضية ، وسيكون شأن الآخرين كذلك ، نحن نرى لا دليل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر ؛ لأن الاعتمار ليس كالحج له موسم معين ، فإذا انتهى من مناسكه ، وعزم الرجوع إلى بلده وجب عليه أن يودع كعبة ربه ، أما العمرة فتتكرر طوال السنة .
السائل : ابن عثيمين يرى بأن العمرة مثل الحج حديث .
سائل آخر : لا ، لا يرى ابن عثيمين ذلك .
السائل : لا بل ابن عثيمين يرى أنه واجب .
الشيخ : لا ، اسمح لي شوية ، أعد كلامك وخذ حذرك ، أعد كلامك الأخير ؛ لأنك أنت بتقول لي لا أنت بتقول ابن عثيمين يقول ماذا ؟
سائل آخر : يقول بوجوب .
الشيخ : هذه قلتها من أول ، لكن جاءت كلمة ، منك أظن مش منه ، أنه هو يرى العمرة كالحج ، بمعنى يجري على العمرة أحكام التي تجري على الحج ، هيك فهمنا منك ، هل صواب فهمنا أم خطأ ؟
السائل : صواب .
الشيخ : فأنت متأكد من الكلام اللي بتنسبه لابن عثيمين ؟
السائل : كلام الأخ .
الشيخ : هذا من الأخوة ؟
السائل : هذا من الأحباب يا شيخ .
الشيخ : لكن أعطي بالك أن كلمة هذا ليس من الأخوة وأنه من الأحباب - يضحك الطلبة وشيخ السنة - .
الشيخ : شو يا أبا ماهر .
أبو ماهر : قال إن فعلها فهو حسن ، وإن لم يفعلها فلا بأس .
الشيخ : هذه هو ، هذا خلاف هذا القول ، نحن نقول لا يفعلها ، شو رأيك ؟
سائل آخر : وغير مشروعة .
الشيخ : هذا هو ، لا يفعلها ؛ لماذا ؟
السائل : هذا الذي يقوله الشيخ ابن عثيمين ...
الشيخ : يعني هذا خطأ ؟
السائل : نعم ، هذا خطأ .
الشيخ : شو يا غازي أفندي ؟
غازي : خلاص .
الشيخ : اسمع شو بقول .
غازي : متى سمعتها ؟
السائل : في رمضان هذا في العشر الأواخر .
غازي : طيب سمعوا غير  هذا الحديث .
السائل : لا هذا غير صحيح ، أنا متأكد منه .
سائل آخر : وما آفة الأخبار الا رواتها .
السائل : لا وجوب على المعتمر بطواف ...
الشيخ : من يقول ؟
السائل : الشيخ البسام حملني لك السلام ، يعني الكبير جداً ، والحكومة أرسلت له رسالة تتطلب منه وتشاوره من الذي يستحق جائزة الملك فيصل ، فأرسل لهم رسالة ذكر اسم  الشيخ طبعاً ، وقال إن الشيخ يستحقها من سنوات بعيدة ، وفي مكان واحد اسمه القصيري وهو على مركز عالي يسعى لهذا .
الطالب : نسأل ؟
الشيخ : تفضل .
الطالب : يقول بعض أهل العلم كان النهي عن الذهب عاماً للرجال والنساء ، ثم جاء حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ( هذان حلال على نساء أمتي ، حرام على ذكورها ) ، فأحاديث تحريم الذهب التي منها المحلق ، إنما هي على أصل النهي ، فلا تخصص للمحلق منها ، فما رأيكم دام فضلكم .
الشيخ : رأيي ينقض باعترافهم ، بالنهي عن أواني الذهب ، هذا الكلام يشمل أواني الذهب .
الطالب : وضح شيخنا .
الشيخ : أحاديث تحريم الذهب على النساء خاصة ، كويس ؟ هم يقولوا هذه الأحاديث الخاصة داخلة في النهي العام سابقاً .
الطالب : الأصلي نعم .
الشيخ : فلما جاء الحل رفع التحريم ، من جملة المرفوع المحرم أواني الذهب ، هم لا يقولون بذلك .
الطالب : صحيح .
الشيخ : فإذاً ؟
الطالب : إذاً هذا أقوى شيء ممكن يرد عليهم به .
الشيخ : نعم ، وهذا ما تراه في أداب الزفاف في الطبعة الجديدة إن شاء الله .

السائل : هل يكفي عند ذكرنا اسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام ، أم لابد من علبة الصلاة والسلام .
الشيخ : لابد من الصلاة .
السائل : يعني صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : نعم أحسن .
السائل : طيب ، هل هناك فرق بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ، وغيره من الأنبياء ؟
الشيخ : طبعاً كل الفرق ، هذا مأمورون به وذاك مندوبون إليه .
السائل : أقصد الصيغة .
الشيخ : لا ما في عندنا صيغة .
الطالب : قولهم عليه السلام وصلى الله عليه وسلم ، هذا لا وجه له في التفريق ، التفريق بين الأنبياء عامة والنبي خاصة .
الشيخ : الأنبياء عامة يقولون ماذا ؟
السائل : عليه السلام .
الشيخ : آه .
سائل آخر : التفريق بالآية (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ))
السائل : يعني لو قال عيسى ، قال كذا لا يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم مش مثل محمد عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : لا مش هذا السؤال .

الطالب : في اللفظ عليه السلام .
الشيخ : أنا ما أرى فرقاً بين الصلاتين ، بين الصلاة على نبينا ، وبين الصلاة على من قبله من الأنبياء ، إنما الفرق في الحكم فقط .
الطالب : من حيث الوجوب أو الاستحباب .
الشيخ : أينعم ، لأننا كما تعلمون أن الأصل أن صفة الصلاة هي بمعنى الدعاء ، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري : ( اللهم صل على آل ابن أبي أوفي ) ، وحديث أحمد : ( صلى الله عليك وعلى زوجك ) فبهذا المعنى العام إذا استعمله المسلم في حق الأنبياء جميعاً ، فصلى عليهم وسلم ما يكون أتى حرجاً و إثماً ، وإنما جرى عرف العلماء ، بالنسبة للمسلمين اليوم أن لا يصلي عليهم ، حتى ما يصير اشتباه ، وإلا لو إنسان بينه وبين ربه دعا وقال : اللهم صل على فلان ، ما في أي مانع أبداً ، فأرى أن هذا التفريق لا وجه له ، أينعم .
السائل : بس أنا ما أتبعه بالسلام ، ( اللهم صل على آل أبي أوفى ) مقال وسلم  ، يجوز الاختصار على اللهم صلى على محمد
الشيخ : شو علاقة هذا بهذا ، هو يدعوا بصيغة الصلاة على فرد من أفراد أصحابه ، والبحث ليس هناك في الصلاة على فرد من أفراده .
السائل : السلام على الرسول لا يختصر إلا يتبعه بالسلام .
الشيخ : هذا الأفضل .

السائل : شو رأيك بحرف الصاد الذي مكتوب في الكتاب .
الشيخ : رأيي أن هذا نوع من الاختصار والاختزال فلا مانع من ذلك ، بخلاف ما يستعمله بعضهم قديماً صلعم ، اختصار أوسع أكثر حرفاً ، من ( ص ) لأن ذلك يوهم أنها كلمة فبعض العامة والجهلة يقرأها ، أما (ص) فأصبحت رمزاً للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لذلك أنا لا أرى مانعاً من استعمال هذه اللفظة لأنها لا يُساء فهمها ، هذا رأيي .
الطالب : شيخنا أصل الكتابة أصلاً ، العلماء يعني قالوا جائز حتى لو ماكتبها الإنسان ، يكفي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حين الكتابة .
الشيخ : أينعم .
السائل : كثير من الحجاج ينزلون من عرفة .
سائل آخر : قبل سؤالك

السائل : طيب فإذاً نستفيد من الآية : (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا )) بوجوب السلام ؟
الشيخ : المقصود هنا كما جاء في الحديث هذا السلام عليك ، قد عرفناه ، فكيف نصلي عليك ؟ يعني في التشهد .
السائل : يعني محمول على صفة الصلاة في التشهد ؟
الشيخ : أينعم .

السائل : شيخنا بالنسبة لجوابك لأبو اليسر ، حضرتك تقول إن هذه الرواية خاصة بالتشهد ، طيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من سمع المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليَّ ، فمن صلى عليَّ صلاة ... ) إلى آخره . فشيخي الصلاة على الرسول بعد الأذان ، كيف نصلي على الرسول يعني عادي هيك ، اللهم صل على محمد ؟
الشيخ : عادي هيك

السائل : أقول إن كثيراً من الحجاج ينزلون من عرفة ، وعليهم أمير أو شيخ أو متمشيخ أو كذا ، فيجمعون بعض الحصى ثم يمشون في طريقهم إلى إما إلى مكة وإما إلى منى ، فإذا ما خاطبهم طالب علم قال أنا أؤكد عليهم لابد من المبيت في مزدلفة وصلاة الفجر فيها ، قالوا نسأل فإذا سألوا أفتاهم المجيب بأنكم تذبحون ذبيحة .
الشيخ : يعني فدوا .
السائل : أينعم ، وهكذا يصح الحج ، هذه الصورة ما مدى صحتها ، اللي يقع فيها كثير من الناس ونحب أن نسمع هذا الشريط لكثير من الذين يقعون فيها .
الشيخ : سبحان الله !! هذا في رأيي خطأ مزدوج ، أولاً في إسقاط ما دل عليه الحديث السابق ، من ركنية البيات بل صلاة الفجر في مزدلفة ، فحينما يفتون بالاستغناء عن هذا البيات أو الصلاة في مزدلفة ، فقد خالفوا قوله عليه السلام أولا ً ، ثم حينما يوجبون الفدية على إخلالهم بهذا الركن أو حتى لو سلمنا جدلاً بقولهم بأنه واجب وليس بركن فليس هناك أولاً ما يشرع للناس أن يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير ، أن يقيموا الفدية مقام المبات في المزدلفة ، ثم قبل ثم أظن تلاحظون قلت أن يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير ؛ لأنه شتان بين إنسان أخطأ فأوجبوا عليه فدية ، وبين أن يبرروا له أن يخطيء ليفدي ، شايف ، فالمسألة فيها دقة ، الخطأ هنا إذاً مثلث ، أولاً : جعلوا ما هو ركن واجباً . ثانياً : برروا ترك الواجب بتقديم الفدية سلفاً . ثالثاً : لو أخطأ الإنسان ولم يتعمد عدم البيات فمن أين جاءت الفدية ؟ واضح ؟
السائل : نعم ، الركنية في الصلاة أم في المبيت ؟
الشيخ : لا ، لا بس صلاة الفجر .
السائل : قوله ( من صلى صلاتنا هذه ) .
الشيخ : أينعم .
السائل : شيخنا اللي خرج ليلة عرفات ونام في عرفات ، وبعد النزول من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام ولم يبت فيه ، وذهب إلى منى وفي صباح ثاني يوم ، ذهب لرمي جمرة العقبة الأولى بعد طلوع الفجر ، كذلك اليوم الثاني بعد طلوع الفجر ، كذلك اليوم الثالث بعد طلوع الفجر أو مع الفجر .
الشيخ : ظلمات بعضها فوق بعض .
السائل : هل حجه صحيح أم عليه شيء أم عليه إعادة ؟
الشيخ : إذا كان أحد أفتاه فإثمه على من أفتاه ، وإذا كان ركب رأسه فعليه أن يعيد حجته .
السائل : شيخنا ، أبو ليلى يريد يتأكد اللي تعمده حجه باطل ؟
الشيخ يضحك رحمه الله .
أبو ليلى : اللي ما بات في مزدلفة ، هل حجه صحيح أم باطل شيخنا ، حتى نتأكد من حديثك .
الشيخ : شو بدك تتأكد هل سمعت الجواب السابق ، أولاً بدء من عند علي صاحبك ، وبعدين هو ثنى هنا بأسئلة ، بطريقة أخرى ، قلنا أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن ، الآن بتسأل عن ماذا ؟
أبو ليلى : أسأل عن صحة الحج إذا ... أي مسلم بطل الحج .
الشيخ : نعم ، بطل الحج

السائل : ما هو المعتمد في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان ، السرد أم التفريق خاصة أننا أطلعنا على البحث في أرواء الغليل ، فوجدنا موسعاً وفيه التخيير واطلعنا على شيء من البحث الغير مطول في السلسلة الضعيفة فوجدناه يوجب السرد .
الشيخ : لا ، أما يوجب السرد وإلا إيش ولا يجيز ؟
السائل : ولا يجيز .
الشيخ : ولا يجيز التفريق ، أنا هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح وهو الاستطاعة ، يعني السرد هو الأصل ، لكن ليس بالركن ، فيما إذا تعذر عليه ذلك ففرق جاز ، أما وهو يستطيع عدم التفريق ويتمكن من السرد ، اليوم بعد اليوم حتى يقضي ما عليه من أيام ، فهذا الذي نتبناه في في ذلك حديث خرجناه في بعض الكتب أينعم ، هذا الذي نتبناه والله أعلم .
السائل : في حديث في ذلك .
الشيخ : في حديث يأمر بالسرد .
سائل آخر : من كان عليه من رمضان فليسرد ولا يقطع .
الشيخ : نعم .
الطالب : الحديث تميلون إلى صحته أم ضعفه ؟
الشيخ : صحته ، بناء على صحته نقول بهذا الحكم ، وإلا إذا ثبت ضعفه سقطت دلالته .
الطالب : أنا أذكر في الأرواء قد ملتم إلى تضعيفه بالتفصيل . بتفصيل الأدلة ، لكن في الضعيفة في السلسلة الجزء الثاني ، ورد ذكره بحثاً وليس تحقيقاً فاستدللتم به .
الشيخ : هذا هو ، فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة
الطالب : الى نظر
الشيخ : ايوه بين البحثين ، بين البحثين .
الطالب : من حيث الحجة طبعاً ، بعض إخوانا بميل من حيث الأقدمية ، أي كتاب أقدم بروح بقدمه .
الشيخ : لا ، هذه حجة واهية ، بالعكس يعني لو نحن بدنا نقول ، يعني الأقدمية هي الحجة يعني فكرهم أم العكس ؟
الطالب : لا العكس طبعاً .
الشيخ : العكس معقول .
السائل : إنما رأي الشيخ المتبني أو رأي الشيخ الأخير متى يكون ؟ إذا عرفنا الكتاب المتأخر .
الشيخ : هو هذا ، لكن القاعدة كما تنقل عن بعض الأخوان يعني المتأخر هو الذي يظهر أنه هو العمدة لكن الحقيقة لنقطع الآن ما دام في نقلين متباينين ، لابد من المقابلة كما قلت .
الطالب : من حيث الحجة .
الشيخ : أينعم ، وباختصار أقول إذا تبين أخيراً أن هذا الحديث الآن الآمر بالسرد ما هو صحيح ممكن يكون معلل بالوقف أو الشذوذ أو نحو ذلك ، حينئذ فعلى الخيار ، أينعم فلعلكم تذكروني ولو هاتفياً .
السائل : الليلة إن شاء الله .
الشيخ : إن شاء الله .

أبو ليلى : أستاذي امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان يعني ديناً ، لكن في الوقت الحاضر تصوم اثنين وخميس نافلة ، وتؤجل هذا الصيام الشهر إلى الشتاء ، حتى تسرد فهل يجوز هذا الفعل ؟
الشيخ : نعم ، إذا أخذت سنة طابوا أن تعيش إلى أيام الشتاء هناك أثر عن بعض الصحابة وأظنه أبو بكر " بأن الله لا يقبل النافلة ما لم تؤد الفريضة "  أثر هذا مش حديث لكن نحن نقيم لمثل هذا الأثر وزناً لسببين اثنين أنه صادر من ، بس أبو حذيفة مستغني أنا شايفه - ما شاء الله - شو رأيك أنت ، شايفه مستغني هذا دليل البطر من العلم ، لكن المشكلة أنه مبين عليك يا أبا حذيفة أن عدواك قوية ؛ لأنه اللي يجنبك بنعرفه اسطوانة ، صامدة في الحرص على طلب العلم مع ذلك بتصرفه ، هذا دليل قوة عدواك - يضحك الشيخ رحمه الله - إذا كان هو اللي شغلك فأعتذر إليك ، أينعم ، " لا يقبل الله النافلة حتى تؤدي الفريضة " أقول نحن نقيم لهذا الأثر وزناً وله عندنا قيمة معتبرة لسببين اثنين الأول أنه رأي صحابي والآخر أنه رأي إنسان بعد الرسول عليه السلام في الفضل والعلم والفهم ، فهذا الأثر وقد صدر عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مع عدم وجود ما هو أقوى منه أصلاً وهو حديث الرسول بطبيعة الحال ، فنحن نقيم لهذا الأثر وزناً ونقدمه على رأي غير هذا القائل وهو أبو بكر الصديق ، فنقول امرأة عليها صيام أيام رمضان ، فتشغل نفسها بصيام أيام ستة من شوال ، وتؤجل القضاء ما عليها من رمضان ، هذا خطأ فاحش ؛ لأنها تتقرب إلى الله بما لم يفرض الله عليها ، وتهمل ما فرض الله عليها ، وما الباعث لها على ذلك ، خطيئة اعتقادية فكرية فاحشة ، أنه أنا بقضي ما عليَّ في أيام الشتاء القصيرة ، طيب ، أنت ضامنة أنه رب العالمين رايح يؤخرك إلى أيام الشتاء وتكوني في صحة ورايحة تكوني في فراغ ، لحتى تعللي وتمني نفسك أنه أنت الآن بتكسبي فضيلة الست أيام وبعدين تقضين ما عليك من رمضان ؛ لذلك نحن نوجب على مثل هذه المرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من رمضان ، وتؤجل قضاء الست أيام من شوال إذا أتيحت لها الفرصة ، وإذا افترضنا أن الفرصة لم تسنح لها ، فعلى كل هي الرابحة ؛ لأنها أدت الفريضة وفاتتها النافلة فأين الخسارة ، الخسارة بالعكس ولكن كما يعلم كثير من الحاضرين أننا نقول فيمن دخل المسجد وقد توضأ فله أن يؤدي عبادة واحدة ركعتين في ثلاث نيات ، نية تحية المسجد ، نية سنة الوضوء ، نية سنة الوقت ، فإذا افترضنا أن هذا العمل وهو صلاة ركعتين ، يكتب له أقل الأجر الذي وعد به المسلمون ، في قوله عليه السلام ( يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات ) إلى آخر الحديث ، افترضنا أنه كتب له اقل ما يكتب للعمل الصالح ، هو عشر حسنات ، فهذا الذي صلى ركعتين وبثلاث نوايا كتب له بدل عشر حسنات ، اثنى عشر حسنة ، عشر حسنات مقابل العمل ، وحسنتين مجرد النية ، نية سنة الوضوء ، ونية سنة الوقت ؛ لكن الأفضل من هذا أن يصلي ست ركعات ، لكن والله أنا لست ناشطاً لكي أصلي ست ركعات ، كما يقولون عندنا في الشام حشوة كبة فأنا بدي أخف الأعمال ، أخف الأعمال ؛ الآن عندك صورة واحدة من صورتين ، أنك تصلي ركعتين تحية المسجد ؛ لأنها واجبة عندنا ، وما تصلى سنة الوقت ، هذه الصورة الأولى . الصورة الثانية : ما دام أنك ما بدك تزيد عن ركعتين أضف إلى نية تحية المسجد نية سنة الوقت فيكتب لك حينئذٍ إحدى عشر حسنة ، هذا هو فهذه المرأة أو أي إنسان لمرض ما من الرجال ، عليه قضاء أيام من رمضان فيؤدي ما عليه من رمضان ، وإذا كان ليس باستطاعته أن يصوم ست أيام من شوال وخالصة ، فعلى الأقل ينوي مع القضاء ستة من سوال فيكتب له زيادة حسنة من كل يوم ، هذا الذي نراه في مثل هذه القضية .
السائل : شيخنا القضية مشتركة ؛ لأنك أنت قلت ما في مكان معين ، يعني الضابطة .
الشيخ : لا أظن أن الشيء الذي يسأل عنه قلناه آنفاً ، بس وضح لنا .
السائل : أنا سألتك وين نلقاه في الكتب أن اشتراك النية بهذا الواجب والفرض فقلت والله ما يحضرني في مكان معين وإنما أخذتها من مجمل النصوص .
الشيخ : هذا الذي ذكرته آنفاً .
الطالب : ( من هم بحسنه ومن هم بسيئه ) ، يعني ( إنما الأعمال بالنيات ).
الشيخ : أينعم هو هذا .
السائل : سؤال .....
الطالب : شوية بس بنفس الموضوع .
الشيخ : لا خليه ؛ لأنه مبين عليه يتيم يعني ما سأل - يضحك الأخوة الطلبة .

السائل : بالنسبة لسفر الرجل ، بعيداً عن أهله فهل له مدة معينة ، بحيث يعود بسرعة وفي حالة العودة هل يرجع ليلاً أو لا يرجع ليلاً ؟
الشيخ : هذا السؤال جوابه أن الرجل هو اللي يحدد ، يعني الزوج هو الذي يحدد وليس الشيخ المفتي لماذا ؟ لأن الزوج أدرى بوضع زوجته من الناحية التي يطلقون عليها اليوم الناحية الجنسية ، ففي النساء المرأة الغلمة ، يعني اللي ممتلئة حرارة وشبقاً وشوقاً للزواج والنكاح ، وهناك امرأة باردة برود الثلج في الشتاء ، وبين هذه وتلك درجات لا يعلمها إلا الله - عز وجل - قبل كل شيء ، ثم الزوج المبتلى بهذه أو تلك ، -يضحك الجميع الشيخ وطلبته الكرام ، حفظهم الله - إذاً إذا كان الزوج يعرف من زوجته ذاك البرود هو طبعاً بيأخذ من المدة راحته ، لكن إذا عرف منها العكس لازم يشد الرحل بسرعة ويذهب إليها ويقدم لها حقها الذي فرضه الله عليه لها . أينعم ، فهمت الجواب ؟
السائل : نعم ، وإذا أراد الرجوع إلى بلده ؟
الشيخ : بقي الجواب عن الشطر الثاني .
السائل : شيخنا ، هل ورد عن عمر بن الخطاب شيء من هذا أنه حدد أربعة أشهر .
الشيخ : أينعم ، هذا التحديد غالباً ؛ لأنه جيش إما بحثنا نحن في أفراد المقصود ومع ذلك الآن بقول خاطرة خطرت في بالي ، لو عندنا اليوم خليفة مسلم ، إن شاء الله بنشوفه .
السائل : نسأل الله ذلك .
الشيخ : أينعم ، ما يجوز يقلد عمر بن الخطاب .
السائل : يا سلام !
الشيخ : آه ، لماذا ؟ لأنه يجوز يرى الشهوة العارمة اليوم المسيطرة على النساء والرجال أكثر من ذلك الزمان ، فلذلك مش لازم يلتزم بأربعة شهور ممكن يرى ثلاثة شهور .
الطالب : إذاً القضية نسبية يا شيخنا ؟
الشيخ : القضية نسبية بنرجع بنكمل الجواب عن الشطر الثاني من السؤال ، هناك أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلاً ، وعلل ذلك في بعض الروايات الصحيحة ، لكي تمتشط الشاعثة ، وتستحم المغيبة ، يعني تتهيأ لاستقبال زوجها ، ولا تفاجأ به مفاجأة قد يضيق صدرها بهذه المفاجأة ، فإذا ما عرفنا علة النهي عن الطروق أن يطرق الرجل أهله ليلاً ، فحينئذ نقول القاعدة الأصولية تقول : العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، وإذا زالت العلة زال المعلول ، اليوم ممكن الإنسان وهو في بلده مهما كان هذا البلد بعيداً عن مسقط رأسه يتصل هاتفياً أنه مثلاً اليوم سنكون بعد صلاة العشاء عندكم ، إذا تستحم المغيبة وتتهيأ وتتزين إلى آخره ، فلا تفاجأ بمجيء زوجها وهي غير متهيئة لاستقباله ، فإذاً بهذا التفصيل يجوز وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
أبو ليلى : شيخنا ، ممكن تجلس هنا الله يعينك ؟
الشيخ : ما بتقدروا تمدوا هذا الشريط الى هنا - ويضحك رحمه الله .

الطالب : بنسأل عن حديثين : الأول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء وهي ... )
الشيخ : سقط الحديث من ابتدائه .
الطالب : يعني حكمه دقيق يعني لا أصل له أو ..
الشيخ : لا أصل له ، أينعم .

الطالب : والحديث إذا قرأت الفاتحة أربع مرات إذا قرأت (( قل هو الله أحد )) ثلاث مرات ، هذا موضوع لا أصل له إطلاقاً .
الشيخ : أينعم .

الطالب : الحديث الثاني ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أتدرون من المفلس ؟ ) قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : ( إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطي هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته  قبل أن يقضى ما عليه ) .
الشيخ : فيعطِي أم فيعطَى ؟ إذا حاطين نقطتين معناه يكون خطأ .
الطالب : نعم ، حاطين نقطتين ، ( فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه ) وهنا أيضاً حاطين نقطتين على كلمة يقضي ، ( أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ) .
الشيخ : هذا حديث صحيح في البخاري .
الطالب : الحديث الأول أخذ ثلاث أرباع الصفحة ، ولا يصح ، أما الثاني فهو صحيح .
الشيخ : والله يستر ما يكون هذه دهليز لهذا ، يعني هذا الحديث الصحيح دهليز لتمشية الحديث الأول اللي ما عنده أصل .
الطالب : عند من وضعه أصلاً ؟
الشيخ : أينعم .
الطالب : إن كان ولابد من هذا ، ممكن أحاديث أخرى يعني لها معاني جميلة .
الشيخ : والأحاديث الصحيحة تغني عن الأحاديث الضعيفة والموضوعية وما أكثرها والحمد لله .

أبو ليلى : شيخنا بدنا نصيحة لأخينا أبي محمد بخصوص عملهم أو بالنسبة للموظفين اللي عندهم ، أكثرهم والعياذ بالله يتلفظون بألفاظ أعوذ بالله منها ، هل يجوز لهؤلاء أن يشتغلوا أو هو يشغل مثل هيك ناس ؟
الشيخ : لا يجوز حتماً ، (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، ( وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) ، فهؤلاء الموظفون أو المستأجرين عندك ، أنت راعيهم وأنت مسئول عنهم ، بل لو كانوا يعني أقل شراً مما وصف أبو أحمد ، بمعنى ما يسمع منهم شتائم ومسبات ، لكنهم لا يصلون ، فأنت مسئول عنهم ، لازم تأمرهم بالصلاة ومن يأبى عليك ، بتقول له مع السلامة ، نحن في غنى عن عملك ، وهكذا المجتمع الإسلامي يجب أن يكون كتلة واحدة ، على طاعة الله وإتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز للرجل المسلم الملتزم حقاً لأحكام دينه ، أن يتعامل مع ناس في محله هو عالم بأنهم ليسوا على شريعة ربه تبارك وتعالى ولذلك يجب أن تستصفي هؤلاء الناس ، وتختارهم أن يكونوا من الناس المسلمين الطائعين لرب العالمين والناصحين لمعلمهم وصاحب عملهم ، أما أنه نقنع فقط بأن هؤلاء كويسين معي ، لكن مع رب العالمين الله بده يحاسبهم ، هذا ليس منطقاً إسلامياً أبداً ، فيجب أنك تنصحهم ، فمن قبل منك النصيحة فبها ونعمت ، ومن أبى قل له أرض الله واسعة .
أبو ليلى : هنا ملاحظة : أنهم ليسوا كويسين أبداً ، وأنهم ما يحافظون على المال مطلقاً مثل الطناجر يكسروهما وهذه وهذه ويخسر مخاسر كثيرة ، وإنما يقول أنا مضطر .
الشيخ : نحن نفترض أنهم معه كويسين ، لكن مع رب العالمين ردا فلا يجوز إبقاؤهم عنده ، فما بالك إذا كانوا معه غير صالحين .
الطالب : من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
الشيخ : نعم .
الطالب : ما يعرف الأخ نظام جاب لك صورة عنها هذه .
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : هذا مقال في الجريدة ذكرته ، حول الأحاديث الضعيفة والموضوعة اللي في فضائل رمضان ، لكن مع الأسف غيروا العنوان ، أنا كنت كاتبه من فضائل رمضان في الأحاديث الضعيفة والموضوعة شوف كيف عملوا ، فجبت فيه صوموا تصحوا وحديث لو يعلموا العباد ما في رمضان ...
الشيخ : لا ، لا ما شفتها ، لا ، سبحان الله ، هذه مشكلة أصحاب الجرائد بتصرفوا .
الطالب : بتصرفوا والله ، أهم شيء كان العنوان يعني لفت النظر وكذا .
سائل آخر : أهم شيء العنوان .

السائل : شيخنا في حديث : ( من صلى الجنازة في المسجد فلا شيء عليه ) ، أم الحديث ( فلا شيء له ) ؟
الشيخ : فلا شيء له .
السائل : وما مدى حكمه وصحته ؟
الشيخ : حكمه صحيح بهذا اللفظ ، والمقصود من الحديث إبطال ما قد يستقر في بعض الأوهام أن حكم صلاة الجنازة في المسجد ، كحكم الصلوات الخمس ، بالنسبة للصلوات الخمس معروف أن الصلوات الخمس تتضاعف ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ) وفي رواية ( بسبع وعشرين درجة ) ، صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفرائض ، فيجوز إقامتها والصلاة عليها في المسجد ، ولكن ليس له تلك الفضيلة ، بل الفضيلة على العكس أن يصلي عليها خارج المسجد ، فإذا صلى عليها في المسجد جاز ؛ لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك أحياناً ولكن ليس له تلك الفضيلة التي هي مستقرة في أذهان المسلمين من حيث أداء الفريضة في المسجد ، عرفت كيف فهذا النفي لدفع هذا الوهم ، واضح ؟
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : أهلاً وسهلاً .

السائل : بدي أروح إن شاء الله أحج وما معي فلوس ، وبدي أداين فلوسا ، فهل يجوز أن أحج ؟
الشيخ : إذا كنت تستطيع وفاء الفلوس فيجوز ، أما إذا كنت تستعصي بالوفاء فلا يجوز .
السائل : بالوفاء أستطيع .
الشيخ : كويس ، جاز .

السائل : وضع الصورة في المحلات التجارية أو في البيت مثلاً صورة الوالد أو ..
الشيخ : لا تدخله الملائكة ، والمكان الذي لا تدخله الملائكة ، تدخله الشياطين .
الطالب : وعلى رأي العوام إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين .

السائل : بالنسبة لصلاة الجنازة في المسجد أو في غيرها له قيراط ، هذا ثابت ...
الشيخ : القيراط ليس في الصلاة ، متابعة الجنازة إلى المصلى ، ثم متابعتها إلى المقبرة .
السائل : هناك مثل ما بعرف هناك صار قيراطان .
الشيخ : هذه مرحلتان ، المرحلة الأولى : القيراط الأول متابعتها من الدار إلى المصلى ، أينعم . القيراط الثاني : من المصلى إلى الدفن ، أينعم .
السائل : الحديث اللي سُئل عنه أخونا محمد ( من صلى على الجنازة ) ، هل في اشكال في متنه أو عليه أو له مش عارف كيف .
الشيخ : هذا هو ؛ ولذلك قلنا له الراجح له .
الطالب : والذي أخرج أن له ، يعني أنه ما له أجر في حديث في مسلم ، حديث ( صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء في المسجد ) .
الشيخ : هو الذي أشرنا إليه أن الرسول صلى في الناس فيه ، لكن هذا يدل على الجواز ، هذا الحديث لدفع توهم أنه ما دام صلى في المسجد له تلك الفضيلة المعروفة ، لا ليس له هذه الفضيلة .
الطالب : ابن القيم في تهذيب السنن ، باحث هذه القضية له وعليه مطول ...
الشيخ : فعلاً المسألة فيها إشكال لأن الروايتان له وعليه طيب ، يا سيدنا نمشي إن شاء الله .

أجوبة عبر الهاتف
أبو ليلى : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
أبو ليلى : عندنا أحد إخوانا وكان جالس معنا في بيتنا وكان أول مرة بلتقي فيك فهو طمع يحكي معك قبل العشاء ؛ لأن وقته ما بتسمح له يبقى بعد العشاء ، في عنده سؤال يقول حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته ، وكان على خلاف من الأصل مع زوجته ، فذهب إلى أهل زوجته ، وقال لهم ابنتكم حرام عليَّ كما حرمت مكة على الكفار وكان في نيته الطلاق ، فما حكم هذا اليمين شيخنا ؟
الشيخ : هذا يمين وليس بطلاق .
أبو ليلى : هو يمين وليس بطلاق ، ماذا يترتب على هذا اليمين ، كفارة هذا اليمين .
الشيخ : كما تعلم .
أبو ليلى : يعني إطعام عشر مساكين .
الشيخ : أينعم .
أبو ليلى : الله يكرمك ويجزيك كل خير .
الشيخ : الله يحفظك .


الشريط بصيغة mp3 

المصدر : ( من هنا )

العودة إلى قائمة الأشرطة

0 التعليقات:

إرسال تعليق