السبيل إلى العزة والتمكين

تفريغ الشريط رقم 182 من سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني رحمه الله


الشيخ : ... بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب ؛ فقوله تعالى : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) هذا الأمر بالانتشار في الأرض لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز والإباحة , لأن هذا الأمر سيق لرفع الحضر الذي كان تقدم ذكره في أول الآية : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) هذا الأمر رفع بقوله تعالى أخيرا : (( فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) فهذا الأمر لا يفيد الوجوب لأنه جاء بعد نهي عن السعي في الأرض وعن البيع والشراء ونحو ذلك ؛ كذلك مثلا قوله تعالى : (( فإذا حللتم فاصطادوا )) هذا رفع للنهي عن الصيد : (( ما دمتم حرما )) فإذا قال : (( فإذا حللتم فاصطادوا )) الأمر هنا غايته أن يرفع الحضر الذي جاء في الآية السابقة .
وهكذا هنا الحديث : ( لا تفعلوا ) نهي عن قراءة القرآن وراء الإمام مطلقا ، ثم قال : ( إلا بفاتحة الكتاب ) هذا استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب ، وبخاصة إذا نظرنا إلى رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح يعطينا إشعارا قويا بأن هذا الأمر ليس فقط للإباحة بل للإباحة المرجوحة , وهي قوله : ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) إلا بفاتحة الكتاب تفيد الإباحة ، إلا أن يقرأ أحدكم تفيد الإباحة المرجوحة ، يعني ما عليه شيء لكن الأولى أن لا يقرأ ؛ هذا هو الأسلوب العربي الذي نعرفه من الاستعمال ، إلا أن تكون ... الآية تجارة , إيش الآية ؟ .
السائل : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين .. ).
الشيخ : كملها .
السائل : ( ... إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ).
الشيخ : لا : (( إلا أن تكون تجارة )) أنا ما حددت لك الآية , طلبت منك الآية التي فيها هذا الاستثناء .
السائل : (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )).
الشيخ : آه ، هذا الاستثناء بعد ذاك النهي يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب ، وهكذا الأسلوب القرآني , كذلك : (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) تستحضر الآية أنت ؟ .
السائل : (( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة )).
الشيخ : آه ، هذا أيضا يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب ؛ هذه الخلاصة , عرفت الجواب .
وفيق : جزاك الله خيرا .
وفيق : الأمر الآخر أيضا في نفس سؤال الحين , وهو من ركع دون الصف وكان الإمام في الركعة الأخيرة ثم لم يصل إلى الصف وجلس الإمام للتشهد ؛ فهل يجوز له أن يمشي أم يبقى جالسا في مكانه , وإذا سلم الإمام قام وجاء بما فاته ؟.
الشيخ : هذا أيضا ذكرته آنفا .
السائل : التشهد ما ذكرناه .
الشيخ : ليس ضروري التشهد , قلت أنه ولو سلم الإمام وهو لم يستطع أن ينضم إلى الصف فهو فعل الواجب .
السائل : شيخنا بالنسبة لقراءة الفاتحة حتى لو ما استمع , لو ما لحق بالإمام وهو يقرأ بالفاتحة .؟
الشيخ : كيف ؟ .
السائل : جاء عليه وهو في النهاية يعني شرع في السورة التي بعد الفاتحة , أيضا ينطبق عليه أنه ...
الشيخ : عم يقرأ جهرا ؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الكلام عام .
السائل : طيب بالنسبة للمنفرد خلف الصف , حصل معي في أحد المساجد أنه كان صف غير مكتمل الأول والثاني كان فيه أطفال , فجاء وصلى مع الأطفال وترك الفرجة في المسجد , فهل ينطبق عليه الحديث أنه صلى منفردا ؟ .
الشيخ : في هذه الحالة يسحب طفل إلى الوراء .
السائل : فيه أطفال يصلون بالصف الثاني .
الشيخ : في هذه الحالة يسحب طفل ويحله محله ، غير مفهوم كلامي ؟ .
السائل : الظاهر أن السؤال ما كان مفهوما .
الشيخ : يجوز , تفضل .
السائل : الصف الأول غير مكتمل.
الشيخ : والصف الثاني ؟ .
السائل : فيه أطفال , فهو صلى مع الأطفال .
الشيخ : لماذا لم يكمل الصف الأول ؟ .
السائل : هذا هو جاء وصلى مع الأطفال , ويرى أنه فيه فرجة .
الشيخ : هذا سبق الكلام ، الذي تقبل صلاته إذا صلى منفردا هو الذي أفرغ جهده ولم يتمكن من الانضمام إلى الصف ؛ فهل هذا أفرغ جهده للانضمام .؟ فسبق الكلام .
وفيق : سؤال أخونا هل الانضمام إلى الأطفال يعد انضماما إلى الصف .
الشيخ : لا ليس هذا سؤاله ، ولو كان هذا سؤاله كان يقول الصف الأول كامل , وهذا الذي فهمته أنا أولا ؛ ولذلك قلت يسحب واحد يحل محله .
السائل : من وين يسحبه ؟ .
الشيخ : لكن هو يقول إن الصف الأول ... هو يقول الصف الأول غير كامل لكن الصف الثاني كامل بالصبيان .
السائل : مش كامل بالصبيان .
وفيق : يعني فيه بعض الصبيان.
الشيخ : مش كامل ؟ .
السائل : لا ليس كاملا .
الشيخ : طيب هذا أهون , بمعنى يستطيع أن يكمل الصف الأول أيسر مما لو كان الصف الثاني كاملا .
السائل : لكنه صف مع الصبيان وصلى صلاته , ما سد الفرجة يا شيخ , يعني ما صلى في الصف الأول صف مع الصبيان وصلى . يعني هل هنا يعتبر منفردا في الصف ؟ .
الشيخ : يعني ما صلى وحده ؟ .
السائل : لا صلى مع الصبيان .
الشيخ : هذا مثل الذي يصلي بالسدة .
السائل : حصل يا شيخ في مسجد عندنا فقلت له أعد صلاتك .
الشيخ : بناء على ماذا ؟ .
الطسائل : على أنه صلى منفردا لأنه وجد الفرجة بالصف ...
الشيخ : يكون ما صلى وحده .
السائل : هو اعتبر الصبيان ما هم شيء .
الشيخ : ما حسبت حساب الصبيان معه .
الطالب : خصمهم من الحساب شيخنا .
وفيق : بس أقول كنا ضحكنا على جواب الشيخ على سؤال الذي صلى في السدة وأنا متأكد أن غالبنا ما يعرف مقصود الشيخ .
سائل آخر : صلاتهم جائزة ولكنه آثم .
الشيخ : أينعم هو كذلك .
وفيق : ...
الشيخ : هذه تهمة لازم تسحبها .
السائل : الآن فكرة سحب واحد من الصف الأول في نص بالنهي ؟ .
الشيخ : في نص بالنهي أو بالأمر ، بالأمر بالسحب أو النهي عن السحب ؟ .
السائل : آه ، يعني الآن جاء إلى الصف فوجده مكتملا ، حسب ما تفضلت أن صلاته لوحده جائزة ، بس ما يفكر كثير من الناس أنه يحاول يسحبك ، الآن إذا قلت صلاتك يعني جائزة خلف الصف لأنه ما فيه فرجة , يقول لك يا أخي ... اسحب , كيف يمكن الرد عليه في هذا الأمر , على السحب ؟ .
الشيخ : السحب قائم على حديث ضعيف , لكن ما عندنا نهي عن السحب ؛ أنت تسأل عن النهي ؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : آه ، لكن النهي يؤخذ من القواعد العامة ، الذين يقولون بالسحب من أجل أن لا يصلي وحده بالصف , يحتجون بحديث يرويه أبو يعلى في مسنده بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة : ( أنه إذا جاء رجل ويريد أن يصلي وحده قد يجر إليه شخصا بين يديه ) هذا الجر حديثه ضعيف , والحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي أولا ؛ ثم ينتج من وراء هذا الجر مفسدة , وهو الإخلال بالصف الذي بين يديه ؛ فمن هنا يأتي ما تريد أن تسأل عنه النهي ؛ لكن هذا نهي استنباطي وليس نصا عن الرسول عليه السلام .
السائل : قطع الصف يا شيخ , فكرة قطع الصف لما يسحب , أليس يقطع صفا كذلك .؟
الشيخ : هذا هو الإخلال بالصف .
السائل : شيخنا بالنسبة للبنوك طبعا الآن في بيت التمويل وفي البنك الإسلامي , طبعا هناك في ناس يفتوا بالنسبة لموضوع بيع الأجل , وخاصة عندنا في الكويت , خاصة في بيت التمويل ويحتجون أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس .
الشيخ : بالنسبة لماذا ؟ .
السائل : بالنسبة للفرس يعني إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعه بمائة دينار حاضرا وبمائة وسبعون مثلا لأجل تقسيط ؛ فهذا القول لا نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام , قال ذلك شيخ الإسلام يعني ؟ .
الشيخ : لا ، شيخ الإسلام يقول بجواز هذا ؛ لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته ,  كمثل يعني .
السائل : كمثل نعم.
الشيخ : أينعم ، المسألة أولا : يجب أن تعلموا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين ، أي أخذ الزيادة مقابل الأجل ، مسألة فيها خلاف منذ القديم , منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه ؛ ونحن مع هؤلاء المانعين وذلك لسببين اثنين :
السبب الأول : وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهي عن بيعتين في بيعة ، وتنهي عن بيع وسلف ، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب وهو قوله عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة ، جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب , قيل له : " ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا , وبكذا وكذا أي زيادة نسيئة ؛ فقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين ، الاختلاف جاء بسبب الدين ، النسيئة , ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي ، الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن , لأن البائع عرض ثمنين ، ثمن النقد وثمن الأجل ، النهي هو بسبب جهالة الثمن ؛ وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين :
الدليل الأول وهو الأهم : أنه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن ، هذا هو السبب الأول .
السبب الثاني : أن الواقع يشهد بأن هذا التعليل باطل ؛ لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر خاصة في هذا الزمن الذي نظم بيع الأجل بما يسمونه اليوم بالكمبيالات , فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمنين ؛ فأين الجهالة التي يدعونها ؟! ما في جهالة في الموضوع أبدا ؛ ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية , بنوا على ذلك صورة شكلية يعني ممقوتة جدا ؛ لأنها تشبه حيل اليهود ، يقولون للشاري أنت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات وتقول له : كم ثمن هذه السيارة نقدا وكم بالتقسيط .؟ لأنه هيك تقع من مخالفة الحديث في الظاهر ؛ لكن قل له كم هذه السيارة بالتقسيط ، هنا ما في ثمنين هكذا زعموا ؛ ليس فيه ثمنين فجاز ؛ طيب لو أن واحدا وجد هذا السعر غاليا , ورجع يقول : يا أخي كم أنت تبيع بالنقد ؟ هذا لف ودوران خاصة إذا تذكرنا قول الرسول عليه السلام : ( فله أوكسهما ) أي أنقصهما ثمنا ( أو الربا ) وهذه الزيادة ، هذا شيء .
شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا : فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم ، شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني ، غني ما , وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك بصورة أتوماتيكية , فيأتي رجل ما عنده ثمن السيارة عند غني يقول له : من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها , وثمنها مثلا أربعة آلاف دينار . فأقرضني إياها , وأنا بعطيك يعني مكافأة لك مئة دينار ، لا هذا ربا هذا حرام هذا ما يجوز ، بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك ، يقول : أنت روح اشتري السيارة التي بدك إياها وأنا أدفع لك ثمنها , بس ادفع لي بدل أربعة آلاف أربعة آلاف وخمسمائة , هذا جاز ؛ طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى .؟ لف ودوران ، يعني حط البيع وسيلة لأكل الربا , مباشرة قال له : لا , ما يجوز هذا تأخذ مني أربعة آلاف وتعطيني إياهم أربعة ألاف ومائة , هذا ربا ؛ لكن روح اشتري السيارة وأنا أدفع لك ثمنها وتعطيني أربعة آلاف وخمسمائة , نفس القضية سوى أنها اختلفت الشكلية . ونحن نعلم (( اصبر وما صبرك إلا بالله )).
السائل : ... .
الشيخ : ونحن نعلم من قواعد الشريعة أن الشارع الحكيم ما ينظر إلى الشكل ينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم يعني الغاية ، والأمور بمقاصدها ، هذه عبارة أصولية ؛ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه بالقرآن الكريم قصة اليهود , وتحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت ، وكيف عوضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخلجان ، هذا احتيال لف ودوران ، صحيح هؤلاء ما اصطادوا يوم السبت لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فاتهم من الصيد يوم تحريم الصيد وهو يوم السبت .
وزاد الرسول بيانا بحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ) أي : ذوبوها ( ثم باعوها وأكلوا أثمانها , وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) إذا هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي , علما بأنه حكم عادل لاشك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاظ القلوب , الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ، فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال الله عز وجل : (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) من هذه الطيبات الشحوم ، فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل , فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور , وأوقدوا النار من تحتها فتغير شكل الشحم صار سائلا , ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي , لكن هو شحم شحم لا يزال ؛ لكن إيش ؟ الشكل اختلف .
ولذلك أنا أقول في هيك مناسبة : تغيير شكل من أجل الأكل ؛ يعني أكل الحرام بتغير الشكليات هذه ، إذا نحن أمام شكلية آنفا يحتاج من الغني قرضا ويقول : أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما يسميه ربا ولا يسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر ، يقول : لا , هذا حرام وما يجوز ؛ لكن يروح إلى آخر القصة كما عرفتم , ما في فرق بين هذه وتلك إلا خلاف أيش ؟ الشكل تماما .
كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل , لكنه حرام نكاح التحليل , وقال عليه السلام : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) نكاح التحليل ما صورته ؟ هو النكاح المباح ، إذن الولي موجود ، شاهدين موجود ؛ لكن الزوجين على ماذا اتفقا ؟ على التحليل ، أي أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتا لا رجعة له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره , فهو يستعير زوجا كما سماه الرسول عليه السلام بالتيس المستعار ، فيتفق هو وإياه بأن يدخل عليها ثم يخلي سبيلها من أجل هي تعود إليه ؛ فشروط النكاح هنا توفرت , وهي إذن الولي ، رضى الزوجين ، وشهود الشاهدين ... إلى آخره ؛ لكن هذه شكلية ؛ فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح ، ما هي الغاية ؟ تحليل ما حرم الله : (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) مش تيسا مستعارا ؛ (( زوجا غيره )) يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى : (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها )) , (( وجعل بينكم مودة ورحمة )) هذا الزوج لا يكون كذلك أبدا ، هذا الزوج كالتيس ينزوا عليها ويقضي وطره منها , ثم يخلي سبيلها لتحل لأيش ؟ للزوج الأول , ( لعن الله المحلل والمحلل له ) لماذا ؟ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله ؛ إذا هذه لف ودوران , تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام ، لكن باللف والدوران هذا حلال ؛ هذا هو صنيع اليهود ؛ فإذا عرفت هذا فبإمكانك أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري .
السائل: هذا بالنسبة للبنوك , السؤال الثاني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث ... يقولوا في مثل هذا التمويل : ما هي السيارة يلي بدك إياها جيبها نحن نشتريها , وما علنا فيك إذا لا تريدها خلاص نحن اشتريناها ، ونبيعك إياها بالأقساط , ونأخذ سبعة في المئة لكل سنة , وأربعة عشر لكلل سنتين , وكل ما تزيد نزيد القسط ؛ وهذه طريقتهم , فيعني بينوا لنا الحكم فيهم .؟
الشيخ : هذه الصورة ما أخذ الجواب مما مضى ؟ .
السائل : أخذت أنا , بس قصدي أنهم يقولوا نحن اشتريناها تملكناها ما علينا فيك .
الشيخ : معليش يا أخي يروح عند الوكالة ما نريد مثالا أنه البنك يشتريها وإلى آخره ، وكالة شركة سيارة من السيارات ، يروح بده يشتري شيء ، يقول له هذه نقدا بكذا وتقسيطا بكذا ؛ شو الفرق بين هذا وهذا ؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه ؟ .
السائل : هم يقولوا اشتريناها لنا ونريد أن نربح بها ، أنا اشتريت سيارة ...
الشيخ : يا أخي وصاحب الشركة اشترى السيارات من أجل ماذا ؟ .
سائل آخر : من أجل أن يربح فيها .
السائل : من أجل أن يبيعها على الأقساط قصدي , أنا ما أتكلم على الأقساط الآن .
الشيخ : يا حبيبي سين وجيم ، أنت تقول هذا البنك اشتراها من أجل أن يربحوا بها ، والشركات اشتروها من أجل يخسروا بها ؟ .
السائل : من أجل أن يربحوا .
الشيخ : إذا ما الفرق بين الشركة والبنك ؟ هذا اشترى البنك اشترى ، من أجل يربح , والشركة اشترت من أجل أن تربح ؛ فالتقوا في الغاية وهي الربح ، والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذوا زيادة مقابل التقسيط ؛ لكن جاء في كلامك شيء ، ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة , حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة ؛ أحد إخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا , فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له : هذه تكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة ، قال : أنا ما أستطيع أن أدفع إلى نصف سنة فأنا أريد أن أتفق معكم إلى سنة ؛ فزادوا عليه في الربح ؛ أليس هذا هو الربا يا جماعة ؟
الطلاب : ربا .
الشيخ : طيب ما بدها سؤال القضية .
السائل : نرجع للسؤال الثاني , بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ...
سائل آخر : يقول يدفع سبعة بالمئة في السنة الأولى , وأربعة عشر في السنة الثانية كونه ربا ...
الشيخ : ربا إيش .؟ النسيئة . تفضل .
السائل : بالنسبة للأقساط والكاش ، هم لهم تأويل في هذه المسألة يقولون الأصل ، الأصل أن الأقساط أربعة آلاف أقساط هذا الأصل .
الشيخ : من وضع الأصل ؟ .
السائل : هم الشركة .
الشيخ : هم من أجل إيش ؟ .
السائل : هذا تأويليهم يعني .
الشيخ : عارف يا أخي , لكن من شان إيش قالوا الأصل هكذا ، وما الذي يفيدهم ؟ الأصل التقسيط أليس كذلك عندهم .؟ طيب واحد يقول له : أنا بدي أدفع كاش نقدا , ماذا يقولون له ؟ يخفضوا له أم لا ؟ .
السائل : يخفضوا له نعم .
الشيخ : فإذا مثل ما يقولوا : كل الدروب تؤدي على الطاحون ، سواء قالوا أن الأصل نقدا , أو قالوا الأصل نسيئة ، المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد ، هذه الزيادة هي الربا كما قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) .
السائل : هم يحولوا نظام البيعتين ويقولوا في بيعة واحدة أصلا .
السائل : هذا سبق الكلام بارك الله فيك ، سبق الكلام وقلت آنفا أنه بعض أولئك الناس الذين قالوا إن سبب النهي هو جهالة الثمن ، شو يقولوا للشاري ؟ أنت إذا بدك تشتري روح قول لهم كم هذا بالتقسيط , ولا تفتح سيرة أيش ؟ النقد ، نحن ذكرنا هذا , فلذلك هذه كلها أخي عبارة عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل .
من هذا اللعب يقولوا الأصل أن نبيع كاش ، هل هذا الكلام نابع من قلوبهم ؟ لو سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل , أو نقول بعبارة أوضح لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط ، لو سألتهم ليش يا أخي أنتم تأخذون زيادة مقابل التقسيط ؟ يقولوا لك : نحن عم نعطل أموالنا ؛ تعرفون هذا الكلام أم خافي ؟ .
السائل : معروف .
الشيخ: معروف جدا , فإذا نحن مقابل تعطلينا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط ، تعرف هذا أنت أم لا ؟ .
السائل : نعم معروف هذا الشيء .
الشيخ : أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة , إذا قيل لهم : لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط ، يقولوا : لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط ، فنحن نريد أن نعوض هذا التعطيل لأموالنا يلي هو رؤوس أموالنا , بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط ؛ تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها ؟ .
الطالب : أنا شخصيا ما سمعت .
الشيخ :  كيف ما تعرفها .؟ الآن لو سألك سائل لماذا هؤلاء يبيعون بسعرين ما تعرف لماذا ؟ .
السائل : قلت لك هذا التأويل الذي سمعته ...
الشيخ : لا , ليس بحثي عن الناحية الشرعية , بحثي عن الناحية الواقعية , يعني هذا التاجر لماذا يبيع بالتقسيط بزيادة عن النقد ، ليس السؤال شرعي ، السؤال تجاري اقتصادي , لماذا يبيع التاجر السيارات أو الرادات أو الثلاجات أو إلى آخره , بزيادة في الثمن مقابل التقسيط ؟ .
السائل : يقولون إغراءات .
الشيخ : إغراءات , هذه سبقتهم في هذا ... أنا أسألك سؤالا الآن , وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب ، إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة , واحد يبيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا ، والآخر يبيع بسعرين سعر التقسيط أغلى من سعر النقد , أيهما فيه إغراء أكثر ؟ .
السائل : لا شك الأول .
الشيخ : فأنت كيف قلبت القضية ؟ .
السائل : لأن الأول قليل ...
الشيخ : كيف قلبت القضية جعلت الذي يبيع بالتقسيط إغراء , بينما الذي يبيع بسعر النقد هو الإغراء .
السائل : شيخ كثير من الناس يتصعبون من الشراء نقد .
الشيخ : لم تفهم علي الظاهر ، أنا التاجر شايف , وهذا صاحبي تاجر ثاني , هذا عنده نفس البضاعة التي عندي , هو ببيع للناس جميعا بالسعر الذي أنا ببيعه نقدا ، ببيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي , سعر النقد ؛ أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد ، الزبائن يأتوا لعندي أم يروحوا لعنده ؟ .
الطسائل : لعنده .
الشيخ : طيب , فشوا دخل هذا في قضية أنه لا يستطيع ، هم لماذا يروحوا لعنده ؟ لأنهم ما يستطيعوا هؤلاء الفقراء والمساكين , ما يستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي الذي هو زيادة فيروحوا لعنده ركض .
سائل آخر : عند أبو ليلى يروحوا .
اشيخ : فبارك الله فيك لا تقل هذا من أجل إغراء , وإنما من أجل إشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار , وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون ، كانوا يعملون بما ضربت مثلا آنفا , يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط .
وأنا بلغني أن هناك تاجر كبير للسيارات عندكم في الكويت , لما بلغه أنه لا يجوز أن يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط , فهو كان يظلم نصف الشعب صار الآن يظلم كل الشعب ، سواء الذي يشتري نقدا أو يشتري تقسيط . نعم .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : حول الموضوع .؟
السائل : أيضا .
الشيخ : ما شاء الله .
السائل : بارك الله فيك ما هو المرابحة ، هم يقولوا هذه مرابحة , فما هي المرابحة في الإسلام ؟ .
الشيخ : المرابحة أنا اشتريت سيارة بألف وأبيعك إياها بألف ومائة ، هذه المرابحة ؛ يعني لا تحتاج إلى لف ودوران كما تفعل البنوك أيضا ؛ نعم .
الشيخ : ما أعرف في عندك شيء .؟
السائل : التورق ما هو حكمه ؟ .
الشيخ : لا يجوز ، هذا بيع العينة .
الطالب : شيخنا في المسألة نفسها , كمل مع هذا .
الشيخ : معليش إذا كان ما اقتنع .
سائل آخر : شو التورق شيخنا ؟ .
الشيخ : أنه واحد بده فلوس شايف ، الحديث يلي دائما نأتي به دائما : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ... ) إلى آخره , واحد يريد فلوس , كم يريد .؟ ألف ورقة مثلا أو ألف دينار ، يأخذ ألف دينار زائد مئة هذا ربا مكشوف ، شو يقول له التاجر يقول له اشتري مني هذه الأكياس من السكر أو الرز بألف دينار , بعدين أنا أشتريها منك بتسع مائة دينار , فيسلفه تسع مائة , ويسجل عليه ألف ، هذا أيضا من جملة الحيل بيع وشراء , لكن ليس غايته الشراء ولا غايته البيع , غايته الحصول على الفلوس .
السائل : اسم هذا التورق ؟ .
الشيخ : يسموها التورق نعم .
السائل : هو يشتريها مثلا ويبيعها في مكان آخر .
الشيخ : آه ، بس في مكان آخر هو يشتريها بنفس القصد ، فذاك التاجر الذي يبيعه يعرف أنه يريد هذا .
السائل : وإذا لم يعرف ؟ .
الشيخ : إذا لم يعرف ككل الأحكام الشرعية : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فينحصر الإثم في هذا الذي يتعاطى هذا الشراء .
الطالب : هل تختلف المسألة شيخنا بتغير حتى المعطي له ويتغير الشاري , يعني اشتراه من تاجر وباعه لتاجر آخر , فهل يتغير حكم المسألة ؟ .
الألباني : الحكم بالنسبة للشاري لا يختلف , لكن بالنسبة للبائع إذا كان يعلم أنه يشتري ليبيع بأقل ويحظى على فلوس يأثم .
السائل : طيب حكم البنوك الإسلامية حاليا شيخنا هل نتعامل معها أم لا نتعامل ؟ .
الشيخ : لا , ما استطعتم ألا تتعاملوا مع البنوك إلا فيما هو أولا : ظاهر إباحته أو فيما لابد منه ضرورة ؛ أما التوسع فلا .
السائل : وضع الفلوس مثلا .
الشيخ : الفلوس تضعها في صندوق الأمانة , الذي بدل ما تأخذ فائدة تدفع أجرا ، صناديق موجودة في البنوك للأمانات تضع فلوسك وتدفع شهريا سنويا مقدار الذي هم يطلبوه ، وبحيث أنهم لا يمدون أيديهم الملوثة إلى هذا المال فيلوث ؛ أما أنه تعطيهم مثلا عشرة آلاف دينار وهم يشتغلوا فيه بالربا بالحلال بالحرام إلى آخره , وأنت تحفظ مالك بهذا الطريق المحرم ، ربنا يقول : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
أبو ليلى : في نفس المسألة شيخنا .
الشيخ :  نعم .
أبو ليلى : في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي لما عرفوا أن هذا ما يجوز الرصيد في البنك , قالوا نستأجر صندوق , رفض البنك قال : هذا الصندوق فقط للذهب للمجوهرات أما المال النقدي فلا.؟
الشيخ : ماذا نعمل لهم .؟!
الطالب : في نفس المسألة شيخنا .
الشيخ : تفضل .
الطالب : بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون يبيعون السعر واحدا نقدا وتقسيطا , لكن أحيانا يعني تصيبهم بعض الأزمات الاقتصادية أو ما شابه ذلك فيبقون في الشيء نفسه , لكن إذا جاء واحد ليغريهم بالنقد فيخصمون له ، والأصل عندهم بنية صافية طيبة واحد , طول عمرهم هيك ؛ لكن في بعض الفترات اهتزاز السوق وما شابه ذلك ؛ واحد يقول لهم هذا المال موجود يقولون له أنا اخصم لك كذا وكذا إذا المال موجود .
الشيخ : آه ، إذا كان ما فيها لف ودوران فالقضية ما فيها شيء ؛ لأن الربح غير محدود في الشرع ، يجوز أن هذا الجهاز تبيعه لإنسان مثلا بمئة , لآخرين بمئة وخمسة وتسعين لثالث مئة وتسعين إلى آخره ؛ لكن أنا أخشى من هذه القضية ، أخشى أولا : هؤلاء الذين تقول عنهم أنهم ملتزمون أن التزامهم كذاك الكويتي ـ ولا مؤاخذة من المحاضرين ـ يعني هو رفع السعر ثم قال أنا سعري واحد ، فإذا جاء إنسان دفع له نقدا نزل للسعر الطبيعي الذي هو ضامره في نفسه .
الطالب : إذا كان بالصورة الأولى شيخنا ؟ .
الشيخ : اسمح لي أنا أجاوبك ، فإذا كان القضية ما فيها لف ودوران فعلا هو يبيع سعر النقد بسعر التقسيط , نفترض مثلا : كان هذا الإنسان ، هذا الإنسان بالذات كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي كان يبيع بسعرين مختلفين ، وكان وضع نظاما وأظن هذا من نظام التجار الذين يريدون أن يحددوا مرابحهم , أنه هو يربح بالمائة عشرة ، هيك كان قبل ، يربح في المائة عشرة بالنقد ، بالتقسيط بالمائة اثنا عشر مثلا ، يخفض السعر بالمائة اثنا عشر , لما عرف الرجل أنه ما يجوز البيع بسعرين فجعل السعر الربح بالمائة اثنا عشر ، هذا هو الذي أشرنا إليه آنفا ؛ فإن كان هكذا فهذا وذاك سواء ، لا ، هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمائة عشرة وبالتقسيط بالمائة اثنا عشر ، فلما تاب إلى الله حقيقة صار يربح بالمائة عشرة سواء باع نقدا أو باع تقسيطا ، هذا أولا جائز وهو مأجور .
وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم , لكانت تسجل لهم حسنات مثل المنشار نحن نقول على الطالع وعلى النازل , لماذا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما معنى الحديث : ( قرض درهمين صدقة ) قرض درهمين يساوي صدقة ؛ فإذا واحد أقرض إنسانا مائتي دينار كأنه تصدق من حر ماله بمائة دينار ؛ كم هؤلاء التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد كم يربحوا ليلا نهارا ؟ ملايين الحسنات تسجل لهم ، بينما هذا لا يستطيعه الفقراء من أمثالنا ، يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ , فإذا كان هذا البائع قديما كان يربح بالمائة عشرة وبالتقسيط بالمائة اثنا عشر , فرجع يبيع على أساس الربح بالمائة عشرة بالتقسيط وبالنقد , جاءه إنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقدا , لكن شعر هو أنه هنا ما راح يربح منه بالمائة عشرة راح يربح منه بالمائة خمسة ، ما فيه مانع في ذلك لأنه هذا الفرض الربح بالمائة عشرة فرضه هو , مش من رب العالمين ، أكثر من هيك نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال صحيح أم لا ؟ .
السائل : نعم صحيح .
الشيخ : فإذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك ؟ المهم في كل المواضيع هذه ما يكون فيها لف ودوران .
وفيق : شيخنا الاختلاف بالنسبة للجملة والمتفرق جائز ؟ .
الشيخ : نعم .
أبو ليلى : اسمح لي شيخنا يعني أنا مثلا معروف عني أبيع بسعر واحد ؛ لكن أحيانا ممكن يأتيني بعض التجار يقول لي أريد منك كمية جلابيب ، فأنا أقول له السعر المحدود , ما أبيع بالسعرين , لكن أحيانا أختار أقول ممكن أعطيك باثنا عشر جلباب ثلاثة عشر.؟
الشيخ : كيف ثلاثة عشر ؟ .
أبو ليلى : يعني مثلا أنا أبيعك اثنا عشر جلبابا وأعطيك عليهم واحد زيادة ، هذا مني ، آخذ منك ثمن اثنا عشر بسعر مبيع الكل .
الشيخ : كمان هذه دورة لابسة ؛ لكن هذه جاهزة شو فيها ، الآن ثمن الجلباب ثلاثة عشر ، كم ثمنه ؟ .
أبو ليلى : مئة وثلاثين دينار .
الشيخ : الجلباب ؟ .
أبو ليلى : لا , الثلاث عشر .
الشيخ : الثلاث عشر الزائدة ، يعني أنت تبيع اثنى عشر فأعطيته واحد هو رقمه ثلاثة عشر ، هذا الجلباب الواحد كم ثمنه ؟ .
أبو ليلى : عشر دنانير .
الشيخ : طيب عشر دنانير , كم مجموع ثمن الاثنا عشر ؟ .
أبو ليلى : مائة وعشرين .
الشيخ : مائة وعشرين , شو الفرق بين بعته بمائة وعشرة أو بعته بمائة وعشرين وأعطيته جلباب فوق منه ؟ .
سائل آخر : في فرق شيخنا عنده .
الشيخ : أنا ما أظن في عنده فرق ، أنا بدي أسأل صاحب العلاقة .
السائل : طيب شويه معليش .
الشيخ : ... في فرق عندك ؟ .
السائل : نعم شيخي في عندي فرق .
الشيخ : وهو ؟ .
أبو ليلى : لو الرجل أصر أنه يخصم يقول : لا , أنا ما بدي إلا اثنا عشر فأنا أرفض أن أبيعه .
الشيخ : لا تفرض فرضية ، لا تفرض فرضية ، شو الفرق بين ما لو فعلت كذا أو فعلت كذا ؟ .
السائل : أنا كأني أجد فيها فرق .
الشيخ : قل لي ما هو الفرق ؟ .
الطالب : شيخنا لو خصم على كل جلباب دينارا بمعنى أنه من شان يطلع حق الجلباب الزائد ، ليس أنه لا توفي معه , يقل ربحه هو الجلباب عليه أقل .
الشيخ : سامحك الله كله دروب على الطاحون .
الطالب : لا ، هو الجلباب عليه أقل أستاذي ؛ يعني الجلباب يجوز يكون عليه بسبعة ، فلما يخصم عشرة يوفر سبع دنانير .
الشيخ : لكن هو راح يبيعه إما هذا اشتراه راح يشتريه غيره .
الطالب : بجوز هذا يخسر البيعة كلها من أجل الجلباب .
الشيخ : من هو يخسر ؟ .
الطالب : نفسه ، لأنه هذاك بده يخصم عليه شيء , فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار ، بده يزيد له على البيعة جلباب , فما يدفع الجلباب بنفس السعر .
الشيخ : معليش الجلباب راح يبقى عنده , وثمنه عشر دنانير ما راح يحصه ؟ .
الطالب : ريح يحصه من غير هذا المشتري , وقد تضيع بيعته .
الشيخ : أنا عارف , عارف من غير المشتري ، أنا أحكي عن غير المشتري هذا .
الطالب : بدو يبيعه طبعا .
الشيخ : بدو يبيعه , فإذا رجع الأمر كل الدروب على الطاحون .
الطالب : صحيح لكن أستاذي يجوز الرجل ما يشتري لأنه بده يخصم عليه شيء .
الشيخ : من هو الرجل ؟ .
الطالب : الذي هو المشتري الذي بدو يبيعه .
الشيخ : الذي بده يشتري اثنا عشر ؟ .
الطالب : نعم ؛ لأنه بده خصمية , فهو لا يريد أن يخصم له على كل جلباب دينار بده يزيد له هذا الجلباب عليهم .
الشيخ : الآن أنت تقول يجوز ما يشتري , في أي الصورتين الجواز إيجابي أكثر , أنه لو خصم له على كل جلباب دينار أم لو أعطاه جلباب ؟ .
الطالب : بالنسبة لهذا .
الشيخ : نعم لهذا مو غيره .
الطالب : أحسن له أن يعطيه جلباب زيادة .
الشيخ : لا ، لا ، أي البيعتين يشجع الشاري على الشراء أكثر ؟.
الطالب : الخصم .
الشيخ : الخصم ، هذا هو .
الطالب : هو ما توفي معه الخصم ، هو على شان هيك يعطيه الجلباب ؛ لأن الجلباب يكون سعره عليه أقل من الخصم الذي يريد يخصمه .
الشيخ : يا أخي أنت لما تقول ما يوفي معه ، يعني يخسر ؟ .
الطالب : لا ما يخسر ، يعني عملية مفاضلة بين الربح .
الشيخ : نعم ، نحن كل بحثنا كان هل يجوز للإنسان أن يتنازل عن ربحه الذي هو وضعه سواء بالتقسيط أو بالدين ، كان جوابنا : نعم يجوز ، جاب هو صورة أنه هو يعطي جلباب بدل أيش .؟ الخصم عن كل جلباب دينار ؛ نحن قلنا هذا يجوز بلا شك , لكن كمان العكس الذي هو تقول أنت ما يوفي معه بجوز أيضا .
الطالب : لا شك .
الشيخ : إذا شو الإشكال الآن ؟ .
الطالب : ما في إشكال شيخنا , هو يعني شغلة الجلباب هذا لما يعطيه الجلباب هو يكون موفر , بلاش نقول أنه ما يوفي معه , يكون موفر على حاله ثلاث دنانير , لأنه بجوز الجلباب يكون عليه بسبع , بعكس ما لو يعني خصم على كل جلباب دينار .
الشيخ : هذا صحيح يا أخي لكن أنا بالنسبة له أقول هذا الجلباب إذا ما أخذ ثمنه من هذا الرجل كله سيأخذه من غيره ؛ لكن هذا الشيء الذي أنت عم تلاحظه بالنسبة له ، يا ترى هذاك الذي اشترى منه اثنا عشر ألا يلاحظ الملاحظة تبعك ما بعرفها ؟ .
الطالب : لابد .
الشيخ : يعرفها طبعا ؛ فإذا هو إن أعطاه جلبابا أو خصم له عن كل جلباب دينار , هذا جائز وهذا جائز ، مادام أنه هو واضع السعر على الطريقة الشرعية التي ذكرناها , مش على طريقة اللف والدوران .
الطالب : جزاك الله خيرا .
وفيق : هو في فرق شيخنا ما ذكره الأخ علي .
الشيخ : كمان ؟ .
وفيق : نعم .
الشيخ : ما شاء الله .
وفيق : الأخ أبو أحمد لما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه أحكي له أنا سعري محدد ما ينزل أبدا ، الجلباب بإحدى عشر دينار ، بإحدى عشر دينار ، لو تأخذي أكثر السعر واحد , فهو لما يعطي هذا الأخ بعشر دنانير كلامه صار مش صحيح أن السعر محدد ؛ لكن لما يعطيه زيادة جلباب معناه سعر موحد ؛ فأين الازدواجية في ذلك بارك الله فيكم ؟ .
الشيخ : لا ، اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا ، هذا خارج عن موضوعنا ، هذا الفرق مش داخل في قضية الربا وعدم الربا ، هذا داخل في قضية الصدق وعدم الصدق ، وهذا الذي أنت تدندن حوله ، اتركونا الآن من موضوع الأمور هذه ، معليش إذا واحد قال أنا سعري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما ينافي أن سعره كذلك محدد ؛ لأنه يجوز يبيعه برأس ماله كما قلنا آنفا , يعني هذا يكون ينافي كلامه السابق ؟ ما ينافي .
وفيق : لا ، المقصود ربما زاده هذا الجلباب لهذا السبب .
الشيخ : أي سبب ؟ .
وفيق : حتى لا يكون كلامه فيه شيء غير صحيح .
الشيح : لا ، ليس هذا قصده هذا .
السائل : إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة ما هو حكم الصيام في هذه الحالة ؟.
الشيخ : مثل إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد شو حكمه ؟ .
السائل : يوم الاثنين يوم عيد ؟ .
الشيخ : نعم .
السائل : ما نصومه .
الشيخ : كذلك لا نصوم يوم عرفة يوم السبت .
سائل آخر : راضي في هذا السؤال بهذا الجواب ...
الشيخ : هو في رضا وفي تشبع بالرضا ، يضحك رحمه الله .
وفيق : شيخنا بعض الإخوة في هذه المسألة يقولون أين فهم السلف لهذا الحديث ؟ .
سائل آخر : فيه خمسة أشرطة عند أخينا أبو عبد الله في المسألة إذا أردت .
وفيق : هذه مطروحة فهم السلف .؟
سائل آخر : أي نعم , بتوسع كمان .
وفيق : بإيجاز نطرح يا شيخ .
الشيخ : شو طرحت .؟
وفيق : زدنا وضوحا بها .
الشيخ : بس لاحظ ما يكون الذي طرحته مطروحا .
وفيق : الآن ؟ .
الشيخ : لكان بعد الآن ، لا , ما يكون مطروحا أفضل .
السائل : لو زدتنا بها وضوحا يا شيخ الله يجزيك خيرا .
الشيخ : شو سؤالك .
وفيق : نحن دائما ندندن حول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ، فبعضهم يقول يعني فهم سلف الأمة لهذا الحديث , عن من تنقلون من سلف الأمة أنه قال بظاهر الحديث .؟
الألباني : نحن أجبنا عن هذا , لكن طبعا السائل الطارح للسؤال لم يكن حاضرا ، جوابنا من ناحيتين حينما نقول نحن سلفيون ، ولا نقول بقول إلا أن نسبق إليه ؛ أظنك تعلم أن هذه نقوله في فهم النص الذي يمكن أن يكون له أكثر من وجه واحد , وبخاصة أنه أنا شخصيا كما هو معلوم أعجمي الأصل ، فأنا أتهم نفسي , والعرق دساس ؛ ولذلك فلما يكون هناك نص يحتمل أكثر من وجه فأنا أجبن حينذاك إلا أن يكون لي سلف ؛ أما إذا كان الأمر واضحا مثل ما جرى البحث آنفا في قوله تعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها )) هذه ما بدها من سبقنا إلى القول بحيوا بأحسن منها ، عرفت كيف ؟ لأن هذا نص صريح ، وفي مثل هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله وكنت ذكرت نصه في ذلك في آداب الزفاف حينما ناقشنا الجماعة الذين يقول بأن الذهب كله حلال للنساء ، نقلت كلام ابن القيم والإمام الشافعي إلى آخره : أن الحديث ـ يعني الحكم ـ يثبت به وحده وليس بحاجة أن يدعم بعمل بعض أهل العلم ؛ ونفهم من هذا الحديث الذي يكون هكذا واضحا ، هذا الجواب رقم واحد .
الجواب رقم اثنين : أن أحدا من هؤلاء المتعصبين الذين لم يطرأ على مسامعهم هذا الحديث إلا في هذه الآونة الأخيرة : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم , ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عنبة فليمضغه ) فوجئوا بهذا الحديث , ولسان حالهم وبعضهم قد يكون لسان مقالهم : (( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين )) فيبدءون ويطرحون الإشكالات , أنت تقول نحن لا نعمل بالحديث الذي لم نسبق من أحد إلى العمل به ، كيف أنت تقول هكذا ؛ فجوابنا رقم اثنين عرفنا رقم واحد ؛ هل أنتم تدعون الإجماع على صيام يوم السبت لأنه كان فيه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أي يوم فضيل عادة .؟ ما يستطيعون أن يدعوا الإجماع على ذلك ؛ هذا يريحنا ويكفينا دفعا لشبهتهم ؛ لأنه هم ما يقولون بالإجماع فنحن بالأولى أن لا نقول بالإجماع ؛ إذا طلبهم ساقط .
الجواب رقم ثلاثة وهو الأخير : نعم ذهب قوم إلى عدم شرعية صيام يوم السبت مفردا مطلقا ، وهذا مذكور يقينا في كتاب شرح معاني الآثار للإمام ابن جعفر الحاوي ، ولعله مذكور أيضا في بحث قديم كنت قرأته في كتاب " اقتضاء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم " لابن تيمية .
الطالب : بداية المجتهد شيخنا أشار للخلاف في المسألة .
الشيخ : فالمهم المسألة خلافية ، والإمام الطحاوي ينقل هذا عن قوم من أهل العلم ؛ فإذا لسنا منفردين بهذا .
وفيق : ينقل عدم إفراد يوم السبت ، لا ينقل عدم جواز صيام يوم السبت .
الشيخ : هو هذا .
الطالب : فتوى عبد الله بن بسر لمن سأله , هذا تنصيص .
الشيخ : هذا يساعدنا في الموضوع ؛ هناك حديث رواه ابن لهيعة مرفوعا , ورواه غيره ممن هو أوثق منه موقوفا على راوي الحديث الأول : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) روى عبد الله بن بسر وهو آخر صحابي مات في الشام ، يقول عبد الله بن بسر هذا : " صيام يوم السبت لا لك ولا عليك " ونحن معشر السلفيين نفهم من قوله : لا لك , أي لا يشرع لك ؛ لأنه هذا كمثل قوله عليه السلام : ( من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) فهل يجوز أن يصوم الدهر مادام هو لا صام ولا أفطر .؟ لا صام شرعا ولا أفطر واقعا ؛ فإذا في ماذا يتعب الإنسان نفسه ، فيجوعها بالامتناع عن الشراب والطعام وكل الملذات المباحة إلا طمعا بالثواب ، والرسول يقول : ( ما صام ) إذا لا يشرع بشهادة راوي الحديث صيام يوم السبت .
وفيق : يفهم من هذا الكلام أنه لا يشرع له .
الشيخ : أي نعم بلا شك .
وفيق : " ليس لك " أي ليس لك أجرا .
السائل : " ولا عليك " ما معناها .؟ .
الشيخ : " ولا عليك " هذا معناه انك إن صمته فليس عليك وزر تؤاخذ عليه ؛ لكن كيف يمكن فهم هذا النص مع فهم الشطر الأول من الحديث .؟
هذا لا يمكن فهمه إلا على أساس أن من فهم صيام يوم السبت ليس يشرع له فهو سيكون عليه ؛ لأنه يكون على معنى : ( من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) لكن كثيرا من الناس وهذا هو الواقع يصومون على أساس طمعا في الأجر , لكن لا يتوهمون أنه منهي عنه ولذلك قال : " لا لك ولا عليك " أما من يفهم معنى : " لا لك " بالمعنى الذي شرحناه فهو سيفهم أنه لا عليك , ليس بالنسبة لهذا الذي فهم الحكم الشرعي خاصة إذا جاءه الحديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) .
نقوم نتوضأ ونصلي شايف جاءت النعوسة يا أبو عبد الله .
الطالب : شيخنا ابن القيم رحمه الله عليه في تهذيب السنن يذهب إلى هذا القول على ظاهره بخلاف ما ذهب إليه في زاد المعاد .
الشيخ : لا ما أعتقد هذا ، هو بحث هذا البحث بحثا طويلا , في أول كلامه هو هذا الذي تقوله , لكن في نهاية الكلام يذهب مع الجمهور ؛ يا الله أنا بدي أتوضأ أجدد وضوئي .

الشريط بصيغة mp3 

المصدر : ( من هنا )

العودة إلى قائمة الأشرطة

0 التعليقات:

إرسال تعليق