السبيل إلى العزة والتمكين

تفريغ الشريط رقم 57 من سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني رحمه الله


السائل : قد سألني أحد الإخوة في ألمانيا يقول الجزء الأول من نيل الأوطار باب وقت صلاة العشاء إلى آخره صفحة أربعمائة وعشرة فما فوق في شرح الحديث الأول جاء قوله ما روي عنه صلى الله عليه وسلم : ( أنه صلى العشاء بسقوط القمر في فلكة الشهر ) أخرجه أحمد وأبو داود ، والترمذي والنسائي قال ابن العربي هو صحيح ، فيسأل مدى عن صحة هذا الحديث ؟ ثم إذا كانت هذه النسبة من الليل ثابتة في كل الشهور فهل يمكن تقدير وقت صلاة العشاء في الأيام التي لا يمكن فيها معرفة الوقت الأصلي لعدم غياب الشفق في أوربا بناء على ذلك ، فقد قيل أنها تساوي تقريبا إحدى عشر على ست وأربعين من الليل فإذا كان الليل طويلا طالت هذه المدة وإذا كان قصيرا قصرت هذه المدة ؟
الشيخ : الجواب بالنسبة لصحة الحديث لا يحضرني الآن فالأمر يحتاج إلى مراجعة الحديث وإسناده ، لكن ما يتعلق بالناحية الفقهية من الحديث ، فعندنا ما يغنينا عنه في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه و سلم : ( ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ) هذا الحديث صريح الدلالة وهو من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يرد فيه ما يرد على الحديث الأول الذي كان السؤال حوله هل هو ثابت أم ليس بثابت ، لأن الحديث الآخر في الصحيح صريح الدلالة من قوله عليه السلام : ( أن وقت صلاة العشاء ينتهي بدخول نصف الليل الثاني ) يبقى من السؤال ، الجواب عن ما إذا كان الليل يطول أو يقصر فهذا بلا شك يختلف باختلاف المناطق ، فالمناطق والأقاليم التي يعتدل فيها الليل والنهار فالنصف هذا ثابت ، أما المناطق الأخرى ، فهي تختلف إن طال الليل طال النصف ، وإن قصر الليل قصر النصف ، فهكذا فالمعيار الثابت هو نصف الليل ، وهذا كما ذكرنا يختلف باختلاف المناطق والأقاليم هذا ما عندي من الجواب عن هذا السؤال فأنت وقد جئت بالسؤال فقد تشعر بأن الجواب قد أتى عليه كله ، وقد تشعر أنه قد بقي هناك بعض الجوانب التي لم يطله جوابي فإن كان يوجد شيء من ذلك ، فأنت أخبر وأدرى فتنبهني وإلا فقد انتهى الجواب لعلك فهمتني
السائل : هل تشعر بأن هناك نقص في الإجابة بالنسبة لك ، في ما سألت ؟
السائل : يعني السؤال ليس مهما .
الشيخ : على كل حال ، سواء كان السؤال منك أو من غيرك المهم هل في نفسك شيء أنت بحاجة أن تسأل عنه حول هذا السؤال بغض النظر عن السائل هو أنت أو غيرك  ؟ الجلسة ليست لك ، فإذا هو أفلس جاء دورك ، ثم يضحك الشيخ.
السائل : سؤالنا الثاني ، كذلك ليس مني هل من شروط مصلى العيد أن يكون خارج المدينة ، حتى حدود المدينة أم إنه هو يمكن اعتبار أي ساحة فارغة من العمران كبعض الحدائق في المدن الكبيرة و ملاعب الكرة ، تقام فيه صلاة العيدين وما نحوها من صلوات التي تؤدى في المصلى  ؟
الشيخ : ايش اللي يتعلق بالكرة ايش يقول ؟
السائل : يعني مثلا يكون مكان مدرج كبير ، و يعني مكان ملعب لكرة القدم .
الشيخ : هذا هو الشطر الأول من السؤال هو فيه يتعلق بالحدائق وقضية تتعلق بالكرة ، ايش اللي يتعلق بالكرة ؟
السائل : يعني هل يجوز لنا أن نتخذ ملعب للكرة كمصلى للعيد  ؟
الشيخ : الأصل في مصلى العيد أن يكون خارج البلد هذا هو السنة ، فإن تيسر ذلك فبها ونعمت فإن لم يتيسر فأداء الصلاة في ساحة من الساحات بحيث تسع هذه الساحة لكل المصلين الذين يتفرقون عادة في المساجد فهو أولى من تفرقهم في المساجد ،واضح الجواب، الأصل أن تصلى صلاة العيد خارج البلد ، خارج حدود البلد إن تيسر ذلك ، فإن لم يتيسر يصلون في ساحة من الساحات الواسعة التي تتسع لجميع المصلين الذين من عادتهم أنهم يتفرقون في صلاة الجماعة ، والجمعة في مساجدهم ، فإذا كانت هناك ساحة بعد فقدانها خارج البلد إن وجدت ساحة داخل البلد تتسع لهم جميعا ، فيجوز أن يصلوا في هذا المكان ، أما ما يتعلق بالملاعب ، ملاعب كرة القدم فإذا لم يكن هناك في هذه الملاعب منكر ظاهر لم يكن ما نشاهده أحيانا في بعض ما يعرض من الملاعب الدولية حيث توضع لافتات وفيها صور وما شابه ذلك ، فإذا كانت هذه الصور ليست ثابتة ومستقرة في الملعب وكان الملعب خاليا من أي مخالفة شرعية جاز اتخاذه مصلى ، و إلا فلا .
السائل : والآن عندي سؤال هل يصح القسم بغير اللغة العربية يعني مثلا ، إذا حضرت المحكمة ، في بلاد غير عربية مثلا ألمانيا وقلت هناك يحلفونني بالقسم باللغة الألمانية وبصيغة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فهل هذا القسم يعني يلزمني أمام الله  ؟
الشيخ : يختلف الأمر إذا كان اليمين باللغة الأعجمية هو حلف بغير الله عز وجل  ، فهذا أولا لا يجوز أن يحلف به المسلم فضلا على أن يدان به ، أما إذا كان الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل  باللغة الأعجمية فهو جائز ولا يجوز أن يحلفه المسلم إلا وهو صادق في حلفه ، يعني مثلا ، في اللغة الألبانية ، أنت تتعلم مني الآن لفظة ألبانية كما سأتعلم أنا منك لفظة ألمانية ففي اللغة الألبانية إذا أراد أن يحلف بالله عز وجل  ماذا يقول خاشا ذوتي ، هذا يمين شرعا لأن خاشا ، تعادل باء القسم ، ذوتي يعني الله تبارك وتعالى ، فإذ حلف بالمحكمة هذا الحلف باللغة الألبانية فهو جائز شرعا ويجب أن يلتزم الحالف به كل أحكام الحلف باللغة العربية ، فالآن أنا أعود اسأل الرب اللي هو في اللغة الألبانية ذوتي ، ما اسمه في لغتكم الألمانية .
السائل : في الألمانية يقولون جوت .
الشيخ : جوت طيب ، فإذا أراد أن يقول بالله ، ماذا يقول .
السائل : باي جوت ، باي جوت .
الشيخ : باي جوت طيب
السائل : لكن كما هو في المحاكم عادة يحلفون الشخص بلفظ ... أنا أقسم بما يساعدني لله أو الله في عوني.
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني أقسم بعون الله أو بما فيه عون الله ، أن أقول الحق .
الشيخ : هذا يمين شرعي لأنه حلف بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله ، وكل ذلك حلف بالله تبارك وتعالى فهو جائز ، واضح ؟
السائل : آه .
الشيخ : طيب .
السائل : الحلف والقسم بالنسبة لعقد الزواج بغير اللغة العربية يعني إذا كان الزوجان أو الذي يجري بينهم العقد لا يتكلمان العربية ؟
الشيخ : الخطب والأمر في هذا سهل ، لان عقد ا لزواج كأي عقد بين اثنين كما تعقد بيعا أو شراء بين أثنين فكذلك يقع العقد بين الزوج و الزوجة بأي لغة كانت ، لا يشترط هناك لفظا أو ورد وارد في السنة ، كالشرط أقول لا يشترط لكن لا يخفاك ، أن من السنة أن يفتتح خطبة النكاح بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح به خطبها ويعلمها أصحابه بقوله عليه السلام : ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ) إلى آخرها فإذا قدم بين يدي الخطبة وبين يدي العقد بين الزوجين بهذه الخطبة النبوية فقد جاء بالسنة المحمدية ثم تبع ذلك العقد باللغة الأعجمية فليس في ذلك أي شيء يجب أن نفرق بين ما هو سنة كخطبة الحاجة وبين ما هو شرط في العقد كالإيجاب والقبول من أجل إزالة اللبس فهذا الإيجاب والقبول يصح بأي لغة مهما كانت عريقة في العجمة ، واضح .
السائل : واضح .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : هل يوجد هناك أي حديث تدل على جلسات الذكر كما هو عليه المتصوفون ، يعني أن يكون ذكرا جماعيا ؟
الشيخ : لا يوجد في السنة ولا أقوال السلف والأئمة ذكر على الصفة التي يجري عليها الصوفية ، وهو اجتماعهم في ذكر الله عز وجل  على صوت واحد وعلى وتيرة واحدة ونغمة واحدة ، بل هذا مما لا شك فيه انه من محدثات الأمور لأن كل عبادة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ، فهي بلا شك تكون بدعة ضلالة لا صلة لها بالعبادة المشروعة وبخاصة إذا كان هذا النوع من الذكر المبتدع يقترن به تمايل يمينا ويسارا مما يشبه الرقص فهذا بلا شك ، يخرج عن كونه بدعة إلى كونه محرما لأنه يصدق عليهم قول الله عز وجل في غير المسلمين : (( اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا )) ، ولذلك قال بعض العلماء ، بأن المكان الذي يجتمع فيه لمثل هذا الذكر يجب حرقه وتنظيف الأرض منه من شدة ما تلوث بالمعصية المزدوجة إبتداعاً وحراماً وقال بعض الفقهاء الشعراء ذاما لأمثال هؤلاء :
"  أيا جيل ابتداع شر جيل      لقد جئتم بأمر مستحيل
أفي القرءان قال لكم إلهي   كلوا مثل البهائم وارقصوا لي "
حاشا ، لذلك فمثل هذا الذكر لا يشك أهل العلم والذكر انه مبتدع في الإسلام فلا يجوز للمسلم ليس فقط أن يذكر هذا ذكر بل لا يجوز لهم أن يخالطهم وان يجلس معهم ، ومن خير ما ألف في هذا الصدد رسالة لأحد علماء الحنفية ، وهو المعروف بالشيخ محمد الحلبي صاحب الكتاب المعروف عند الحنفية بحلبي صغير ، يعني فقه له رسالة اسمها الرهص والوقص لمستحلي الرقص ، هذه الرقص مش الرقص الأوربي لكن هذا الرقص مع الأسف الصوفي ولا أقول الرقص الإسلامي كما يقول الأوربيون ، هذا جواب ما سألت .
السائل : يعني لقد سمعت من أحد من شيوخ بعض الصوفية أنه ذكر حديثا أو ما نحوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( عاد مع أصحابه من الغزو ، من إحدى الغزوات فاجتمع بعض أصحابه وقفوا في حلقه ومسك أحدهم بيدي الأخر يذكرون الله فمر عليهم معاوية بن أبي سفيان فقال ما هذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو ذكر الله ) فلم يذكر هذا الشيخ مصدر من المصادر المعروفة فهل هذا حديث ؟.
الشيخ : حق له أن لا يذكر له مصدرا من المصادر لان فاقد الشيء لا يعطيه ، هذا الحديث لا أصل له ، وينبغي لطالب العلم البصير في دينه انه كل ما سمع حديثا من محدث به ، أن يقال له (( هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) يقال له من أين جئت بهذا الحديث أهو في الصحيحين ، أو هو في السنن الأربعة هل هو في المسانيد العشرة هل هل إلى آخره ، وبلا شك سيعجز عن الإتيان به لأنه لا وجود لمثله ومعلوم أن هؤلاء الصوفية في سبيل تأييد انحرافهم عن دينهم يتعلقون ولو بخيوط القمر أي يتعلقون بالأوهام التي لا حقيقة لها .
السائل : سمعت أحدا قال أنه قرأ أن هناك حديث ورد فيه ( أن الله عز وجل يتجلى لمن يحبه في صورة شاب أمرد ) .
الشيخ : أي نعم هذا الحديث له ورود ولكن بكتب الموضوعات فلا يصح وإن كان هناك تفاضل بين هذا وذاك ، فهو من جهة أن هذا روي ولكن بإسناد لا قيمة له إطلاقا بخلاف الحديث الأول .
السائل : السؤال عن مشروعية صلاة الجنازة على الغائب المجهول يعني يتعلق بفعل بعض المتصوفين صاروا يؤدون عقب كل صلاة مغرب هذه الصلاة صلاة الجنازة على الغائب المجهول بحجة أن كل ذلك اليوم قد مات مسلم أو أكثر من مسلم في هذا العالم ولم يصل عليه ؟.
الشيخ : هذه أيضا من البدع التي لم يسمع بها علماء المسلمين إلا في هذا العصر ، صلاة الغائب مسالة اختلف فيها الفقهاء في دائرة ضيقة جدا وليس بهذه السعة التي تذكرها أنت الآن عن بعضهم ، إذا عرف أن رجلا من المسلمين مات في بلد من بلاد الإسلام فهل يشرع صلاة الغائب على هذا الميت أم لا ، فيه مذهبان ، منهم من يقول لا يشرع ، ومنهم من يقول يشرع مطلقا ما دام انه مات تحقق موته ، ومنهم من توسط وهذا مذهب ثالث وسطي ، قال إذا مات الميت في بلد يغلب على الظن أنه ليس هناك من يصلي عليه ، صلاة الجنازة صلي عليه بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نجاشي الحبشة ، فإنه مات في بلاد النصارى وليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( قوموا فصلوا على أخ لك مات في أرض غير أرضكم ) فصف صلى الله عليه وسلم صف الناس خلفه وليس أمامه جنازة ، فكان هذا المذهب الوسط ، هو المذهب الحق لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، أما القول بعدم شرعية الصلاة على الغائب مطلقا فهو صريح المخالفة لهذا الحديث وأما القول المقابل له بشرعية الصلاة على كل ميت غائب فهو مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فكم من ميت مات في مكة وفي المدينة في الطائف ، في إلى آخره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ولو مرة واحدة عن ميت غائب عنه فما بالك بمثل هذه البدعة ، التي حكيتها عن بعضهم فلا شك أنها بدعة ضلالة ، لأنها لو كانت مشروعة لسبقنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أولا فإن هذه العلة التي يتمسكون بها لابد في كل ساعة في ميت هذه العلة كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أعلم بها أولا ثم هو أعبد منهم لله ثانيا ، فحين لم ينقل عنه صلاة الغائب هذه بل وما دونها إلا صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، دل على أن هذه الصلاة التي يفعلونها هي بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) غيره .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك ، الآن جاء دورك ،  صاحبنا أفلس .

السائل : بالنسبة لإنسان وجد قطع من لحمه كفخذة في فلاة هل يصلي عليه أم لا ، ؟
الشيخ : الذي يصلي عليه هو الإنسان ، أما القطعة منه فلا يصلى عليه .
السائل : في مدينة ليننجراد تأتي حوالي أربعة أشهر كما أخبرنا أخ لنا في الله يكون الليل طويل جدا ، بحيث يصل إلى عشرين ساعة والنهار يصل إلى أربعة ساعات ، والعكس بالعكس ، فكيف الصلاة ؟
الشيخ : يقدرون أوقات الصلوات بالنسبة لأقرب بلد إليهم تطلع عندهم الشمس وتغرب بصورة طبيعية ، لكني أقول شيئا هذا الجواب إنما هو بالنسبة للبلد الذي لا يتصور فيه وجود أوقات خمسة ، ولو كانت متقاربة ، إذا كانت لا يمكن أن تتحقق هذه الأوقات الخمسة ، فالجواب ما ذكرته آنفا ، يقدرون المواقيت الخمس بالنسبة لأقرب بلد إليهم فيها الأوقات الخمسة .
السائل : جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم .
الشيخ : ما حكم السعي بين الصفا والمروة قبل طواف الإفاضة أي تقديم السعي الذي يكون بعد الإفاضة .
السائل : تقديم السعي على طواف الإفاضة .
الشيخ : لا شك أن مناسك الحج الأصل فيها إتباع ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النظام والترتيب ، فهو قدم الطواف على السعي لكن الحديث الذي جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم بعض المناسك على بعض فكان جوابه في كل ما يسأل ( لا حرج لا حرج ) على ذلك نحن نقول لا حرج ، لكن كلمة لا حرج يجب أن يلاحظ فيها أن مش على كيفه الإنسان يقدم مثلا الرمي على ، بيقدم الذبح على الرمي مثلا ، بيقدم الطواف على الرمي مثلا ، لا ، إنما يلتزم كما قلنا السنة في ترتيب المناسك فإذا شعر بأن هناك حرج في التزامه بالترتيب حينذاك لا بأس من التقديم والتأخير ، بهذا الشرط لأن كلمة لا حرج تعني أن الجواب كان صادرا ونابعا من قوله تعالى : (( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) ، لكن إذا كان الأمر يستوي عند الحاج بين أن يطوف ثم يسعى وبين أن يسعى ثم يطوف فلا ينبغي أن يخل بهذا الترتيب وبهذا النظام لأن الرسول قال ما في حرج لأنه ما في حرج ما إذا التزم السنة واضح الجواب .
السائل : هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وكلوا غيرهم بالرمي في نفس وقت الرمي ؟
الشيخ : كيف .
السائل : يعني رجل عاجز لا يستطيع أن يذهب للرمي فيوكل غيره ، في الوقت هذا يكون وقت الإفاضة ما في ناس هل يستطيع أن ينزل هو طواف الإفاضة ، وقت ما كان هو يوكل ناس بالرمي ، لأن المكان بيكون فارغ من الناس ؟
الشيخ : أنا بتصور أن اللي بيقدر يطوف بيقدر يرمي فإذا قال هو ترقب فرصة فراغ الطواف كمان نقول يترقب فرصة فراغ الرمي ، وهو يجب لأن التوكيل ما بيجوز إلا للعاجز ، فهذا ليس عاجزا ما دام انه يطوف ويستطيع أن يمشي ويطوف فهو يستطيع أن يرمي ، لكن كل ما يمكن يقال أن والله هو في زحام الرمي يخشى على نفسه فيتأخر ، يعني هذا السؤال ككثير من الأسئلة يجب أن يلتزم فيها الاستطاعة ، يعني كثيرا ما نسأل واحد بيوكل في الرمي ، طيب لما قدم طاف طواف القدوم ، أيوه نعم ، ايشلون طاف طواف القدوم وبيوكل في الرمي ، اللي بيطوف طواف القدوم بيرمي ، والله في الرمي في زحام أكثر ، طيب بيقول الرمي فيه زحام أكثر فبيتأخر ، يرمي في الليل حيث يقل الزحام وتقل الأقدام ، أما يخلط الإنسان المستطيع يأتي بفريضة ويدع فريضة بيوكل في هذه ما بيوكل في تلك ، لماذا ، ما هو وكل في تلك لأنه يستطيع لماذا وكل في هذه ؟ هل هو لأنه لا يستطيع مش معقول هذا الكلام فإما لا يستطيع هنا وهنا ، وإما يستطيع هنا وهنا ، إلا لأمر العارض وقد يطوف القوي السليم طواف القدوم مثلا ، ثم يمرض ولا يستطيع أنه يمشي ويرمي ، بيوكل ما في مانع ، لكن هو الإنسان هو نفسه ما بتغير لصحته لعافيته ، هو بيطوف ويوكل بالرمي هذا لا يجوز .
السائل : حتى على النساء ؟
الشيخ : ما في فرق المهم الاستطاعة .
السائل : في عندي فائدة يا شيخ .
الشيخ : نعم اتفضل .

السائل : بالنسبة للطواف في ناس بيرموا قبل الشمس وبينزلوا بمئات الألوف فالطواف مليئ ، ملان بالطائفين، وبالنسبة للرمي ما بيقدر يعرف الوقت أقل الزحام ، يعني يروح يخبر يشوف ويرجع يخبر إلا إذا ذهب مع النساء والعجزة وبقي جالسا هناك ، لأنه فوضى ، بطلت تعرف متى يكون الزحام و متى لا يكون الزحام لأن الناس عملنها فوضى الناس أفتوهم ارموا قبل الشمس ، فيرمون على الفجر ، وبعضهم يرمي في آخر الليل ، قبل الفجر ، وهكذا ، فطواف الإفاضة ، يعني .
الشيخ : يمكن مش هناك يا أبو عبد الله ، ممكن شوف .
السائل : الساعة الرابعة .
الشيخ : جزاك الله خير .
السائل : هذا حلو كثير ، الشيخ بيحب الحلو .
الشيخ : ما بيضرنا إن شاء الله ، اقامتك في ... وغلا في بلدة أخرى
السائل : ...
الشيخ : وكيف أخونا هل تراه تحضر دروسه
السائل : نعم
الشيخ : في نفس المسجد ، كيف صحته في هذه الأيام .
السائل : صحته لا تسمح له ...
الشيخ : وهل غير الدار التي قتلت فيها امرأته ؟
السائل : قتلت زوجته انتقلوا من مكان إلى مكان وأخيرا سكن في دار منفصلة مستقلة فحاول أحد المسئولين من البلدية أن يطرده ، ولكن لم ينجح .
الشيخ : جميل وهذه محاولة ما الذي دفعه إلى ذلك ؟
السائل : يعني أتوقع الموظف الأعلى للمدينة ... أنه يسكن في مكان قريب و ربما يخاف إذا حصل أي اعتداء على أخينا هو كذلك ... .
السائل : كم مسجد ؟ 
السائل : يوجد مساجد في أماكن مستأجرة ثلاث مصليات.
الشيخ : يعني في مساجد لهم يصلون الجمعة والجماعة هكذا يفعلون في بلاد الغرب في انجلترا بيوت يستأجرونها ويحولونها إلى مساجد .
لما ذهبت إلى بريطانيا وحضرت بعض المصليات في البيوت وألقينا بعض الكلمات ، وجدنا الذين يقيمون هذه المصليات هم من المسلمين الأعاجم كالأتراك ، والباكستانين والهنود وهم بطبيعة الحال يغلب عليهم التمذهب قلت سبحان الله ، صدق الله : (( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ )) ، صلوات هؤلاء للجماعات في هذه الأماكن لا تصح على مذاهبهم ، لأنه يشترط أن تقام في بلد إسلامي مأذون من قبل رئيس الدولة ، فكيف وهم يصلون في بلاد الكفر هذه الصلاة لا تصح إلا على مذهبنا نحن ، الذين يتفقهون على كتاب الله و على حديث رسول الله ، حيث أن الله صلى الله عليه وسلم في صريح القرءان قال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) ، ما اشترط أي شرط سوى الجماعة ، فقلت الحمد لله ، صلاة هؤلاء تصح على مذهبنا ولا تصح على مذهبهم ، ولفت نظر البعض إلى هذه الحقيقة التي توجب على المسلم أن لا يتعصب لمذهب من المذاهب وإنما لما جاء في الكتاب والسنة حتى يكون أولا على بصيرة من دينه ، وحتى تكون عبادته صحيحة و مقبولة إن شاء الله عند ربه ، وماذا عملك هناك ؟.
السائل : كنت أشتغل في المركز الإسلامي هناك في أخن كموظف في مختلف المجالات وحاليا بلا عمل تقريبا .
الشيخ : ومن قبل
السائل : قبل المركز ماذا عملت ؟
السائل : قبل المركز كنت أدرس في الأردن وتخرجت وعدت إلى ألمانيا وبقيت هناك ، أشهر بلا عمل ، ثم اشتغلت فترة قصيرة في معهد اسمه الأكاديمية الإسلامية في ألمانيا ، هذا المعهد للشباب الأتراك لكن هذه الأكاديمية لكانت في وضع مالي صعب فلم يستطيعوا أن يدفعوا لي معاشا ، انتقلت إلى أخن وبقيت هناك أكثر من أربع سنوات .
الشيخ : أنت متزوج . ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ليك أولاد ؟
السائل : ثلاثة أولاد ، صبي وبنتان .
الشيخ : وما هي أسماؤهم .
السائل : البنت الكبيرة تسنيم ، والصبي أواب والبنت الصغيرة إسراء
السائل : ومات له ولد .
الشيخ : أنا فهمت إن عندك ولد وبنتين .
السائل : نعم .
الشيخ : الولد ما اسمه .
السائل : أواب .
الشيخ : لكن هذه الأسماء لو سلكت فيها سبيل السلف ، كان خيرا لك ، أولا من الناحية العربية هذه ليست أسماء أعلام وإنما هي صفات ، فكلمة أواب ، فلا ن أواب ، أي نعم ، تسنيم ما هو اسم علم ثانيا لو ابتغيت اسما من أسماء الصحابيات المشهورات ، وبالنسبة للغلام اقتديت بقوله عليه السلام : ( أحب الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن ) ثم كل اسم تعبد لله فيه ، لكن لعلك يعني لما رزقت هؤلاء الأولاد ما كنت يومئذ متنبه للسنة كما ينبغي .
السائل : كنت آه مثل ... تكون زوجتي لها اختيار أسماء البنات 
الشيخ : وزوجتك ألمانية .
السائل : أردنية 
الشيخ : أردنية ، وهذا الاتفاق كان من شروط العقد ؟
السائل : لا .
الشيخ : فإذن لعلك تصحح الوضع في ما إذا رزقت إن شاء الله ، ولدا خر .
السائل : حديث كان يكبر في كل خفض ورفع ، هل يحسن الاستدلال به على جواز التكبير لآية السجدة في الصلاة فقط ؟ .
الشيخ : لا يحسن الاستدلال به للتكبير في سجود التلاوة ، لأن المتبادر أن المقصود الخفض والرفع المعهود ، في كل الصلوات والغالب فيها انه ليست فيها هذه التلاوة ، غيره .

السائل : هل يجوز الكلام للماشي إلى الجمعة والإمام يخطب أم النهي فقط على من كان في المسجد ؟.
الشيخ : نعم النهي فقط لمن كان في المسجد أما الذاهب إلى المسجد فلا يشمله النهي .
السائل : جزاك الله خير .
السائل : أستاذي سرقة الماء في بلد فيها طبعا دولة حكومية وهي تجهز الماء للمواطنين بطريقة مد المواسير وغيره وهذه المعدات .
الشيخ : لا يجوز السرقة كلها حرام ويجب أن يكون أفراد الشعب متجاوبين مع الحكومة ما دام أنها تحقق مصالحهم وتخدمهم ، ولا يجوز أن تكفر هذه النعمة لان الله يقول : (( هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ )) فالسرقة كلها حرام وهذا من هذا فلا يجوز في الإسلام .


السائل : أستاذي طب حديث ( الناس شركاء في ثلاث ).
الشيخ : حديث الناس شركاء في ثلاث ، هذا اللفظ لا يصح ، ( وإنما المسلمون شركاء في ثلاث ) هذا أولا ، ثانيا المقصود بالماء هنا هو الماء الذي هو مشاع بمعنى ماء البحار و ماء الأنهار ومعنى ذلك ، أما الماء نضح بالآلة وبالجهد ، يعني أنت رجل عندك بستان مثلا مركب عليه آلة موتور ينضح الماء وينفق عليه بنزين ما زوت إلى آخره ، هذا لا يقال في هذا الماء بأن الناس فيه شركاء ، وإنما الماء الذي خلقه الله وأجراه في البحار والأنهار هذا الذي لا يجوز أن يستملكه فرد من الأفراد وأما الماء الذي يستنبطه هو بجهده وتعبه وآلته فهذا ليس هو المقصود بالحديث المذكور .
السائل : حتى لو كان فيه ظلم من هذا الحكم على هذا الشعب من ناحية رفع الأسعار حتى من أشياء غير الماء .
الشيخ : الأفراد ليس هم الذين يقدرون الظلم والقضية قضية نسبية وهب أن هناك ظلما وهذا لا تخلو منه طبعا حكومة أو دولة لا تحكم بما أنزل الله ، ولكن هذا لا يعني أن يصبح الأمر فوضى وكل فرد ينظر بمنظاره الخاص ، بيقول هذا ظلم أنا لا أدفعه وحينئذ يكثر الفساد في الأرض بسبب ارتكاب الناس لمثل هذه الآراء الفجة ، التي ليس عليها الدليل إلا إتباع الهوى وبس شوف شغلك .
السائل : مرات طفل يولد مشوه عنده رأس أو رجلين زيادة أو ست أرجل ، فالمعتاد عند مستشفيات الغرب عندما يولد الطفل بهذا الشكل يقتل ، فهل يجوز شرعا ؟
الشيخ : لا يجوز حرام ، وربنا ما خلق شيئا عبثا ، ربنا يريد أن يظهر لعباده بأنه فعال لما يريد وأنه يختار ما يشاء كما قال عز وجل : (( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )) ، لا يجوز قتل هذه النفس التي برأها الله وخلقها لأن هذا النوع من الخلق لا يعجب بعض الخلق وهذا شأن الكفار فلا يجوز .
السائل : في بعض المرات حدث في أوربا أن بنتين أختان يعني توأمتان يعني رجلين بس ، مشتركتان في الرجلين فحدثت مشكلة ، أن رجل أراد يتزوج أحد الأختين وأنهما ملتصقتان ، قالوا يعني ما في هناك قانون في أوربا كان يمنع أن الرجل يتزوج بامرأتين مش يجمع بين أختين ، كيف يتحل هذه المشكلة علما بأن واحدة تحمل بس والأخرى لا  ؟
الشيخ : أين وقع هذا .
السائل : وقع في أوربا أنا أعلم أن سؤال عجيب لكن فعلا حدث وقرأت له حتى قصة عجيبة، والموجودين يدرسوا ذلك في علم الأجنة ، في تشوهات كثيرة هكذا ، لكن الآن يقتلونهم مباشرة ، هذا حدث في الثلاثينيات ؟
الشيخ : طيب هذا إشكال في القانون ولا وين الإشكال ؟.
السائل : أنا أذكر القصة بس لكن نفترض أن هذه القصة وقعت عندنا ، فايش الحل يعني هل تتزوج إحداهن ؟
الشيخ :  اللي بيتزوج هذا الجسد الواحد الذي فيه فرجان ورأسان وو إلى آخره ويتمتع بهما كليهما .
السائل : الله أكبر ما حد بغار من الثاني يعني أستاذي بخصوص أنه لا يجوز الجمع بين الزوجتين مع بعضهم .
الشيخ : نعم .
السائل : كذلك سؤال اتعجب منه ، مرات رجل عنده ثلاث أرجل ، ولها نفس الطول فإذا أراد أن يتوضأ فهل يغسل الثلاث أرجل ؟
الشيخ : نعم .
السائل : رجل باشر زوجته طبعا في غير رمضان وقذف هو ، وهي لم تأتيها النشوة هل عليها غسل ، ؟
الشيخ : طبعا .
السائل : ويش الدليل .
الشيخ : ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزلا أم لم ينزل ) .

السائل : يا أستاذي لم يمس الختان بالكامل ، مباشرة بلا مس ولا إيلاج ، المداعبة أستاذي المداعبة .
الشيخ : أنت قلت هيك الأول .
السائل : باشرها ، وأنا بعرف المباشرة بأنه لا يولج ولا يمس الختان الختان .
الشيخ : هيك بتعرف .
السائل : هذا الذي أعرفه .
 الشيخ : شو التعريف ، إيش معنى (( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ))
السائل : نعم أستاذي الآن عرفت .
الشيخ : حدد سؤالك .
السائل : السؤال أستاذي رجل داعب زوجته ، فهو قذف وهي لم تأتها النشوة أبدا .
الشيخ : إذا هو عليه الغسل دونها .
السائل : وإن أتتها النشوة .
الشيخ : فهي مثله .
السائل : جزاك الله خير .
السائل : هل يوجد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته في رمضان )؟.
الشيخ : نعم .
السائل : طب أستاذي أثناء الصيام وقت الصيام .
الشيخ : نعم ، شو معنى في رمضان في الليل يعني .
السائل : لا أنا فكري بالنهار .
الشيخ : نعم الجواب (كان يباشر وهو صائم ).
السائل : طب أستاذي أنت الآن عرفت المباشرة ، أو أنا فهمت من المباشرة الإيلاج ؟
الشيخ : لا يا حبيبي ، إذا أطلقت المباشرة فالمقصود منها الجماع ولذلك أنا جيبت لك الآية ، و لما أنت تقول رجل باشر زوجته أنا ليس لي أن أفهم إلا أنه جامعها ، فإذا كنت تريد انه ما جامعها وإنما خالطها ، فهذا له حكم آخر أنزل وجب الغسل ، ما أنزل ما عليه الغسل .
السائل : طيب يا أستاذي المباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم هي تعني المداعبة  ؟
الشيخ : تعني المخالطة إلا الجماع .
السائل : نعم ، المخالطة إلا الجماع ، جزاك الله خيرا .

الشريط بصيغة mp3 

المصدر : ( من هنا )

العودة إلى قائمة الأشرطة

0 التعليقات:

إرسال تعليق