السبيل إلى العزة والتمكين

تفريغ الشريط رقم 186 من سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني رحمه الله

الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله (( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) (( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به الأرحام ان الله كان عليكم رقيبا )) (( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )) أما بعد. فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار ... ومن ذلك قول عليه السلام ( عجب أمر المؤمن  كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيراً لهُ وأن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لهُ) فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن فنسئل الله عزوجل أن يحقق الإيمان فينا حتى يكون كسبنا للثواب من عند ربنا  كالمنشار على الطالع والنازل يعني فيه عافية فنحن مأجورون وفي غير عافيه فنحن مأجورون لكن الأجر الثاني يحتاج إلى صبر وكما قال تعالى (( إنما يوفى الصابرين أجراً بغير حساب )) و اغتنموها فرصة لأنه قد لا نطيل السهر فاءذا كان عندكم شيء من الأسئلة فهاتوها وجزاكم الله خيراً ، بسم الله .
السائل : في هذا الوقت حابين نأخذ رأيك فيه وربما سمعت بموضوع المناظرة التي جرت بين الشيخ علي الحلبي وبين حسن السقاف في شخص ابن تيمية رحمه الله فما ندري مارأيك ابتداءً فيه وما رأيك بعد ربما سمعت نتائجها أو بعض نتائجها .
الشيخ : ما رأيي في من؟
السائل : في المناظرة إبتداءً .
الشيخ : آه أنا كان رأيي ذكرته لبعض إخواننا من بعد ما بدؤوا في التناظر أن تكون المناظرة ولا بد محصورة بين أفراد قليلين جداً وأن لا تكون هكذا بين العشرات إن لم يكن الأمر أكثر من ذلك من الرعاء ومن العامة الذين لا يفقهون شيئاً وبالإضافه إلى ذلك كان رأيي أنه ما يكون البحث في شخص وإنما البحث في العقيدة ولا شك أن مجال البحث مع هؤلاء في عقائدهم التي هي أبعد ماتكون عن الكتاب والسُنة فالمجال أوسع وأنفع هذا كان رأيي ولكن كما فهمت كثيراً ما يكون الإنسان يعني مكرهاً على أن يبحث في شيء لو كان له الخيرة فيه ما اختاره أي نعم وعلى كل ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .
السائل : فيما فهمنا من شيخنا أن تحول المناظرة في بحث عقائد المخالفين .
الشيخ : أي نعم .
السائل : حتى تكون هناك صوره توضيحية أهم من صورة فرد أو عالم مضى .
الشيخ : وبخاصة أن المسئلة الذي أثارها ذلك الرجل هي مسئلة حساسة جداً يعني من الصعب أن يفهمها المبجلون والمعظمون للشيخ وفضلا أن يقربها أعداءه وكان من الممكن في الحقيقة استغلال البحث المطروح على بعض إخواتننا تصييره وإدارته الى بحث آخر له علاقة بنفس الموضوع حيث إنه يتعلق بالذات الإلهية البحث مثلاً في صفات الله وبخاصة في صفة العلو التي ينكرونها إن لم نقل كلهم فجلهم على الأقل لكن الأمر في الواقع نحن نشعر هذا فعلا أنه الإنسان يجر جراً من حيث لا يريد ولا يختار وقد بلغني أخيراً بأن بعض إخواننا توجهوا بطلب إلى الشيخ الفقير هذا لأنه أنكر أن يكون الله فوقه عرشه لعله بلغكم هذا؟
السائل : في أخر جلسه هو ما أقر لكنهُ تهرب لكن قال له أحد الأخوان وهو وفيق قال له كيف تكون حكما أنت خصم وقال له أنت تنكر أن الله فوق عرشه فسكت؟
الشيخ : أنت كنت حاضراً .
السائل : سمعت ذلك من الشريط شيخننا .
الشيخ : آه سمعت الشريط ألم يجيب بشيء؟
السائل : لم يجيب بشيء وذلك كان توجه الأخوة أن الآن الفقير هو خصم ولماذا يضحك علينا وللأسف المناظرة كانت نتائجها غير مانرجوا بسبب الحكم .
الشيخ : أي نعم ، وعلى كل حال إختياره حكماً الحقيقه كان موضع نظر لأن الرجل معروف أنه بعيد جداً عن المنهج السلفي لكن عسى أن يستدرك فيما بعد .
السائل : حديثنا بالنسبة للحكم لم يكن الأخ علي يعرف بوجود الحكم مسبقاً ولذلك جلسوه وقال أنا بعتذر حيث أن الأخوة دعوني أن أكون حكماً باتفاق بينهما فذكر علي بأنه لم يكن يعرف بهذا الترتيب ولكن أقرهُ بذلك فيقول علي أن وضع الجسلة لم يكن يسمح لي أن أرفضه لحكم كما ذكرت أنت أنه ربما الإنسان قد يفرض عليه ما لا يحب .
الشيخ : وبعدين الموضوع انتهى؟
الحلبي : في الواقع يوم الأحد وهو موعد المناظرة في السابق كان اليوم الذي توفي فيه والدي رحمهُ الله .
الشيخ : إلى رحمة الله .
الحلبي : فطبعاً كيف نفعل والناس كلها جمعت نفسها كما يُقال فالأخ وفيق ذهب مع بعض إخواننا على أساس يشوف شو صار فقدر الله إني انا لم أسمع الشريط أو الجلسه فكانت الجلسه فيها يعني شد وجذب زائد عن الجلسات السابقة الجلسات السابقة أنا كنت أمسك أعصابي زيادة وإلا فقد مرت فترة من الزمان يعني عُرفنا بالشدة ولكن الوحد كلما تعلم كلما لان وما شابه ذلك مع أنه بعض إخواننا بقول أنه لينك في هذه المرة زياده حبتين كما يقول بعض إخواننا المصريين .
سائل آخر : حتى خرج عن اللين  ...
الحلبي : فما أدري أنا اجتهدت أن كون ليناً حتى أكسب الحضور جميعاً بالأسلوب لان ذلك كان يختلف التصرف ويتلفظ بألفاظ وكذا فكنت أقرر الحكم وأقول للحكم انظر ماذا يقول وماذا يفعل انظر كذا .
الشيخ : وماهو موقف الحكم .
الحلبي : كان موقف الحكم يقول له أُسكت أو لا تفعل كان يقول هكذا في أكثر من مرة .
الشيخ : كان يعني .
الحلبي : فالمقصود جلسة الأخ وفيق كانت حامية وكان فيها رفع الصوت وكذا وخونا وفيق جراه الله خيراً من أظرف ماجرى في الجلسه أنه كان يقول أما قول حسن السقاف ولم يكن يقول كلمة الشيخ فهذه جعلتهم يجنون ويقولون له قل الشيخ وكذا .
الحلبي : وقال بردوا لعلي الفقير نقل قولاً في قضيه الفرق الاثنتين والسبعين فقال " هي كلها كفار ".
الشيخ : من الذي قال؟
الحلبي : علي الفقير قال كلها كفار فوفيق قال له هذا القول لم تسبق إليه فالرجل أبله وما استطاع يتكلم وكذا وكان وفيق سؤال في المسألة أو في أول البحث إنه للأن ما سمعنا بقول حسن السقاف في قضية ابن تيميه هل كافر أو مسلم فعلي الفقير ما أراد يفتح مجال أو يتخلي هناك بحث فقال كل شيء كيف هذا القول انتهى وهو قال أكثر من ثلاث أربع مرات أنهُ مايكفره ولا يكفر أحد من المسلمين وأن ابن تيمية ليس بكافر ذكر ذلك أكثر من مره لكن في الواقع في الجلسات التي في أشرطته لا يجد حسن قد صح بهذا لا من قريب ولا من بعيد.
الشيخ : هذه من تمام الخبثة .
الحلبي : نعم ، لكن الواقع في كل شريط أو في نهاية بحث المسألتين المطروحتين كان الحكم بأنه لو خطئنا ابن تيمية فلا يمكن أبداً ان نقول بكفره لأنه في نصوص واضحة يعني لا تجعلنا نجنح إلى تكفيره لأنه لا يقال كذا وكذا هذا طبعاً كان من الحكم فأنا رأي الأن كان موافق لرأي إخواننا لكن بتعديل بسيط هذا الرأي مكون من ثلاث نقاط النقطة الأولى إنهُ لا بد أن نذهب غداً لأنه لا نستطيع إلا ذلك لكن نذهب لنقول هذه المجالس لم تعقد من أجل سلسلة مسائل وإنما عقدت من أجل مسألتين وهما مسئلة الحج ومسئلة القدم النوعي للمخلوقات أو الحوادث وهاتنا المسئلتان قد انتهى البحث بهما ونحن لا نمانع من بحث جديد بل نطلب بحثاً جديداً لكن بترتيب جديد وتصور جديد ومعرفة للمكان وللتحكيم ولأصوله ولضبوابطه وماشابه ذلك بمسائل ليست متعلقة بشخص وإنما هي مسائل منهجية كاملة لفهم هذا الإسلام الذي اختلفت فيه الفهوم وما شابه ذلك وبخاصةٍ إننا في المرة الماضية سئل سائل وهو الشيخ أحمد عطية للأسف قال ياشيخ علي الفقير حسن السقاف بيقول أهل السُنة والجماعة وعلي الحلبي بقول أهل السُنة والجماعة من هم أهل السُنة والجماعة فهب علي الفقير قائلاً أهل السُنة والجماعة عندنا هم الأشاعره.  طبعاً أنا هنا ما سكت قلت أنا أريد أن أبين بشده أن هذا الكلام لا يُقبل بل أن أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة والمقالات لا ماصار إليه أتباعه المتأخرون وما شابه ذلك أو كلام هذا معناه فأقول يعني أركز على هذه القضيه أيضاً هذه النقطه الثانيه والنقطه الأولى تقرير النتيجه السابقه بأنهُ لا يجوز القول بكفر شيخ الإسلام ابن تيمية لأن النصوص واضحة التي جئنا فيها تنقض هذا القول أوأنه قول جريء المسألة الثانية إذا هناك بحث في مسائل أُخرى لا بد أن يرتب ويُنظر ويحدد له أصول وأهداف وكذا الشيء الثالث فيه أوراق أنا الواقع أنا أكتب فيها وأطلعت عليها بعض إخواننا ولسى ما انتهيت منها يعني حاب أن نوزعها على الحضور في نهاية الجلسة تتكلم عن المناظرة بشكل عام وتدقيق في هذه المسائل وبعض النقول التي لم يتيسر لنا بالعكس تيسرت لنا لكن الحكم منعنا من إكمالها والتصريح فيها كما يلاحظ ذلك السامع الأشرطه أو الجالس فكتبتها في هذه وعلى أساس نصورها مثلاً مئة نسخة ونوزعها للحاضرين حتى تكون صورة أوضح وأصرح لكلامنا والرأي في هذا الموضوع فما أدري إيش رأي الأستاذ .
الشيخ  : هذا جيد لكن ينبغي الإستفاده من التجربة السابقة ماينبغي  أن يحضر الرعاء عامة الناس  ما لازم يحضروا يعني هؤلاء لأن هؤلاء مايفهموا شو بتقول أنت وشو بقول الخصم )
الحلبي : هذا صحيح .
سائل آخر : هو جمعهم .
الشيخ : لكن هو الآن كما وضع الشروط المسبقة وهي معقوله جداً أيضا يضع شروطا  ما يكن حاضرا إلا أشخاص هم يتفقون عليهم .
الحلبي : نعم هذا طيب جداً جزاك الله خير وشو رأي أستاذنا .
السائل : حسن يُقر في بداية الجلسه قال أنا كنت أحب أن يكون فقط رأسي ورأس علي في بحثي هذه المسأله هذا الذي يقوله ... .
الحلبي : هذا كذب .
السائل  : هذه الذي يقوله انظر إلى صنيع يديه ولا تنظر إلى كلامه .
الشيخ : أي نعم .
الحلبي: الواقع تماما خلاف ذلك شيخنا ما رأيك في تصور النقاط الثلاثه .
الشيخ : قلت لك مسلم بهذا لكن يضاف إليها عدم حضور رعاءُ الناس وعامتهم .
الحلبي : جزاكم الله خيراً ياشيخنا .
الشيخ : وإياك .
أبو ليلي : بس هذا شيخنا ممكن ما يتكلم أمام الناس أنه لازم يكون في خواص  في هذه الجلسه بثير العوام عليه ويعتبروها نقطة ضعف في الأخ علي .
الشيخ : كيف؟
أبو ليلي : يعني لما يكون في اشتراطنا عليهم بس معينين ومعناه أنهُ هذا لما بسمعوا الكلام هذا الكلام أمام الناس يعني لما الأخ علي بقوله امام هؤلاء الناس الجالسين ما بيأخذوا أن هذا أصل المناظره العلمية لا هم بيأخذوها أنتم بتحقرونا أو أنتم كذا أو الى آخره .
السائل : شيخينا لي مداخله بسيطه .
الشيخ : تفضل
السائل : في المسائل التي نبحثها لا حرج من اطّلاع العوام عليها مسألة العلو يجب أن تكون يعني العامة عندما يطلع عليها ليست كمسألة القدم النوعي ومسئلة الحج وغيرها من كلام الفقهاء .
الشيخ : فيه فرق يااستاذ يلي أنت بتقوله أنت صحيح لما الرجل من إخواننا بده يتكلم بدون ما أحد يعترض عليه هذا ضروري وواجب أما أن العامة يفهموا شو حكيت شو رد عليه بكر إلى آخر هذا بضيعوا فيه العوام ولا يستفيدون منهُ يعني إلقاء المحاضره أمام جمع .
سائل آخر : غير المناقشه ... .
الشيخ : بلا شك أي نعم .
الحلبي : شيخنا لم نؤكد رغبتنا بالقلة جاءني إبراهيم باجس .
الشيخ : معروف .
الحلبي : لما زرنا شعيب الأرنؤط من أجل أن نتحدث معهُ لأنه علمنا أن حسن السقاف راح عليه فأحببنا أن نرى رأيه في الموضوع وأيش قال لحسن السقاف وما شابه ذلك فطبعاً أخبرنا أنه أيضاً تكلم مع حسن السقاف في عدم تكفيره وأنه لا  يجوز وكذا قال وسكت ولم يتكلم وأقر الشاباب الجالسون أما في باجس بيقول طيب يا أخ علي ليش أنت ما يكون العدد نحن أقل من هيك قلت والله هذا الشيء الذي نطلبه وهذا الذي طلبناه من البداية ونحن ماكان يخطر على بالنا قط أن يكون هذا العدد بدليل أنه ماجئنا إليهم إلا بسيارة أنا وأخونا أبوأحمد وأربعة من الأخوة فقط لا غير فقال طيب مارأيك أن يكون الجلسة في بيتي وثلاثه منكم وثلاثه منهم وأنا موجود بالإضافه إلى الحكم قلت أنا ما عندي مانع خلصٍ أنا موافق قال خلص إذاً ستكون الجلسه غداً بهذا الشيء .
الشيخ : من الذي يقول هذا ؟
الحلبي : هذا كلام إبراهيم باجس بطرحه عليَّ مش فيما يأتي هذا بعد الجلسة الأولى المهم فأنا قلت له ما فيه عندي مانع واتفقنا على هذا الأساس وصاروا الأخوه يتصلوا فينا وقلنا لهم إن الجلسة محصورة وممنوع حضور واحد إلا ثلاثه وكذا يعني كثير وكثير جدا ويومها أستاذنا جئناك يوم الأحد تماماً وتكلمنا في هذا الموضوع واحنا راجعين ما رجعنا وإذا الخبر يصلنا أنهُ لم يوافق على الشروط الجديدة التي تقضي بوجود الثلاثه فقط وأن الناس كلهم بدهم يحضروا والزياده على هذا كله إنهُ في مسجد فطبعاً نحن هذا الشيء لم نصدر عليه موافقتنا وعلى طول رحنا كما اتفقنا إلى إبراهيم باجس أمام بيته مع أننا نحن عارفين أنه الجموع تنتظر في المسجد فانتظرنا في باب إبراهيم باجس ولم يحضر أحد فأرسلنا بعض الأخوه وهو أبو الفداء بعثناه إلى إبراهيم وقلنا له شوفه وقول له أن الشباب بانتنظارك عندك كما اتفقوا معك فجاء إبراهيم فقلنا له ... اتفقنا هيك فقال نعم لكن هم لم يوافقوا هم قالوا لا بد أن تكون الجلسة علنية في المسجد قلت له أصلاً أنا لم أحدد عدد الحضور إلا حسب الطلب فلا اعتراضت ولا شيء حتى لا تؤخذ على نقطة من النقاط هذا أولاً ثانياً أما أن تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن ... أن يكون في أي بيت نحن مستعدين أما في المسجد فلا يمكن أن تكون هذا وبعدها انطلقنا إلى بيت الفقير بعد قولهم في هذه القضية فهذا بالنسبه لقضية الحضور  وعدد الحضور وما شابه ذلك هم الذين يريدون يعني إفادة الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك فقط مثل ما تفضلت يا أستاذنا أنهم جماعه لا يعرفون شيئاً يعني يسمعوا كلمة إذا عليت الصوت يصفقون وإذا وطى الصوت يخرسون
الشيخ : وقديماً قيل عن أمثالهم أتباع كل ناعق لكن هُنا يا أستاذا يجب أن نستفيد من هذه التجربة شيئاً أخر الاجتماع الآتى متى سيكون؟
الحلبي : غداً
السائل : غداً طيب إذاً  كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟
الحلبي : ونحن جالسون .
الشيخ : ما استفدنا شيئا .
سائل آخر : الشيخ علي بده يوفق ويقول أن المسائل التي طرحناها انتهينا منها وبدنا نطرح مسائل جديدة في شروط جديدة
الشيخ : لكن الجمع مش رايح ينصرف يا أخي
سائل آخر : أن يكون ترتيب لجلسات قادمة مايكون
الحلبي : الجمع بنصرف بالأوراق التي سنوزعها ونقول هذه فائدتكم الليلة من هذه الوريقات وماعندنا غير ذلك أما  كفانا ما أصابنا هذه الأشياء
الشيخ : يعني مش رايح يصير بحث في الليلة هذه
الحلبي : غداً مش رايح يصير بحث أبداً .
الشيخ : هذا الذي أقصده .
الحلبي : هذا يلي نحن مرتبينه مع الأخوة أن لا يصير بحث قط
الشيخ : يعني يبلغون الشروط وتوزع الأوراق فإن قبلوا الشروط فيها ونعم وإلا فلا فقدا أعذر من أنذر
الحلبي : نكون قد ادينا ما أوجبه الله علينا .
أبو عبد الله : بالنسبة للأوراق وكذا
الحلبي : الأرواق علمية محض يا أخ أبو عبد الله الأن الشباب قرؤوا بعض شيء منها فالحمد لله مافيها إساءات أو كذا وهي علميه محض وما فيها أسماء
أبو عبد الله : هل الموضوع  له سلبيات ؟
الشيخ : لا أعتقد .
الحلبي : ما فيها شيء يعني لو كانت بشكل سري كان ممكن يكون سلبيات وهذه موزعه على ملئ ونحن موزعين الأرواق وكل كله مكتبه نحن نتحملها وهي أمور عقائدية فإذا كان في سلبيات تكون على الطرف الأخر لأنهم هم الذين يكفرون
أبو عبد الله : هو أصلاً لم طرح حكم وهو علي الفقير قال إن شيخ الإسلام أخطأ بقوله في الحد وقال أخطأ بقوله بالحد وقال أخطأ بقوله بالحد بالمعنى السلفي نعم قال أخطأ ابن تيمية بقوله بالحد وقصدبها بعد التقسيم أن الحد بالمعنى السلفي أي أن الله عزوجل فوق عرشه .
الشيخ : هذا معناه أنه ينكر العلو .
السائل : هو يا أستاذي كان له حجة في أنه يدرس في كتاب الجوهرة .
الشيخ : آه الله المستعان .
الشيخ : طيب ما هي المسائل التي يعني مخطط أنت تعرضها للبحث أم بعد؟
الحلبي : فيه .
السائل : أما بدي أعرض المسائل في المسأله الأولى مسألة كلام الله
الشيخ : معليش أحسنت لكن أنا بقول أنك مخطط شو بدك تعرض؟
السائل : مسألة كلام الله بين الأشاعرة وبين أهل الحديث ومسألة الكب عند الأشاعره وبين أهل الحديث ومسئله الصفات وأهمها مسألة العلو التأويل أو في مسألة أُخرى هم يلتزموا بها من غير أن يكونوا أشاعرة هم وهي مسألة الصوفيه.
السائل : بعد هذه المسائل الأربعة الأشاعرة، هي مسألة الصوفية
الشيخ : حسن بس أنا أقترح البعد عن مسألة الكسب، لأنه فيها شيء من الدقة، فلو قيل البحث عن الجبر بلاش الكسب
السائل : مفهومة أستادي، الكسب الذي قصدته مناقشة الكسب عند الأشاعرة .
الحلبي : شغله الألفاظ الدقيقة .
الشيخ : معليش الآن لما تقول مناقشة الكسب عند الأشاعرة شو فهم الحاضرون .
الحلبي : ولا شيء ... الجبر أقوى واقع .
الشيخ : يعني من سياسة البحث والناقشة أنك تتكلم بكلام ما تكون بحاجة إلى تفسيره، يكون هو نفسه مفسر موضح ، وهذا من أدب السنة التي استفدناها من أحاديث الرسول ( لا تكلمنّ بكلام تعتذر به عند الناس ) شو هذا اعتذار ، هو ما نسمعه كثيرا من الناس، يا أخي مثلا أنت تقول كذا وهذا لا يقال فيقول القائل أنا أقصد كذا ، إذا أنت تكلمت بلفظ أنت بحاجة إلى تفسيره بدليل قلت أنا أقصد كذا ،لذلك نبتعد عن الألفاظ التي تحوجنا أن نفسر ما نقصد منها، خاصة أمام غير الخاصة، أي أمام العامة، لكن لما تقول مناقشة الجبر، فالجبر واضح جدا، خاصة لما بتقرن معه، أنه :
 ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له *** إياك إياك أن تبتل بالماء
 فإن كان ولابد التعرض لهذه المسألة فأنا أشترط شرطين اثنين، أولا تكون هذه الأخيرة وربما لا تصلون إليها، لأنه رايح تأخذ المسألة الأولى والثانية أسابيع، أي نعم، هذا الشرط الأول والشرط الثاني، أن يكون بعنوان الجبر، إي نعم 
السائل : ... .
الشيخ : يا أخي يمكن علي هذا الفقير، يلي هو اسم على مسمى، يمكن يفهم عليك، أو ما يفهم .
السائل : هم يرفضوا أصلا معنى الجبر أنه الكسب هو الجبر، هم يرفضوا المهم كذلك هي مسألة الصوفية يلي هم يطرحوها وماهي عقائد الصوفية في كتب الرجال؟
الشيخ : هذا بلاشك هذا شيء مهم .
الحلبي : خاصة أن القوم كلهم سالكون على مذهبهم .
الشيخ : ما شاء الله، يعني على غير الصراط المستقيم
الحلبي : سالكون وتبدل السين هاء .
الشيخ : هات شوف شو عندك؟
أبو ليلى : بدنا شوف أخونا أبو محمد، دائما يحب يسأل سؤال بعض الأسئلة بتصور .
الشيخ : تفضل .
أبومحمد : فرصة سعيدة أن أتعرف عليك .
الشيخ : أهلا وسهلا .
أبو محمد : أنا بشتغل معلم في المدرسة، أجريت لي عملية جراحية في شهر أربعة، فاستبدلوا المستقيم وعملوا فتحه على جنب فأريد أن أسألك ثلاث مسائل، المسألة الأولى : الوضوء لكل صلاة، والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة إذا كان شيء في الكيس عالق بالكيس، والمسألة الثالثة، هل تجوز إمامتي أم لا سائل آخر : فهو من حفظة كتاب الله  تبارك وتعالى .
الشيخ : هل أفهم من كلامك أن هذه العملية معناها أنه في سيلان مستمر يعني ؟
أبومحمد : يعني يخرج في اليوم مرتين أو مرة، لكن في رائحة يعني انتفاخ أو هواء
السائل : هل الهواء مستمر؟
أبومحمد : يكون مستمرا مش دائما  .
الشيخ : أنا أسأل .
السائل : ضمن الكيس شيخان ما يطلع .
الشيخ : لأن سؤالي يتبعه سؤالي آخر إنه إذا كان هذا السؤال مستمرا ، فنتصور أن لازم يكون الكيس ثابت مستمرا، وإذا كان الأمر ليس كذلك بمعنى أنه هذا السائل لا يسيل دائما وأبدا، أي ممكن مراقبة مثلا ظرف من الظروف يعرف المبتلى ، فالكيس إذا كان فيه فضلات يرفع إذا كان هذا بالإمكان يعني هذا من باب القاعدتين التي لا يجوز الفصل بينهما " الضرورات تبيح المحضورات"  " والضرورة تقدر بقدرها " فنحن لا نستطيع أن نقول للأخ صل لنفسك فضلا عن صل لغيرك إماما كما هو من أسألته، ما نستطيع أن نقول له صل ، والكيس بجانبك وبإمكانك فرضا وأنا أقول فرضا،لأنه يعرف الواقع ، وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك، فإن كان لا يمكن هذا حينئذ هو كأهل الأعذار الذين يستمر بهم الخروج ما ينقض الوضوء عادة، وما يبطل الصلاة، فيصلي لنفسه في حدود ما تيسر له من النظافة، ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف، أي لا يوجد من هو أحق بالإمامة منه، باعتبار أنه أحفظ الحاضرين للقرآن الكريم، وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين الشيء الأول من النص النبوي، ( يؤم القوم أقرءهم لكتاب الله ) إلى آخر الحديث، ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة )، والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور، لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين، لا يوجد عندنا في الشرع، فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما، يوصله حيث لا يدري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلاشك، ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام، يؤم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة، إذا نحن نستلخص مما سبق من كلام، أنه لامانع للمسلم الأقرء إذا كان معذورا وكان حاملا للنجاسة مضطرا، أن يؤم غيره، ولكن لابد أن نلاحظ هنا، سياسة شرعية وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة الفتنة، مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين، في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس، يأم الناس في دار ما، مش رايح أصور أنه رايح يصير فتنة هنا، لكن يأم المسجد الذي يجمع فيه ما هب ودب من الناس، من يفقه ومن لا يفقه من عنده العصبية الجاهلية، ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا، فإمامته في المسجد والحلة هذه قد تثير مشكلة وقد تثير فتنة، فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور، في المسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها، ففي هذه الحالة نحن ننصح أن لا يؤم وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه  لكتاب ربه تبارك وتعالى، هذا جواب هذه المسألة، من جميع جوانبها الثلاثة ولعلك عرفت ذلك أم فاتني شيء؟
أبو محمد : بس أن لا أن أستخدم الإمامة بس لو تحكمنا اثنين ثلاثة أو أربعة...
الشيخ : مافيه مانع أبدا .
أبو محمد : يعني إذا مافي فتنة فلا بأس 
الشيخ : إي نعم
أبو محمد : بس بدي أعطيك فكره عن عمليتي ، نجاسة ماتطلع على جسمي .
الشيخ : مش ضروري على جسمك على الثوب على ثوبك يلي حامله .
أبو محمد : أيضا ما يطلع على ثوبي، في الكيس .
الشيخ : الكيس هذا مش حامله على جسدك؟ مش بين ثوبك الخارجي وبدنك الداخلي ؟
أبو محمد : بس ما يطلع منه شيء على جسدي .
الشيخ : مش مهم يأخي، أنت إسمك حامل نجاسة أو هذه النجاسة في ثوبك أو بدنك النتيجة واحد واضح ؟
أبو محمد : نعم لطفا أنا لما بدي أخرج بشعر في الخروج وأبدل الكيس، ودائما يكون معي فلو خرجت مرتين ببدله مرتين على حسب وضعي، بس بقول الرائحة يلي هو الهواء بنفس الكيس تنفيس في الحمام، ما بنفسه في المسجد أو أمام الناس .
الشيخ : أنا ذكرت آنفا شيء ما أدري إذا مان واضح بالنسبة لك وهو هل بإمكانك أن تصلي غير حامل للكيس؟
أبو محمد : نعم بإمكاني، وفي أكثر من صلاة .
الشيخ : إذا هذا واجبك .
أبومحمد : بس فرضا لما بكون في البيت .
الشيخ : ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس، في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس بدون أن تحمل الكيس، فهذا واجب عليك أن تصلي غير حامل للكيس، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله  وبركاته .
السائل : عندي سؤال الليلة وصيامهم بالنسبة للصوفية ودعاؤهم في ليلة النصف من شعبان وقيامهم لهذه الليلة وصيامهم في صبيحة ليلة النصف من شعبان ما هو رأي فضيلتكم بالنسبة للجماعة هذه ؟
الشيخ : معروف عند أهل السنة حقا، أن قيام ليلة النصف من شعبان، وصيام نهار نصف شعبان، هما أمران مبتدعان غير مشروعين، وذلك لسببين اثنين السبب الأول أنه لم ينقل، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه وبقية السلف الصالح، أنهم كانوا يهتمون بإحياء هذه الليلة وبصيام نهارها، الذي يليها، هذا هو السبب الأول، ونحن نعتقد جازمين غير مرتابين ولا مترددين، أن كل خير في اتباع السلف،وكل شر في ابتداع الخلف، ويترتب من وراء ذلك، أن كل عبادة حدثت بعد هؤلاء السلف الصالح فهي بدعة وقد أطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  الضلالة على كل بدعة مهما كان شأنها، ومهما زخرفها وزينها أصحابها، فالأمر كما قال الرجل من كبار أصحاب الرسول عليه السلام ومن أتقاهم ومن علمائهم ألا وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال "  كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنه " هذا الأثر الصحيح الثابت عن ابن عمر هو تفسير واضح جدا مؤكد لعموم قوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة ) فهو يقول بلسان عربي مبين،" كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة " وإذا الأمر كذلك فصيام النصف من شعان وقيام ليلة النصف،أمران محدثان، لم يكونا في عهد السلف هذا أولا، ثانيا إن الذين يستحسنون الاعتناء بصيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلة النصف يعتمدون على حديث إسناده ضعيف جدا، وهو مما رواه بن ماجة في سننه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  قال، ذلك ومما يصح نسبته إلى النبيصلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إذا كان ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها ) ثم ذكر فضيله بالغ فيها الراوي الذي زين له سوء عمله أن ينسب هذاالحديث إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ومن ذلك أنه غفر له، أي في ذلك اليوم، كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، فهذا الحديث شديد الضعف لا يجوز العمل به، حتى عند الذين يظنون أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنهم يشترطون شروطا أن لا يشتد ضعفه وهذا الحديث ضعفه شديد،يضاف إلى ذلك بالنسبة لصيام يوم النصف، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عندنا نسبته إليه، ( إذاكان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان )، ولا شك أن اليوم الخامس عشر هو يوم النصف من شعبان وبخاصة حينما يكون شعبان ناقصا، حينا يكون تسعا وعشرين يوما، فيكون في هذه الحالة هو النصف أكيد فلا يجوز صيامه،إذاً الذين يهتمون بصيام يوم النصف من شعبان، أخطئوا مرتين، بل نستطيع أن نقول ثلاث مرات، لكن إحدى الثلاث نقول بتحفظ، أخطئوا مرتين لأنهم عملوا بالحديث الضعيف جدا،كما شرحنا القول به آنفا، وإذا قالوا نحن لسنا بحاجة لهذا الحديث، جاءت المرة الثانية والتي أشرت إليها، وهي أنهم ابتدعوا في الدين ما لا أصل له، والمرة الثالثة وهي واضحة جدا وهي أنهم خالفوا الحديث الصحيح الذي قال عليه السلام وأنا ذكرته لك آنفا، ( إذا كان النصف من شعبان،فلا صوم حتى رمضان )، فلا ينبغي الاهتمام بليلة النصف إطلاقا، لأنه لم يصح في فضلها شيء مطلقا،ولأن السلف الصالح لم ينقل عنهم هذا الاهتمام الذي تسمعه من هؤلاء الخلف، أما النصف من شعبان، فبالإضافة إلى أن الحديث المذكور آنفا لم يصح فقد صح عكسه وخلافه، وهو ( إذا كان النصف من شعبان، فلا صوم حتى رمضان ) ومن العبرة بهذه المناسبة، أن نجد عامة الناس، مع الأسف الشديد، يهتمون ببعض العبادات التي لا تصح لا رواية ولادراية، مالا يهتمون بالعبادات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا خلاف بين علماء المسلمين، في تشريعاتها ويهتمون بها لا يجوز، الاهتمام به، ويعرضون عما ينبغي الاهتمام به، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله نعم .
السائل : أستادنا كلمة المسابقة على المراهنة في مسائل العلم، ورأي ابن القيم وشيخه إبن تيمية رحمهم الله تعالى في قولهم بالجواز ؟
الشيخ : عفوا ما قولهم بالجواز ماذا؟
السائل : في مشروعية المراهنة على مسائل العلم، كما نقل ذلك ابن القيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية والمسألة الثانية صورتها كالتالي طلع كتاب فيه أسئلة وبيعه للناس وإعطاء الصفوة أو المسلمين منهم جوائز معينة، وستأتي  هذه الصورة عن حالتين، الحالةالأولى إن كانت الجوائز من الخارج، والحالة الثانية إن كانت   الجوائز من هذا المال، من ثمن الفائض عن ثمن كلفة طبعة الكتاب،وإن كانت الجوائز من الخارج فماذا يفعلون في ثمن الكتيبات التي أخذوها،والتي ربما يكون فيها فائض عن تلك الكتيبات .
الشيخ : أخذوها ممن من المتبرعين؟
السائل : من المشتركين .
الشيخ : من المشتركين .
السائل : كلمة زاد عن ثمن تكلفة المسابقة .
الشيخ : عفوا أنا فهمت أنه تعرض صورتين .
السائل : نعم، كل واحد في حالة
الشيخ : الصورة الثانية ما هي؟
السائل : أسأل سؤال آخر الآن، وهي مسألة أنا مثلا أسألك سؤالا فإن أجبت عليه فلك كذا، أجبتني عليه مثلا فأقول أسألك سؤالا آخر وهذا حاصل في بعض المؤسسات المدارس والمعاهد، إن أجبت على السؤال الثاني فاتتك الجائزة الأولى .
الشيخ : إن أجبت أم لم تجب .
السائل : إن أجبت لك جائزة أخرى .
الشيخ : إن أجبت عن الأولى لك جائزة ، وإن ما أجبت على الثانية  ذهبت الأولى وإن أجاب عنها تضاعفت وهكذا دواليك؟
السائل : نعم ... .
السائل : أما بالنسبة للجوائز التشجيعية، فأسأل عنبعض صور فيها الصورة الأولى أن تعطى للمجتهد مبلغ معين بطاقة ويجري سحب فمن كان على رقم له فيأخذ الجائزة، والصورة الثانية أن يعطى بنفس السلعة  شيئا زائدا عن ... .
الشيخ : نعم بالنسبة لرأي ابن تيمية الحقيقة أنا غير مستحضر له،فهل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى .
السائل : يقول ابن القيم في الفروسية الصفحة الثامنة عشر " ونرى جواز المراهنة على مسائل العلم، وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام ".
الشيخ : يعني لايأتي بدليل أو شيء
السائل : لا يفصل وهذا المعتمد عند الحنابلة ...  .
الشيخ : نعم ، أنا أعتقد أن المراهنة التي جاء فيها الشرع، هي أولا محصورة في ثلاثة أشياء، وبأداة الحصر التي تمنعها من التوسع فيها ولذلك هل جاء ابن القيم ولو نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية بدليل يسوغ ذاك التجويز، فأنت قلت بأنه ذكر الدعوى، ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته، فأنا أقول لا نتبنا هذا الرأي إطلاقا ولو كان صادرا من شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية، ذلك لقوله عليه السلام ( لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر  ) لا سبق هو الرهان، فلا يجوز المراهنة إلا في هذه الأمور الثلاثة، وقال العلماء، في بيان حكمة شرعية ما الأصل فيه التحريم، لأنه قمار، أن فيه تشريعا للمسلم، على الإستعداد للقاء أعداء الله  عز وجل ففي هذا النص الذي صح عن النبي  صلى الله عليه وسلم تحقيق نص قرآني بأسلوب مشوق ومرغب ، النص القرآني كما تعلمون هو قول الله تعالى (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم ))
السائل : هو أستادي الشيخ ابن القيم في الفروسية تعرضت بداية ... المسابقة في المسائل العلمية مقررا، أن غاية مشاركة مجادلة أعدائي بالحجة، ومجادلتهم بالسيف والقوة، ثم قال وهل الناس ... ثم استطرد في الجواز .
الشيخ : جميل، الآن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن نسمعه من قبل، ولكن مع ذلك، ذلك مما لا يغير من وجهة نظري السابقة، أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه المراهنات التي تقع اليوم لأنها لا صلة لها مطلقا بهذا الشيء الذي أشرت إليه أخيرا، من كلام ابن القيم، لأن هؤلاء سوف لا يجادلون أهل الكفر والضلال بل هم ليسوا مستعدين أن ليجادلوا طفلا صغيرا من أهل الضلال، وإنما هذه سيغلب عليها الإستفادة المادية العاجلة .
السائل : مراهنة أبي بكر مع المشركين في انتصار الروم، هل هذا الشيخ ابن القيم  ... في رد من قال بالنسخ وقرر أن هذا أمر ... فما أدري ...  .
الشيخ : لا ، هذا صحيح بلاشك، لكن أين هذا  يا أخي من القضية التي أنت تسأل عنها الآن؟
السائل : لو أردنا أن نستنبط حكما فقهيا من هذا العمل ماذا نقول ؟
الشيخ : نقول هذا النص لا نتعداه، لأنها كما يقول فقهاء الحنيفية في بعض المسائل، هذه واقعة عين لا عموم لها، فنحن هذه الواقعة إن تكررت على الرأس والعين، لأنها لم تنسخ كما تنقل عن ابن القيم، وأنا مرّ علي هذا، لكن ليس فيها دلالة عامة، كأي نص من عموم الشريعة، ممكن أن ندخل تحت هذا النص العام أجزاء أخرى ليست هي عين الجزء الأول الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام كحادثة أبي بكر، لذلك نحن نقف عندها، ولا نزيد عليها وبخاصة، إذا وصل الأمر إلى خلاف ما كان عليه قصد أبي بكر فنحن " ماشاء الله لاقوة إلا بالله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة تبارك الله أحسن الخالقين"،  فنحن لانشك مطلقا بين قصد أبي بكر في تلك الحادثة، وبين قصد المشاركين في هذه المراهنات أعتقد أن هذه نقطة انطلاق واتفاق، وهذا مما يبين لك الفرق بين تلك الحادثة، وبين حوادث أخرى قد تلحق بها، فشتان حينذاك بين الملحق والملحق به، فإذا أعود للحديث،( لا سبق ) هذا نص يجب أن نقف عنده، ولا نزيد عليه إلا في حدود ما جاء نصا خاصا كالذي ذكرته آنفا بالنسبة لحادثة أبي بكر الصديق، وأنا في الحقيقة لا أشجع هذه المكافئات التي يعني توضع الآن باسم التشجيع على العلم، لأنني أشعر أن هذا الأسلوب سيطبع طلاب العلم بأن يكون طلبهم للعلم، ليس إن صح التعبير أقول متحفظا، ليس للعلم، أقول متحفظا لأن هذا التعبير قد يشاركنا فيه غيرنا من أهل الملل الأخرى، فإذا نحن نقول ليس لله هذا الأسلوب في تشجيع الناس على الطلب بالمكافئات هذه عاقبة أمرها، أن لا يتكلف الإنسان بموعظة بكلمة إلاّ ويرجوا من وراءها، أجرا عاجلا، وهذا بلاشك ينافي أساطيل من القواعد العلمية، لا يخفى ذلك على الحاضرين، التي منها قوله تبارك وتعالى (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين  )) وإذا كان مسلما به، أن قوله عليه السلام  ( إنما الأعمال بالخواتيم ) وإن كان هو قاله في مناسبة معروفة، يعني إن ختم له على إيمان فهو ناج، إن ختم له على الكفر فهو هالك لكن هذه الجملة يمكن اعتبارها منهجا عاما في كل الأمور، فنحن يجب أن ننظر، في عاقبة هذا الأسلوب الذي أصبح الآن أسلوبا جديدا ومشوقا ومرغبا للناس، الذين لا يجدون في أنفسهم ما يحفزهم على طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى ، فيندفعون لطلب العلم مقابل إيش؟ أجر عاجل ماذا تكون عاقبة هذه الأساليب؟ هل نوجد أمة تعمل لوجه الله، تطلب العلم لوجه الله، أم لوجه الدرهم والدينار؟ إذا هنا يحضرني بالإضافة إلى استنباطي السابق من الحديث المذكور آنفا إنما الأعمال بالخواتيم، استحضر الآن حكمه وردت في الإنجيل لا يمنعنا شرعنا، من الاستشهاد بهاوالاستئناس بها، نعم ألا وهي، حينما خطب عيسى عليه السلام يوما في الحواريين، ووعظهم وذكرهم، وكان في جملة ما ذكرهم، بأنه سيكون من بعدي  " الفرق ليط "، كما يعبرون عندهم، وهو أحمد محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وهو النبي الصادق وسوف يكون بين يديه أنبياء كذبة، قالوا له كيف نميز الصادق من الكاذب، كان جواب الحكيم " من ثمارهم تعرفونهم " " من ثمارهم تعرفونهم " وأنا الحقيقة استفدت من هذه الحكمة الإنجيلية، في كثير من المسائل الفقهية التي تختلف فيها أنظار العلماء قديما بله حديثا، حينما أجد قولين في مسألة واحدة، ولا أجد هناك كما نجد والحمد لله،في أكثر المسائل مرجحا من الكتاب والسنة، فهنا أنظر إلى عاقبة أحد الرأيين، فإذا كانت العقبة سيئة فأنا أطبق الرأي المخالف له " من ثمارهم تعرفونهم " أنا أضرب لكم مثلا، وإن كنا والحمد لله، قد وجدنا في السنة ما يدعم تطبيق هذه الحكمة الإنجيلية " من ثمارهم تعرفونهم " لكن الناس غير منتبهين لهذه الحكمة، في هذه المسألة التي سأضرب بها المثل نحن اليوم في زمان لانكاد ندخل مسجدا، وبخاصة إذا كان من المساجد العامة والتي إن شاء الله لا تغلق أبوابها، بعد انتهاء الناس من الجماعة الأولى ، فتبقى أبواب المسجد مفتحة إلى وقت الصلاة الأخرى، فنجد أو لعل الأصح أن نقول كنا نجد، لأنه نسمع الآن ممنوع البقاء في المسجد مفتوحة الأبوب، إلا بمقدار ما ينتهوا من الصلاة الأولى .
الشيخ : ... كنا نجد سابقا جماعات تقام تترى الواحدة بعد الأخرى، من بعد صلاة الجماعة الأولى، إلى أن تحضر صلاة الجماعة للصلاة الثانية مثلا، تجد المصلين يصلون جماعة، من بعد الظهر إلى العصر بل من بعد العصر إلا آذان المغرب أنا شاهدت هذا بعيني في المسجد الكبير،مازال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ما أدري ماذا أقول الحمد لله، أم الحمد لله على كل حال،  ... ، لأن هذا من ناحية كويسة، كوسة لماذا؟ لأن المساجد مفتحة .
السائل : لكن مش كل المساجد محصورة .
الشيخ : أنا بقول هذه بشارة من ناحية يعني، الشاهد كثير من الناس ، اعتادوا خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، أن يأديها مع الجماعة الثانية والثالثة ولا يجد في ذلك غضاضة، ولا حرجا، لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقول أن أقوال أكثر الأئمة، على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنين، الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب، يلاحظون في هذين الشرطين بأن هذا المسجد ، يوجد من يجمعهم، ألا وهو المؤذن ويوجد  من يؤمهم ألا وهو الإمام، أما المسجد ليس له إمام راتب، ولا مؤذن راتب يعبرون عنه، بمسجد على قارعة طريق، فيجوز فيه تكرار الجماعة، لاحظوا في هذا حكمة التشريع، ... فيه يستفاد من نص صلاة الجماعة قد يسميها البعض وهذا مأثور بصلاة التجميع أي تجمع الناس لكننا .
الشريط بصيغة mp3 

المصدر : ( من هنا )

العودة إلى قائمة الأشرطة

0 التعليقات:

إرسال تعليق