السبيل إلى العزة والتمكين

تفريغ الشريط رقم 17 من سلسلة الهدى والنور للشيخ الالباني رحمه الله



الشيخ : ألا يمكن تطبيق هذا النظام في الشركة ، يفطر على تمرات أو لقيمات ثم يذهب إلى مسجد الشركة ويصلي فى إشكال على هذا ؟ .
السائل : لا .
الشيخ : إذا السؤال لماذا .
السائل :  ...
الشيخ : يفطر لأنه يريد أن يمتلئ نحن نقول السنة أن لا يأكل حتى يشبع وتفوته الصلاة وإنما يجمع بين الأمرين يفطر على شربة ماء إذا لم يتيسر له ، ثم يذهب ويصلي ثم يعود ويفطر فهل تنحل المشكلة هكذا أم لا ؟.
السائل : الإفطار جماعي...؟ .
الشيخ : يا حبيبي هذا الإفطار للشبع
السائل : ... الكثير ما يصلوا ... على ما يبدوا إذا ما أفطر مع الجماعة جماعة المصنع يذهب عليه الفطور فلا يأخذ حقه في الافطار مظبوط
الشيخ : هكذا الأمر يا أخانا أنه يذهب عليه الإفطار ؟ سؤالك نعم .
السائل : ...
الشيخ : المهم في الموضوع هل أنت تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة أم يفوتك طعام الجماعة ... شيء عجيب ، فإن كنت تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة فأنت لك الخيرة لأن الجماعة هذه جماعة خاصة والمسجد خاص ، لا يترتب عليه أحكام كراهة الجماعة الثانية في مثل هذا المسجد ، فممكن أنت وغيرك من الملتزمين لأحكام الشريعة وهو أن تجمعوا بين صلاة جماعة ثانية وبين إفطار كامل بعد الانتهاء من الجماعة الثانية لأن الجماعة الثانية في هذا المسجد جائزة ، عرفت كيف لأنه ليس مسجد عاما وإنما هو مسجد خاص بالنسبة للشركة، أما إذا كنت كما صوّر أخونا هنا وكل من مثل ما يحكون عنا في الشام كل واحد " يغني على ليله " أنت ما كان كلامك قضية الطعام لكن ربما يكون في بعض الشركات كما صوّر أخونا هذا الثاني ، فإن كان يخشى أن يذهب عليه الطعام فيجوز له أن يأكل حاجته من الطعام ثم يذهب إلى هذا المسجد هو وأمثاله ويصلوا جماعة ثانية لأنه في هذه الصورة ما الذي يضيع على نفسه ؟ هو الجمع بين فضيلتين اثنتين ، الأولى التعجيل بالإفطار  والأخرى التعجيل لأداء صلاة المغرب، فإذا أفطر كما ذكرنا على لقيمات أو على تمرات ، ثم ذهب إلى المسجد فقد جمع بين فضيلتين أما إذا جلس يأكل حتى يكاد يمتلئ كما ذكرنا ثم قام إلى الصلاة فما عجل في الصلاة ففاتته فضيلة وحاز على فضيلة ، حاز على فضيلة التعجيل بالإفطار وفاتته فضيلة التعجيل لصلاة المغرب ، لكن لم يأثم ، ولذلك لا حرج إن كان فعل هذا أو فعل هذا ، غيره .
السائل : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( تسحروا فإن في السحور بركة ) هل هذا الأمر للوجوب ؟.
الشيخ : الظاهر أنه للوجوب لأن الرسول عليه السلام حينما نهى عن الوصال ، ذكر جملة أشعر بذلك أشعر في ذلك الى أن الأمر هذا هو للوجوب ، نهى عن المواصلة ثم قال ( فإن كان ولابد فمن السحور إلى السحور )، سمح بترك الإفطار ، وسمح بمواصلة صوم النهار بالليل لكن في السحور ما سمح إلا لابد من السحور، أولا ظاهر الأمر الوجوب وثانيا ياتي هذا الحديث الذي نهى عن المواصلة بمعنى لا يجوز يعني الحديث ، لا يجوز أن يواصل بعد إفطاره الليل مع النهار إذا تيسر له النهوض والقيام للسحور لأنه أباح العكس وهو مواصلة النهار بالليل وليسمواصلة الليل بالنهار، لهذا نرى من تيسر له السحور فلا بد أيضا وكما جاء في بعض الأحاديث ولو على جرعات من ماء، تسحروا ولو على جرعات من ماء فلا بد من ذلك، أما رجل يغلبه النوم ولا يتسحر فليس السحور بأعظم في الشرع من الصلاة التي يجب أن يؤديها في وقتها ، البحث إذا لمن تمكن من السحور ، فلم يتسحر ولو على جرعات من ماء ...
السائل : ... ؟
الشيخ : فيها ترخيص إن كان ولا بد يقول لك .
السائل : ..؟
الشيخ : الحديث هكذا جاء وهو يفيد الترخيص .
السائل : يقول والد عنده مال اختلط بالحرام هل يجوز لأبنائه أن يأكلوا من هذا المال .
الشيخ : ... فهمت السؤال ولد يعيش مع والده وماله خليط من حرام وحلال ، الذي عندي في هذه المسألة تفصيل ، أظن هذا التفصيل سبق ذكره في مسألة أخرى ، إذا كان المال الحلال غالبا على الحرام جاز ، وإن كان العكس لم يجز وإذا كان غير معروف أكثره من أقله ، حينئذ يأتي باب الورع من قوله عليه السلام ( إن الحلال بين وإن الحرام بني وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه  ) كذلك قوله عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وبعد هذا التفصيل أنصح كل من ابتلي بمكسب  فيه حرام، ممن يعوله أن يحاول الخلاص من مثل هذا المكسب لقوله عليه الصلاة والسلام ( كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به ) لا شك أن هذا الحديث والذي يتضمن هذا الحكم الشديد كسائر الأحكام الشرعية  داخل في عموم قوله عليه السلام ( ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم ) ، فما استطاع المسلم يبتعد عن هذه الحياة التي تبنى على مكسب حرام فمن استطاع من الأبناء أن يكتسب قوت يومه بعرق جبينه فذلك خير له وأبقى . نعم .
السائل : حديث للأنبياء على العلماء فضل درجتين ، وللعلماء على الشهداء فضل درجة ، ما صحة الحديث وشرح المسألة و بيان فضل العلم والحث على طلب العلم ، والفرق بين طالب العلم والعابد ودرجتهم عند
 الله ؟
الشيخ : أما الحديث فلا يحضرني الآن مرتبته وإن كان يغلب على الظن لا يصح إسناده ، لكن الجزم بذلك يحتاج إلى مراجعة فنظرة إلى ميسرة ، أما طلب العلم فيكفي في ذلك قوله تعالى (( هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون )) وقوله عز وجل (( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )) وقوله عليه السلام ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ) وهكذا فالأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في بيان فضل العالم وفضل طلب العلم، وقد جمع كتابنا صحيح الترغيب والترهيب قسما طيبا من هذه الأحاديث الصحيحة ، فمن شاء التوسع في الاطلاع عليها يعود إليه وإلى أمثاله ، ولكني أريد أن أذكر بأن هذه الفضيلة التي جاء ذكرها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي أولا مقيدة بطلب العلم الشرعي ، الذي لا يصح أن يطلب في سبيل تحصيل مكسب دنيوي بخلاف العلوم الأخرى، التي يمكن اتخاذها وسيلة للمعيشة أما طلب العلم الشرعي فلا يكون طالبه طالب علم له مثل هذه الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنفا إلا إذا ابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى ، لم يردبذلك لا منصبا ولا جاها ولا وظيفة ولا شيء من عرض الحياة الدنيا وإنما طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى فهذا الذي له تلك الفضائل التي ألمحنا إلى بعضها آنفا لأن العلم الشرعي عبادة، والعبادة في نظر الشارع الحكيم أمر أن تكون خالصة لوجهه الكريم وذلك في مثل قول رب العالمين (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة به أحدا )) ، لاشك أن العلم أن يخلص فيه لله عز وجل ولا ينبغي من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا .
السائل : هل يجوز العقيقة بالماعز ؟
الشيخ : بالماعز والله هذا جوابه يعود إلى اللغة العربية ، كلمة الشاة أنا لا يحضرني الآن إن كانت تشمل الماعز أولا ، فإن شملت جاز وإلا فلا لأن الحديث كما تعلمون شاتان ، فإن كانت الماعز من الشياه جاز وإلا فلا وأنا الآن لا أعرف جوابا من هذه الناحية .
السائل : هل لنحر الشاتين سن معينة أم لا ؟
الشيخ : نعم ليس هناك سن معينة .
السائل : من هو الشيخ الألباني وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم من أين بدأتم وكيف  ؟
الشيخ : يعني نؤلف كتابا الآن ...
سائل آخر : راجع الشيباني .
الشيخ : هذا الذي أردت أن أقول هناك أحد إخواننا الحاضرين..
السائل : من هو الشيخ الألباني وهذا السؤال مطروح ممن لم يسبق له معرفة حضرتكم من أين بدأتم وكيف  ؟
الشيخ : ولعلكم سمعتم جواب الألباني .
طالب آخر : بأن يراجع الشيباني ... ويقول أي نعم الأستاذ محمد الشيباني وهو حاضر بين ظهرانيكمالان هو في صدد تأليف كتاب مبسط عن  الألباني على عجره وبجره .
السائل : يقول علمنا أن حضرتكم قد منعتم من الدخول إلى الأردن في الستينات  ؟
الشيخ : إيشفي الستينات ؟
السائل : نعم ، حيث ترددت في الأوساط والدوائر التابعة للأوقاف شائعات واتهامات من طرف واحد نرجو الإيضاح باعتباركم الطرف الآخر .
الشيخ : أنا ما أحفظ التاريخ إيش التاريخ هذا الستينات ، وكيف منعت وأنا دخلت الأردن دائما وأبدا كيف الستينات متى يعني ؟
السائل : يعني في حقبة الستينات من الواحد والستين إلى التسعة والستين .
الشيخ : يعني كم سنة معنى الآن ثلاثون سنة .
السائل : تقريبا يعني .
الشيخ : الخبر زور ، لأول مرة أسمعه وعش رجبا تسمع عجبا،  أنا ما منعت من دخول الأردن إطلاقا ، لكن الذي وقع وهذا معروف لديكم ، أننا كما عزمنا على السكن هنا ، ألقينا أول درس في دار أحد إخواننا وثاني درس أيضا وكان أسبوعيا الدرس ولعله كان يوم الثلاثاء .
سائل آخر : كان يوم الخميس .
الشيخ : المهم  الدرس الثالث ما تمكنا لأنهم سفرونا إلى سوريا ، فهذا كل شيء وقع فيما يتعلق بالأردن ، أما السؤال فلا أصل له إطلاقا ، ثم عدنا أدراجنا ولعل العود كان أحمدا .
السائل : الحمد لله .
الشيخ : نعم .
السائل : يقول نعرف ونسمع ونشاهد أن عدد الشيوخ الكرام الذين يحيط بهم عدد كبير من الشباب، يوجد بينهم خلاف يصل أحيانا إلى درجة الطعن والتجريح ثم العداء لدرجة الكراهة مما يؤثر سلبيا في فهم وسلوك عامة المسلمين ويحي خاصتهم وبالتالي يدفعهم إلى النفور من التجمعات الدينية ، هذا مما يجعل البحث عن القيادة الإسلامية أمرا شاقا وعسيرا ، ويستدل على ذلك من حالة التفكك وانعدام الثقة التي نلمسها جميعا في الظروف القائمة .
الشيخ : لماذا السؤال ؟
السائل : مقدمة طويلة وعريضة ولا سؤال .
الشيخ : آه، ولا سؤال إذا فلا جواب . ضمنا مفهوم أنا كنت أردت أن أقول لو أنه وجه سؤالا صريحا كنت أقول فاسأل هؤلاء الذين تصفهم بهذه الأوصاف اسألهم لماذا هذا التفرق .
السائل : يقول كيف يمكن الربط بين الحركات الإسلامية البارزة في الوطن العربي والإسلامي مثل الثورة الإيرانية والحركة الإسلامية في مصر والحرب العراقية ،والإنلجوأمركية على إيران وليبيا ؟
الشيخ : كيف يمكن الربط بين المتناقضات ، وهذه نتيجة ابتعاد المسلمين عن دينهم .
السائل : السؤال الخامس عودا على موضوع التصوف هل كان للإمام الغزالي دور في التلاعب في الألفاظ  والتحريف أم أن التحريف جاء فيما بعد وكيف ؟
الشيخ : تحن ما نقول في الغزالي كان له دور في التلاعب لكننا نقول إن الإمام الغزالي ، كان يغلب عليه التمذهب ، بالمذهب الأشعري ، والأشاعرة ابتلوا بشيء من تأويل نصوص الكتاب والسنة ، ولما كان الغزالي على منهج الأشاعرة فهو يتأول كثيرا من هذه النصوص في بعض كتبه ومنها الكتاب المشهور بالأحياء ، ورأينا في كل الطوائف وفي كل الجماعات التي تخالف منهج الكتاب والسنة المتمثل في منهج السلف الصالح ، أنهم منحرفون عن الإسلام  لكن الله عز وجل يحاسب كلا منهم على ما علم مما وقر في نفسه إن لا سمح الله إن أراد الكيد في الإسلام فله حسابه ، وإن حاول أن يتفهم الإسلام فهما صحيحا ثم أخطأه فله كما عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور أجر واحد ، ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد )، نحن لا نفرق حقيقة بين الاجتهاد في الفروع والاجتهاد في الأصول خلافا لبعض علماء الأصول الذين يقولون الاجتهاد في الأصول لا يجوز، فهذا خطأ أولا : لأن الرسول عليه السلام قد أطلق الحكم السابق في الحديث ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ) لم يقل في الفروع دون الأصول ولا في الأصول دون الفروع ، وإنما يشمل بكلامه الناحيتين الأصول والفروع ، ثانيا : نعتقد أن الخطأ لا يمكن أن يعصم منه الإنسان حتى في العقيدة ، وخذوا مثلا رائعا جدا ، لكون الإنسان قد يخطئ في العقيدة ، ومع ذلك فالله عز وجل يغفر له لأنه علم أن خطأه لم يكن كيدا للشريعة وطعنا في الدين وإنما كان لسبب يعذر فيه عند رب العالمين تبارك وتعالى ، أعني بذلك المثال قوله عليه السلام ( كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله، فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب، قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله عليّ ليعذبني عذابا شديدا )_ لا شك هذا كفر وشمله قول الله عز وجل (( وضرب لنا مثله ونسي خلقه ، قال من يحيي العظام وهي رميم ، قل يحيها الذي أنشأها أول مرة ))، إلى آخر الآية، -( ولئن قدرالله عليّ ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني واحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر ، مات الرجل فحرقوه في النار ثم أخذوا نصفه فرموه في الريح العاصف والنصف الثاني في البحر الهائج، فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا ، قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ربي خشيتك ) أنا خفت منك لسان حاله يقول أنا معترف بأني شر إنسان لم أعمل خيرا قط ومعترف بالتالي أنك إذا عذبتني عذبتني وأنت عادل ففرارا من هذا العذاب أوصيت بمثل هذه الوصية الجائرة التي لا يمكن أن يوجد لها مثيل في الدنيا في الجور والظلم، ولما كان الله يعلم حقيقة ما في نفس هذا الإنسان من الصدق فيما قال ، قال اذهب فقد غفرت لك أي غفر له شركه وكفره بالله عز وجل ، فإذا يمكن الإنسان اولا أن يخطئ فيما يتعلق في العقيدة ، لكن هذا الخطأ إن كان كيدا في الإسلام فلا يغفر له ، أما إن كان محاولة منه لا يقصد فيها الكيد في الإسلام فالله عز وجل يغفره لهذا الإنسان ، لذلك فتأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات من الفرق الإسلامية كلها  من مثل المعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتردية لا يجوز أن يطلق القول في تكفيرهم لأننا لا نعلم أن الباعث لهم أنه كان كيدا في الإسلام بل نقطع أن بعضهم كان يرد تنزيه الإسلام من بعض المفاهيم التي تبدوا له أنها بريئة  من الإسلام ولو أنه مخطئا في ذلك ،وهذا في الواقع نعتقده في الجملة وليس بالتفصيل أنه الباعث على كثير من الأشاعرة والماتردية على التأويل الذي انحرفوا به عن طريقة السلف الصالح ، لم يكن انحرافهم هذا طعنا في العقيدة وكيدا في الإسلام ، وإنما ذلك كان محاولة منهم لتقريب بعض النصوص التي أساؤوا فهمها إلى بعض الأذهان .
السائل : دوره في التلاعب .
الشيخ : لا نقول بأنه تلاعب هو ولاغيره وإنما نقول تأول هو وغيره كثيرا من آيات الصفات وأحاديث الصفات ولا نعلم عنهم أنهم  أرادوا كيدا بالإسلام ، بل نظن فيهم أنهم أرادوا خيرا بالإسلام هذا ما نقوله جوابا عن هذا السؤال .
السائل : الاتجار بالعملة كالصيارفة ونحوهم أهو حلال أم حرام وكذلك أسهم الشركات في سوق عمان
 المالي ؟
الشيخ : لا نرى التجارة بالعملات الورقية ولا بالأسهم التجارية... والسبب في ذلك فيما يتعلق بالعملات الورقية إن العملات الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية وأعني  بالقيمة الذاتية أن أي شيء من  المادة في الدنيا له قيمة ولو أن  هذا القيمة تتفاوت بين قيمة القطعة من الحديد وقيمة القطعة من النجل وقيمة القطعة من معدن الألمنيوم وكذلك النحاس الذهب الفضة، كل هذه المعادن لها قيمة ذاتية قلت أو  كثرت ، الورقة البيضاء التي يمكن الاستفادة منها بالكتابة عليها هذه أيضا لها قيمة ذاتية ثم تختلف قيمتها بالنسبة لسماكتها متانتها صقالتها ونحو ذلك ، لكن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية حتى في حدود الاستفادة من الكتابة عليها وإنما قيمتها قيمة اعتبارية فأنتم ترون مثلا الأوراق هذه العملات قد تكون من حيث الحجم والقياس متقارب جدا ، لكن من حيث القيمة متفاوت جدا جدا، قد تكون ورقة أصغر حجما لكن أغلى قيمة وهكذا ، من أين جاءت هذه القيم من أين جاء هذا التفاوت ؟ من عرف الدولة التي طبعت هذه العملة وطرحته للتعامل في العالم كله وأصل هذه العملات حينما ابتدعها من ابتدعها لتسهيل التعامل لخفتها كانوا قد جعلوا لها رصيدا من الذهب ، وكان كل ورقة لها قيمة خاصة من الذهب في بنك تلك الدولة وكان من الممكن يومئذ فعلا لتيسر وتوفر الذهب في خزانة الدولة ، إذا أراد  الإنسان أن يستبدل الذهب بالورق تيسر له ذلك، فقيمة إذا هذه العملات هي مربوطة بالمقدر لها من المخبأ من الذهب في خزينة الدولة حينما يأخذ الإنسان الآن مثال واقعي ، الدينار الأردني يساوي اليوم ثلاثة دنانير عراقية ، كان قبل الحرب العراقية الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني، أصبح الآن القضية معكوسة تماما وبتفاوت كبير ، فحين يشتري إذا المتاجر بالعملة يشتري ثلاثة دنانير عراقية  بدينار أردني زائد كذا ، الآن يشتري ثلاثة دنانير عراقية بدينار أردني ، هل يشتري ورقة بورق ؟ الجواب لا ، لأن هذا الورق ليس له قيمة إذا ماذا يشتري ؟ يشتري القيمة المقدرة لهذه العملات لكن نحن نرى أن هذه القيمة تنزل وترتفع وتنخفض وتعلو وهكذا إذا طبيعة الورق هذا ليس هو الذي يعلو وينزل لكن الذي يعلو وينزل هو يتعلق كما هو معروف لدى الجميع بالنواحي الاقتصادية التي توجد فيها دولة ورق أو عملة من هذه العملات ، فأصبحت هذه العملات أشبه ما تكون بالقمار حظك ونصيبك ولذلك فالمتاجرة بها ليست متاجرة ذهب بذهب عينا بعين ، وهذا له شروط كما تعلمون ولا هو ذهب بفضة وإن تفاضل فيجوز شرعا، ولا فضة بفضة فيجوز متماثلا وهكذا وإنما هو شيء إلى اليوم لا تستطيع أن تأخذ جوابا صريحا ما هو سبب الهبوط والنزول من الناحية المادية ، وهذا له صلة بنفس الأسهم التي جاء السؤال فيها، السهم الآن يطرح ففي يوم يعلو ثمنه ، وفي يوم يهبط ثمنه وهكذا ، علما بأنه المشاركة في المساهمة لها عيب آخر في أول التأسيس ، نحن نعلم من الواقع أن أي مشروع يراد تحقيقه يوضع له أسهم على حسب ما قدره  المقدرون لهذه الشركة، فتصبح هذه الأسهم كأنها بضاعة تعرض على السوق ولم تحول بعد هذه الأسهم إلى شركة واقعة مثلا كمعمل للسيارات أو معمل للأدوية أو لأي شيء آخر ، فقبل أن تصبح هذه الأسهم حقيقة شركة واقعية تباع وتشترى فهذا هو القمار باعتقادي بعينه لماذا ؟ لأنه السهم الذي قيمته مئة دينار يشتري إما بمائة وعشر أو بمائة إلا عشر ونحو  ذلك، فهذا صار فيه ربا مكشوفا ، لا إشكال فيه ولا خفاء، فشراء القيمة بأقل أو أكثر ، هذا هو ربا مكشوف لا يخفى على إنسان ، لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع الأسهم قبل أن تتحول إلى تجارة أو معمل أو نحو ذلك ، لكن المسألة تختلف بطبيعة الحال حينما هذه الأسهم إلى مادة أخرى ، وهو كما ذكرنا تجارة في بضاعة ما أو مصنع أو نحو ذلك ، ففي هذه الحالة بيع الأسهم يجوز لأنك لا تبيع دراهم أو دنانير وإنما تبيع شيئا قائما ممكن هذا يرتفع سعره وأن ينخفض ، لكن يبقى مشكلة أخرى هل يجب على المسلمين الغيورين على التمسك بدينهم أن يجدوا لها حلا، هذه المشكلة أن كل شركة لديها مال فهي تودعه في البنوك ، ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك وهذا في إعانة للبنوك أن تتعامل بالربا ، فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في الأسهم هذه لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك ، هذا ما نفسي من البيان ساعدني الوقت الآن .
السائل : ممكن يكون في اكتتاب يعني طرحوا لشركة قائمة حقيقة حاليا ، وهي تريد أن تزيد رأس مالها فنزلت في السوق اكتتاب بمليون جنيه فلحين توسيعها أستاذ ممكن يطلعون لها  رقما اسميا مثلا دينارين ثلاثة أربعة وقيمتها الحقيقية هي ست دنانير .
الشيخ : ما فهمت هذا كيف دينارين مثلا .
السائل : يعني هي يا أستاذ هن شركات مساهمة عامة .
الشيخ : عفوا أخي اللي قلته فهمته كله لكن النقطة الأخير قف عندها وأوضحها لنا .
السائل : يعني لما يريدون أن يطرحوا اثنين الى ثمانية مليون اثنين مليون إضافيات على شكل أسهم كل سهم له قيمة اسمية ، هم حددوها بدينارين ولكن قيمته الحقيقية في السوق ست دنانير .
الشيخ : كيف وضح لنا كيف قيمته في السوق ست دنانير وواقعه دينارين كيف ؟
السائل : أستاذ هو مثلا في شركة عامة لما تريد أن تزيد رأس مالها لهذا مثال ...
الشيخ : الله يهديك يا ثامر أنت تعيد الكلام السابق ونحن فهمنا كله فقط النقطة هذه وحدها نحن ليس نعقلها وكوننا لا نعلقها معذورين لأننا لسنا تجارا ونحن ليس داخلين المعركة هذه نرجواالله يحفظنا منها ، فقط وضح لنا ما معنى دينارين في السوق ستة دنانير وحقيقتهم اثنين كيف هذا .
السائل : رأس المال يا أستاذ لما بدأ المشترين بستة دنانير ولما رفعوا رأس مالهم حددت الدولة قيمة هذا السهم بدينارين الاسمية ،... وبقدر يبعونه في السوق .
الشيخ : طول بالك الله يهديك طول بالك يا شيخ علي الله يهديك لا تفسد علينا الفكر تبعنا أنا والله ما فهمت هذا ، مدنا بمددك يا أبا يحيى .
أبو يحيى : ... يضاف على الدينار القديم ...
الشيخ : يعني السهم القديم والسهم الجديد يصبحون سواء .
السائل : يعني يصيرون بنفس الامتيازات لكن السهم القديم له احتياطات كان يجب أن توزع وما وزعت فالسهم الجديد يأخذ هذا المسار .
الشيخ : طيب السهم الجديد بصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة .
أبو يحيى : نعم ولكن قيمته الاسمية تبقى في القيمة الأصلية ، يعني لو كان مساهما بدينار واشترى ... والآن سعر السهم ... خمس دنانير ، يشترى السهم بخمس دنانير لكن يسجل له دينار واحد قيمة الأسهم .
الشيخ : يعني من أجل يساوي الشركاء القدامى ، طيب هنا يرد سؤال الآن الخمسة كيف قدرت خمسة ليس ستة مثلا أو أقل .
السائل : ... لها معادلة حسب عمليات الربح يساوي المتوقع من يعني قيمة تقديرية فأنا لا أقول صحة ما يتداول في السوق فغالبا مايكون ...
الشيخ : يرحمكم الله . عفوا ما الذي يكون مطابقا لقيمة السوق ؟
أبو يحيى : ... غالبا ما يكون قريبا من سعر السوق ...
سائل آخر : قبل شهر طرح أسهما قيمة السهم المباعة من الإدارة إدارة البنك بنك الأردن بالاتفاق مع الحكومة عشر دنانير وقيمته مع الضريبة ثلاثة عشر دينارا وكان يباع في سوق عمان المالي باثنين وعشرين دينار فكان فرق كبير من ثلاثة عشر دينارا إلى ثلاث وعشرين دينارا  ، فحتى لا يظلموا حق المساهمين القدامى أعطوا الأولوية في شراء الأسهم المطروحة لزيادة رأس المال أعطت الحكومة للمساهمين القدامى أولوية الشراء .
الشيخ : المساهمون القدامى .
السائل : أي نعم مثل ما ضربنا مثل على هذا ، طبعا هذا كله ليس معقولا وهو ربا والتعامل فيه غير مباح ، ونضرب مثلا على شركة بشكل معاكس مغاير لهذا الموضوع ، شركة طرحت أسهما جديدة في الوقت كان سعر السهم السوقي سبعين قرشا ، طرحت السهم للاكتتاب وعدلته قيمته اسمية دينار ، بينما سعره في السوق سبعون قرشا فهي ضاعفت رأس المال فهنا ما أعطت الأولوية للمساهمين القدامى .
الشيخ : أي نعم .
السائل : تريد تأكل المساهم الجديد تريد تخدعه .
الشيخ : طيب الفرق الأول ما سببه .
السائل : السبب الأول إقبال الجمهور على شراء الأسهم ولا أقصد الجمهور الناس الذين يفهمون الذين ما يفهمون أقصد يفهمون والذين هم يسيطيرون على السوق هم يريدون يرفعوا حتى  تظل القيمة مرتفعة وكأن في شيء في البلد شيء من المرابيينيسيطيرون على السوق هم يرفعون وهم ينزلون وهم المستفيدون بالتالي ، فتروج على المواطن المسكين الذي مثلا جاء من الخليج أو الذي ما يعرف أمور دينه أو الذي معه قليل فلوس يدخل في السوق ويذهب في متاهة ويكون صيدا سمينا بالنسبة له ، وهذا ما يحصل وأرجوا أن نسمع الجواب .
الشيخ : يعني أشبه شيء بالدول مثل أمريكا ترفع قيمة عملتها تارة وتنزله  أنا أقول هذا مثل الدول الكبرى ، الذي يرفع عملتها تارة وتنزل تارة لصالحها طبعا ليس لصالح الشعوب الأخرى ، فهذه كما قلنا في أثناء كلامنا السابق أنه هذه عبارة عن مقامرة باسم نوع من المعاملة أو الشركة أو نحو ذلك والله المستعان ، غيره ، أظن أذن للظهر فلنستعد للصلاة إن شاء الله ...
الشيخ : لكن لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى ، رجل اكتشف أن زوجته فيها انحراف خلقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحلة، فأثار تصرفها في نفسه ريبة حولها فحذرها ونهاها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة دون فائدة ، أخيرا يئس منها وقال لها على الطلاق إذا رأيتك ثاني مرة ، ذهبت إلى بيت فلان مثلا ، هنا يغلب على الظن أقول يغلب لأنه ممكن يكون بنفس المعنى الأولى ، لكن واقعة هذه غير تلك  هنا القضية لها علاقة ، بالعرض والشرف فممكن نتصور هنا أنه فعلا يريد أن يطلقها للخلاص  من انحرافها الخلقي فإذا هنا لا نقول هذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين وإنما هو طلاق لأنه قصد الطلاق فعلا، لكن ينبغي أن نلاحظ مع هذا شروط الطلاق الأخرى التي منها الإشهاد فيما نعتقد أنه من السنة ، فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلا لكن هذا لا يكون فيه كفارة فيه فرق من جانب آخر ، من جانب فيه شدة ومن جانب فيه تيسير ، التيسير من حيث ما يترتب عليه كفارة ، لأنه هو ما قصد اليمين ، لكن ترتب عليه تطليق زوجته لكن بشرط أن يكون أشهد عند من يوجب الاشهاد وبشرط ان تكون طاهرا عند من يوجب الطهارة فلا يجوز الطلاق عنده لامراة هي في حالة الحيض فمن يشترط أن تكون طاهرا ، في هذه الحال ايضا يشترط هذا الشرط
 وهكذا .
السائل : إذا كان لم يشهد ولم تكن طاهرا ووقع الطلاق فهل يمضي الطلاق أم إذا يكون مخالفا يكون بدعيا بأنه لا يتم الطلاق .
الشيخ : هذا ما أشرت إليه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، بالنسبة للحائض يقع الطلاق ، بالنسبة للحائض نعم ، لكن الذي لم يشهد فلا يقع الطلاق وحتى يشهد يظل معلقا بالإشهاد فإذا أشهد نفذ وإلا فلا .
السائل : يعني بدون إشهاد ما يكون طلاقا أبدا .
الشيخ : مثل الزواج .
السائل : ما المقصود بالإشهاد .
الشيخ : مثل الزواج ، معروف ما المقصود بالإشهاد .
السائل : يعني شاهد رسمي عدل إلى آخره تعال اشهد على طلاق ليس يعني إذا حضر أحد الناس ...
الشيخ : شاهد حقيقي .
السائل : ليس حضور أحد الناس للقول .
الشيخ : لا يقول أنه أشهد أنا طلقت زوجتي .
السائل : وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق .
الشيخ : لا لا يأثم بل لعله يؤجر .
السائل : لعله يؤجر .آه لكن أنت تقول الحائض يقع عليها .
الشيخ : أي نعم .
السائل : آخر مرة انفتحت السيرة أنا فهمت من كلامك إذا كانت حائضا لا يقع ، إذا كانت طاهرا وجامعها لا يقع حتى تطهر.
الشيخ : لا فهمت خطأ ، يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني وعن الطلاق البدعي وما كنا نتكلم يقع أو لا يقع، الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه لكن لم يسبق في طلاق وقع في الحيض ، هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي ، لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد، الجواب نعم، إذا طلقتها وهي حائض فهذا الطلاق محرم بدعي لكنه يقع، أنا أقول كيف ، كيف ماذا تعني بكيف .
السائل : كيف يكون الطلاق محرما ويقع ومعنى يقع أنه يقع شرعا.
الشيخ : هو كذلك ، يعني ارتكب محرما ونفذ الطلاق .
السائل : يعني تطلق امرأته .
الشيخ : نعم تطلق امرأته إذا توفرت شروط الطلاق، يعني مثى لو طلقها وهي طاهر عفوا إيش وهي حائض لكن ذكرنا آنفا أنه ما أشهد فلا يقع فالذي فهمت أنت تشير إليه في كلامك السابق هو ... أي نعم ، طيب . لو طلقها مثلا في حالة الغضب ، الجواب لا يقع .
السائل : هذا الذي يقولون عنه كلمه ..
الشيخ : والله ما أدري ، الفقهاء يقولون طلاق الغضبان وفي المسألة قولان منهم من ينفذه رغم أنفه كذلك طلاق المكره ، الأحناف يوقعونه، الشافعية وغيرهم لا ينفذونه، وهذا هو الصواب . أي نعم .
السائل : رجل مقاول وعنده مال عليه ـ يعني له وعليه أحيانا ما يكون عنده شيء وأحيانا يصير عنده شيء كثير، آه أحيانا فقير وأحيانا غني، فهذا هل يجب عليه الحج ؟
الشيخ : والله الصورة فيها تناقض شديد ، أنا أقول وهذا جواب من يجد لنفسه مخرجا أقول إذا كان يجوز له الشحاذة والسؤال وفي أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء فقد يكونون مثله فحين إذا لا يجب عليه الحج
السائل : طيب كيف نريد نميز بين الإغلاق وعدم الإغلاق ؟
الشيخ : أبو بلال كثر الله خيره كثره خيره معنى مخه يشتغل فقد يشتغل ليس معنا لوحده يعني ، هذا جوابي حقيقة  لأنه المسألة تحتاج إلى تفاصيل والتفاصيل نحن لا نملكها أنا لا أتصور رجل من هذه النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة ما اتصور ، إذا صححت قولي هذا انتهى الأمر .
السائل : هذا أحوال التجار ويكون مديونا لكن ... عنده أمل أن التجارة تربح وهذا ليس واحد بل عشرات التجار هذا حالهم . خاصة في هذه الظروف الحالية
الشيخ : يعني تريد تقول إنه كلامي السابق غير صحيح .
السائل : أنه لا يتصور .يتصور
الشيخ : عجيب .
السائل : يكون عنده بضاعة بخمسين ألف دينار ويكون عليه مثل حكايتها وأكثر ويمضي عليه سنين على الحال مرة يأخذ من هنا يصرف ويرد ويعطي هناك وهكذا ويعتبر نفسه من الأغنياء ومع ذلك لو حققنا بفلوسه يطلع أفقر مني ...
الشيخ : لا عليك هذا الذي تقوله ممكن يقع والذي يقوله ممكن يقع لكن هذا الكلام معناه فيه شيء محرم في الإسلام ، وهذا أعرفه أن التجار يقعون فيه يعني فيه عليه ديون يستطيع وفاءها ولا يفعل فيتعامل بها، هذا في هذه الحالة يكون يتعامل بأموال غيره لذلك ألفت النظر أن هذا لا يجوز ، يعني هذا الإنسان بحاجة أن يذكر حديث الثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ، وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز ، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقة فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء ثم جاءني ، الله أعلم، خمس سنين عشر سنين، فقال لي يا عبد الله اتق الله أعطني حقي ، فقلت له انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها قال يا عبد الله لا تستهزئ بي ، إنما لي عندك فرق من أرز قال اذهب فخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق، فأغنياؤنا لازم يتذكروا هذا الغني هذا الكريم، مع أن هذا ليس كهؤلاء يعني هذاك عرض الأجر المتفق عليه على الأجير فرفضه لسبب فاستثمر وبارك الله له ، وبعد زمن طويل جاء المحتاج إلى الفرق، فأعطاه بدل الفرق بقر، أما هؤلاء الأغنياء يعرفون عليهم ألف دينار وحل الأجل المتفق عليه ويظل يستثمر لمصالحه الخاصة ،وهذا واجب عليه أن يؤديه لصاحبه هذا موجود مع الأسف وهذا حرام لا يجوز .
السائل : شخص مدين وله دين ، لكن دينه أكثر من مديونيته لكن الدين معروف أنه في علم الغيب في أنه قد يسدد دينه وقد لا يسدد الآن كل الناس ورقيا هذا لك وهذا لي، وبالتالي يكون في النهاية إما له وإما عليه ففي الحالة لا أعرف التجار ماذا يفعلون وبالأصول المتعارف عليه حسابيا أنه يقيض هذا الدين ففي شيء يسمى دين مشكوك فيه يعملون له احتياطات مثلا أنا لي ثلاثة آلاف دين منهم مثلا ألفان دينار مشكوك فيه كل سنة يكون في ديون معدومة، لما يوصل إلى يقين أنه الدين ما يتحصل فينزله ، ففي حالتنا يجيء تقدير النصاب أين نحن من هذا التقدير .
الشيخ : جميل ، الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه في تعبير، أحدهما دين حي والآخر ميت يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال الذي يرجى أن يعود لصاحبه ، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه إما أنه المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن أفلس من ذاك الدين .



الشريط بصيغة mp3 

 

المصدر : ( من هنا )

العودة إلى قائمة الأشرطة

0 التعليقات:

إرسال تعليق