السائل : .... وهم على قيد الحياة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
الشيخ : إذا كان المقصود بالتوزيع ، هو الهبة والعطية فهذا له حكمه ، وإذا كان
المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر ، ثم لكل من الحكمين قسمة ،
تخالف قسمة الحكم الآخر , إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال
لأولاده , فهنا يأتي قوله عليه السلام: ( اعدلوا بين أولادكم ) ، فيجب أن يسوي هاهنا بين الذكر والأنثى ، أما إذا كان المقصود هو قسمة
الإرث فهذا سابق لأوانه أولاً , ثم هو قد يوجـِد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل
تنفيذ الحكم , وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد ، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث
.
السائل : هل زيارة الرسول صلى الله عليه و سلم المقبرة ليلاً ، خاصة به عليه الصلاة
والسلام ؟
الشيخ : لا ، ليس خاصاً به .
السائل : إذا قال الحاكم في مستدركه : هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ، وأقره
الذهبي على ذلك ، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح ، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث
حينئذ ؟ وهل يُحتج به كما يُحتج بأي حديث في الصحيحين ؟
الشيخ : هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس ، و بالنسبة لبعض خواص الناس ،
وهذا البعض أعني به : علماء الحديث ، فبالنسبة لعامة الناس , واجبهم كما ابتدأنا في
كلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم ، وبلا
شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً , لاسيما إذا قسناه بمن لا
علم عنده ، لا أعني العامة ، بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث ، فهو
من الواجب أن يرجعوا إليه , وأن ينظروا ، ما موقفه من الحديث ؟ إذا كان صححه فيتبعونه ، إلا إذا تبين خطأ الحاكم
بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه , فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثاً
ووافقه الذهبي عليه ، فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك ، إلا إذا تبين لهم بنقل عن
عالم أن الحاكم وهم , والذهبي أيضاً تبعه في وهمه , فحينئذ يُرجع عن إتباعه أو إتباعهما
إلى إتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما ، أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من
علم بتراجم رواة الأحاديث أولاً , و ما أتوا من العلم بمصطلح الحديث ثانياً فهؤلاء
لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم ، حتى ولا الذهبي , لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان
أنه وقع في تصحيحهما كثير من الوهم و الخطأ ، باختصار فكما يجب على عامة المسلمين.
[ قطع في الشريط ] ،
في حالة واحدة حينما يتبين
لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذلك المحدث فالخطأ لا يجوز إتباعه .
السائل : في نفس الباب أستاذ ، كيف تتم التصفية , وما يعتبر حديثاً عند بعض المحدثين
يعتبر حديثاً حسناً عند الآخرين وما يعتبر سيئاً عند بعضهم ، يعتبر حسناً أو ضعيفاً
عند آخرين ؟
الشيخ : هذه ولا مؤاخذة شنشنة نعرفها من أخزمي ، التصفية نعني ما أمكن منها ،
الأحاديث الضعيفة و الموضوعة المنتشرة في كتب ـ التي ذكرناها ـ من كتب التفسير والحديث
والسلوك والأخلاق ونحو ذلك أكثر من أن تحصر بالمئات ، بل بالألوف , فأنا شخص وحيد بلغ
رقم الأحاديث الضعيفة و الموضوعة عندي حتى الآن قرابة فوق ستة آلاف حديث ضعيف ، أنا
وحدي , فماذا تتصورون لو كان هناك في العالم الإسلامي وفرة و كثرة من أهل العلم متخصصين
؟ ! سينبشون مثل هذه الأحاديث من بطون الكتب أشكال كثيرة وكثيرة جداً ، فلماذا نأتي
إلى بعض الأحاديث التي يختلف فيها بعض علماء الحديث كما يقول البعض : أنه هناك أحكام
فقهية كمان اختلفوا فيها بعض العلماء ، فنحن نقول : هناك مسائل , ثبت عند الباحثين
في الفقه أنها خطأ مخالفة للكتاب والسنة فيجب تصفيتها و إزالتها من طريق الفقهاء ,
كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل وعلى وضعها فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن أذهان
طلاب العلم وكذلك العلماء ، تبقى هناك ولا شك بعض المسائل الفقهية , وبعض الأحاديث
هي موضع خلاف , كونه يبقى شيء من ذلك ما يأتي مثل هذا السؤال لأنه نحن لا نعتقد خلافًا
لما يشيع أن بعض المغرضين أو الجاهلين أنه نحن نريد أن نوحد المذاهب كلها ، ونجعل المذاهب
الأربعة مذهبًا واحدًا ، نحن ما أقول: نحن من أعلم الناس ، نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل
، مستحيل جمع الناس على مذهب واحد ، مستحيل جمع الناس على فكر واحد ، لكن ليس مستحيلاً
التقريب بين الناس خاصة أهل السنة والجماعة ، ممكن التقريب ـ وهذا واقع ومشاهد ـ فالذين
يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بـ " الفقه المقارن " وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحية ، لأن الدكتور المتخصص
في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلة كلهم ثم يدع الطلبة
حيارى ، لا يعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال لأنه عرض أدلتها ، قد يكون هناك آية مجملة
وحديث مفصل ، فهو لا يقول هذا الحديث يخصص الآية ، قد يكون مذهب يستدل بحديث صحيح وآخر
بحديث ضعيف ، فلا يُعَرِّج على تمييز الصحيح من الضعيف وهكذا ، فيترك إيش ؟ الطلبة
حيارى ، لذلك أقول : هذا الفقه المقارن اليوم يُدرس دراسة سطحية ، الذين يدرسون دراسة
كاملة بحيث ـ كما يقولون اليوم أيضاً : يضعون النقاط على الحروف ، يقولون : هذا دليله
كذا وهذا دليله كذا وهذا دليله ، والراجح كذا وكذا , لسبب كذا وكذا ، هؤلاء يعرفون
أن الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي ـ وهو الذي يسمى بالفقه المقارن ـ أنه يقرب بين المسلمين ، وهذه أمثلة بين أيدينا
موجودة اليوم ، مَنْ مِنْ طلاب العلم لا يسمع بـ الإمام الشوكاني ؟ مَنْ مِنْ طلاب
العلم لا يسمع بـ الصنعاني ؟ مَنْ مِنْ أهل العلم لا يسمع بـ صالح المقبلي ؟ صاحب "العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ " ، من لا يسمع بهؤلاء ؟ لا أحد هؤلاء أصلهم زيدية ، زيود ، ليسوا لا مذهب
حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ، يعني بتعبير هؤلاء المذاهب الأربعة أولئك الزيود
ليسوا من أهل السنة والجماعة ، لكنهم لما سلكوا هذا السبيل الذي ندعو المسلمين جميعاً
أن يسلكوه حتى يتقاربوا و يتواددوا ولا يتباعدوا ولا يتباغضوا ، فحينئذٍ يتحقق فيهم
ما تحقق في هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم ، حيث صاروا معنا ، صاروا سنيين ، صاروا يردوا
على الزيود , لأنهم يخالفون السنة ، فإذًا هذا المنهج يُوفِّق ولا يُفرِّق ، أما أن
يبقى كل إنسان على مذهبه فهو الذي يُفرِّق ولا يُوَحِّد .
السائل : هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن ، فالمرة الأولى
من أبيار علي والمرة الثانية من التنعيم ، مثل : عائشة رضي الله عنها ؟ فإنْ كانت لا
تجوز ، فهل يجوز عن والده المتوفى أو عن والدته ؟ و جزاكم الله خيرا .
الشيخ : الذي يريد أن يعيد العمرة ، ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه
, و سواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه أما أن يحرم من التنعيم ، حيث أحرمت منه السيدة عائشة
، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن يكون مثلها ، و أنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها
عمرة الحائض ، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة
في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة ، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة ، يعرف بـ
" سَرِح " دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي ، فقال لها : ( ما لكِ تبكين ؟ أنفستِ ؟ ) قالت : نعم ، يا رسول الله ، قال عليه السلام : ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي
ولا تصلي ) فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ
في عرفات ، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله ، لما عزم الرسول عليه السلام على
السفر والرجوع إلى المدينة ، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي ، قال: ( مالكِ ؟ ) قالت : مالي ؟ يرجع الناس
بحج وعمرة ، وأرجع بحج دون عمرة ، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج ، حج مفرد
، فهي الآن تبكي حسرة على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج بينما ضراتها مثل : أم سلمة
وغيرها , رجعوا بعمرة وحج و لذلك هي تبكي ، تقول : مالي لا أبكي ؟ الناس يرجعون بحج
وعمرة وأنا أرجع بحج ، فأشفق الرسول عليه السلام عليها , و أمر أخاها عبد الرحمن بن
أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم ففعل , ورجعت واعتمرت
فطابت نفسها ، فلذلك نحن نقول : من أصابها مثل ما أصابها من النساء حيث حاضت وهي معتمرة
ولا تستطيع أن تكمل العمرة , فينقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب
الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم و تأتي
بالعمرة ، أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون , فما لهم و لحكم الحائض ؟ والدليل
أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة و بأحوال الصحابة : حج مع الرسول مائة ألف من الصحابة
ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها , فلو كان ذلك خيرًا لسبقونا إليه
، لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك سواء عن نفسه أو عن أمه
وأبيه ، و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .
السائل : إذا سمحت لي ...
الشيخ : الساعة 11 ؟
السائل : ما حكم عقد البيع المبني على الوعد الملزم بالشراء ؟
الشيخ : عقد البيع ؟
السائل : المبني على الوعد الملزم بالشراء .
الشيخ : يعني ما وقع بيع ؟ بس وعد .
السائل : يشتري ، ليبيعه .
الشيخ : وعد .
السائل : إيه نعم ، وعد إنه يشتري ، فهو يشتري له .
الشيخ : ما دام ما صار البيع - أخي - فهذا الوعد لا يُلزم المتبايعين بالبيع
، لكن الوفاء بالوعد , هذا من حيث السلوك الخلقي واجب الوفاء ، لكن من حيث القضاء والحكم
الشرعي فهو غير ملزم ، واضح الجواب ؟ خلاص السؤال إن شاء الله
السائل : رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي , فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها
, ولم يعطيه من ربحها شيئاً ، فهل يجوز له ذلك ؟
الشيخ : يعني : البنك ، يجوز له ذلك ؟
السائل : نعم ، أليس كذلك ؟
الشيخ : هو أودعه إيش ؟ أمانة ؟
السائل : إيه ، نعم .
الشيخ : فجاء البنك واستعمله ؟
السائل : نعم .
الشيخ : بدون إذن من صاحبه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طبعا هذا لا يجوز ، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح ، و أن لا يشاركه
في الخسارة إنْ خسر لأنه إنْ خسر ، فلأنه تصرف بدون إذنه ، فقد يقول القائل : فلم إذًا
ينبغي أن يشاركه في الربح ؟ لأنه أمامنا حديث الثلاثة الذين في الغار ، وكلكم يعرف
ذلك وباعتبار الوقت محدود جدًا فبخليه على حسابكم مش على حسابي ، لكن سأذكِّركم بطرف
الحديث الذي هو موضع الشاهد ، أن ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه ـ
وهو طرف من أرز ـ قال الرسول عليه السلام : ( فلما قضى عمله , عرض عليه فرقه فرغب عنه ) ، فرق يعني : أطفي أو كيل كما
هو معروف ، قال : ( ثم جاءه ) يعني بعد سنين ، ( قال
: يا عبد الله اتق الله و أعطني حقي , قال انظر إلى تلك البقر و الغنم اذهب و خذها
, قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز ! قال اذهب و خذها
فإنما تلك البقر من ذاك الفرق ) فلازم
البنك الإسلامي - باعتباره بنك إسلامي - يتخلق بهذا الخلق .
السائل : العقد الذي متفق معه ، يعني مثلاً : متفق معه خلال عشر سنوات أو سنة
، خلال السنة ممكن إذا كان .... ...
الشيخ : مش فاهم أنا عليك ، خليني أضرب لك المثال ، أنا في دكان أعمل فيها ,
تأتي أنت فتقول لي : تفرغ لي هذا الدكان ؟ أنا بحاجة إليه , فأقول لك : هذا الدكان
أنا متسبب فيه ، أكسب رزقي وقوت عيالي ... إلى آخره , فتقول لي : نعم
، أنا عارف هذا , لذلك أعطيك شيء حتى ترضى ، فنتفق ، فأفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين
، إلى آخره ، فروية والأجر السنوي كذلك مسمى ، كما يتفق على الأجور يتفق عادةً إلى
سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره ، هذا أقول : الفروية التي آخذها مقابل تفريغي لهذه
الدكان لك يجوز أن آخذها فضلاً عن الأجرة السنوية أو الشهرية ، إلى هنا شو يرد كلامك
السابق ؟
الرجل: خلال مدة العقد لـ
الفروية هذه أنت الآن تستغل هذا الدكان دكانتي مثلًا خلال عام ، أنا خلال العام ممكن
أفتح الدكان بس بأدفع لك فروية أو ...
الشيخ : ما فهمت عليك ، أنا أقول : الصورة ، الصورة التي عرضت لك إياها ، الصورة
التي عرضت لك إياها يرد عليها كلامك الأول الذي أنا ما فهمته .
السائل : الاستئجار المبهم المدة اللي يمكن أستأجر فيها لصاحب الدكان يعني المستأجر
مبهم مدة عقد الإيجار .
الشيخ : مو مبهم أملكه أنا إلى سنة أو سنتين يسمي المدة ، أنا قلت هذا يا أخي
.
السائل : البنك الإسلامي يوزع الأرباح بين البنك وبين العميل ، وتخصص نسبة ثالثة
احتياطي مخاطر استثمار ، فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئًا من النسبة التي خُصصت
للاحتياطي الاستثمار ، فما حكم ذلك ؟ وما الدليل على ذلك ؟
الشيخ : ما أرى هذا يجوز في الإسلام ، لأنه من باب أيضًا أكل أموال الناس بالباطل
، فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه ، ولا يجوز ادخار قسم منه
لمصالح هم يعرفونها ، و بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأته , فلا صلاة له إلا من عذر ) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فهل العبرة هنا بالسماع
المباشر أم بالعلم بدخول الوقت ؟ وخاصةً أن السماع في هذه الأيام قد يتعدى عدة كيلومترات
بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك .
الشيخ : هو كما تنبه السائـل ، الآذان يذكر بدخول وقت الصلاة ، فإذا كان المسلم
ذكر الوقت وجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع ، وليس له أن يتعلل بأنه أنا
ما بأحضر الصلاة في جماعة لأني لا أسمع الأذان ، هذا تعلل لا قيمة له من الناحية الشرعية
، لأن المقصود من الآذان الإعلام ، فإذا حصل الإعلام بطريقة عفوية ، رجل جاء إلى الذي
في متجره في معمله في مصنعه في داره ، قال: حي على الصلاة ، قد أُذن ، ما سقط عنه الإجابة
، لأنه لم يسمع الأذان مباشرة ، فقد علم بدخول الوقت ، العبرة بالعلم ، وليس بالوسيلة
وسيلة الآذان ، فالأذان إعلام ، لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه
السلام بأسانيد صحيحة .
السائل : السؤال يقول : وردت بعض الآثار : أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام ،
فهل هي صحيحة أولا ؟ وما هو حكم دخول مكة بدون إحرام ؟
الشيخ : لا نعلم حديثاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المسلم من أن
يدخل مكة إلا وهو محرم هذا أولاً .
وثانياً : قد ثبت أن النبي
صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه الخوذة الحربية هذه , وهو لو دخلها محرما لدخلها
حاسر الرأس كما تعلمون ، ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه الخوذة
هذه أنه دخلها وهو حلال ، دخلها وهو غير محرم ، ومن هنا : يؤخذ الجواب عن السؤال الأخير
: ما حكم دخول مكة بغير إحرام ؟ هو أمر جائز إلا لمن كان قاصدا الحج أو العمرة فيحرم
عليه أن يجاوز الميقات فضلاً عن أن يدخل مكة وهو غير محرم ، من أراد الحج والعمرة لا
بد من الإحرام ، أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله للمدينة ولا فرق
.
السائل : هل الكفر يُفسر بالجحود فقط من الناحية الاصطلاحية ؟ أم أن هناك صورًا
أخرى للكفر يُفسر بها كالإعراض والاستكبار والإباء وغيرها ؟
الشيخ : نعم ، هذا سؤال غير وارد ، لأننا نحن قسمنا الكفر إلى قسمين :
1 - كفر عملي .
2 - وكفر اعتقادي .
فإذًا هذا جواب مقدَّم سلفاً
، لما تقدمنا بهذا التقسيم وقلنا: أن الكفر قد يكون كفرا عملياً وليس كفراً اعتقادياً
, فإذًا ليس الكفر فقط يعني : الجحود ، وإنما يعني أيضاً معنى آخر ، من ذلك : ما جاء
في سؤال السائل ، فقد يكون كفر نعمة مثلاً : ( يكفر النعمة أو يكفرن العشير ) كما جاء في حديث البخاري عن النساء .
إذًا الكفر له عدة معاني
حقيقةً , لكن فيما كان يتعلق ببحثنا السابق فالكفر فيما يتعلق بتارك الصلاة وغير الصلاة
إما أنْ يكون كفراً بمعنى الجحد فهو مرتد عن دينه ، وإما أنْ يكون كفراً بمعنى : أنه
يعمل عمل الكفار فلا يصلي ، فهذا لا يكفر به ، وإنما يفسق .
السائل : هل الكفر يُفسر بالجحود فقط من الناحية الاصطلاحية ؟ أم أن هناك صورًا
أخرى للكفر يُفسر بها كالإعراض والاستكبار والإباء وغيرها ؟
الشيخ : نعم ، هذا سؤال غير وارد ، لأننا نحن قسمنا الكفر إلى قسمين :
1 - كفر عملي .
2 - وكفر اعتقادي .
فإذًا هذا جواب مقدَّم سلفاً
، لما تقدمنا بهذا التقسيم وقلنا: أن الكفر قد يكون كفرا عملياً وليس كفراً اعتقادياً
, فإذًا ليس الكفر فقط يعني : الجحود ، وإنما يعني أيضاً معنى آخر ، من ذلك : ما جاء
في سؤال السائل ، فقد يكون كفر نعمة مثلاً : ( يكفر النعمة أو يكفرن العشير ) كما جاء في حديث البخاري عن النساء .
إذًا الكفر له عدة معاني
حقيقةً , لكن فيما كان يتعلق ببحثنا السابق فالكفر فيما يتعلق بتارك الصلاة وغير الصلاة
إما أنْ يكون كفراً بمعنى الجحد فهو مرتد عن دينه ، وإما أنْ يكون كفراً بمعنى : أنه
يعمل عمل الكفار فلا يصلي ، فهذا لا يكفر به ، وإنما يفسق .
الشيخ : .... ، وجوباً كفائياً ، والفرض العيني مقدم على فرض الكفاية ، لكن طبعا
لا أحد يفهم من جوابي هذا أنه واجب عليه أنه يتعلم قراءة القرآن على القراءات السبع
, بل العشر لا ، وإنما إذا قرأ الفاتحة يقرؤها كما أنزلت على قلب محمد عليه السلام
، إذا قرأ : (( قل هو الله أحد )) ، (( إنا أعطيناك الكوثر )) على الأقل من السور القصار هذه ، أيضاً : لا بد من أن يقرؤها على الوجه
الصحيح عند أهل العلم بالتلاوة , أما أن ينشغل عن ذلك بما ليس بفرض عيني عليه ، فهذا
كالذي يصلي في الليل والناس نيام ، لكن ما زال .... الفرائض في وضح النهار
.
السائل : هل يجوز تنويع الذكر في ركعة أو سجدة ؟
الشيخ : يعني تسبيحات ؟
السائل : يعني عدة أوراد ، بعدة صيغ .
الشيخ : ما فيه مانع .
السائل : هل ورد ذلك ؟
الشيخ : لا ، ما في نص ، لكن ورد أنه يقول كذا ويقول كذا .
السائل : يعني : جمعها في ركعة واحدة يجوز ؟
الشيخ : جمعها في ركعة واحدة ؟
السائل : نعم ، أن يجمعها جميعاً في ركعة واحدة أن يقول: سبحان ربي العظيم ، يعني
أو في سجدة واحدة .
الشيخ : أنا ما فهمت هكذا السؤال .
رجل من الحضور : هذا قصده
، لكن لعله ، .....
الشيخ : حينئذٍ أقول الجواب : هذا الجمع إذا كان في مثل صلاة القيام أو التراويح
يجوز ، وهذا أنا ذكرته في صفة الصلاة ، أما إذا كان صلاة عادية فما في داعي أن يجمع
.
السائل : إذا مس الرجل فرج امرأته هل ينتقض وضوءه , و بالعكس ؟
الشيخ : إذا كان من غير شهوة ، لا ، إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض
وضوءه .
بعض الحضور : شو حد الشهوة
شيخنا ؟
الشيخ : الرجل الفحل يعرف .
السائل : هل تمكن رؤية الله في المنام ؟
الشيخ : يُقال هذا والله أعلم .
السائل : بالنسبة لرسول الله ؟
الشيخ : الرسول وارد .
السائل : إذا كان هناك رجل لا يصلي ، وتاب إلى الله وصار يصلي , فهل هذا عليه
أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته ؟
الشيخ :
أولاً : عليه أن يتوب إلى
الله مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام .
ثانياً : التوبة معروف طبعًا
شروطها ، أن يواظب على الصلوات في أوقاتها ، وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من
الخير الكثير بسبب تضييعه للصلاة في تلك الأيام .
السائل : شيخي بالنسبة للحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام ما تفسيره ، قراءته تفسيره ؟
الشيخ : ليس فقط .
السائل : هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلبًا للعلم في بلاد الكفر أن يتزوج من
نصرانية ؟ وفي نفسه تبييت وتأكيد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة محددة ، دون
الاتفاق معها مسبقاً على ذلك ، ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة
؟
الشيخ :
أولاً : لا ننصح شاباً أن
يتزوج كتابية اليوم .
والسبب في ذلك : هو أن كثيراً
من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكفهر حياتهم وتسوء ، بسبب سوء أخلاق البنت
المسلمة , وقد ينضم إلى ذلك : سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وإلى
آخر ذلك ، فماذا يكون المسلم إذا تزوج بنصرانية ؟ أخلاقها ، وعاداتها ، وغيرتها ونحو
ذلك ونخوتها ، تختلف ، إن كان للغيرة والنخوة لها ذكر عندهم , فتختلف تماماً عما عندنا
نحن معشر المسلمين ، لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج ، وإن كان القرآن صريح في دلالة
إباحة ذلك , ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة كون المسلمين أعزاء
أقوياء في دينهم في أخلاقهم في دنياهم تخشى رهبتهم الدول ، ولذلك فالمسألة تختلف من
زمن إلى زمن ، في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار و يستأسرون المئات منهم
و يسترِقُّونهم و يستعبدونهم ، فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم و آخرتهم
، سبب سعادة المستأسَرين و المسترَقين والمستعبدين ، يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة
، وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع
بعض وهم أحرار بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه ، من
ذلك : قوله عليه السلام : ( أطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم
مما تلبسون ) إلى آخر ما هنالك من أحاديث كثيرة ، لا أستحضر الآن سوى هذا ، و قد أشار
الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيما بعد ، في قوله في الحديث الصحيح
: ) إن ربك ليعجب من أقوام يُجرون إلى الجنة في السلاسل ) ، ( إن ربك ليعجب من أقوام ) أي : من النصارى من الكفار , يُجرون إلى الإسلام الذي يؤدي بهم إلى الجنة
في السلاسل ، اليوم القضية معكوسة تماماً ، القوة والعزة للمسلمين ذهبت ، حيث استذلوا
من أذل الناس كما هو الواقع مع الأسف الشديد ، فإذا فرضنا أن شاباً تزوج نصرانية وجاء
بها إلى هنا ، فستبقى هذه النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها ، وسوف لا يجرفها
التيار الإسلامي كما كان يجرف الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام ، لأن هذا المجتمع هو من
حيث الاسم إسلامي ، لكن من حيث واقعه ليس كذلك ، فالتعري الموجود مثلاً في البيوت الإسلامية
اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعري الموجود في أوروبا ، وربما يكون أفسد من ذلك
, فإذًا هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها
سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سحباً .
رجل من الحضور : تسحبه هي .
الشيخ : نعم ؟ كما قلت قد يكون العكس، هذا أولاً .
ثانياً : إن تزوج من هؤلاء
الشباب زوجة ، فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية ، وهي : أنه سيبقى مثلاً في الدراسة
هناك أربع سنوات , فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك
وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده , نقول له : هذه النية أولاً
: لا تُشرع ، لأن نكاح المتعة وإن كان صورته في الاشتراط اللفظ بين المتناكحين الرجل
والمرأة ، وهذا طبعاً نُسِخَ إلى يوم القيامة ، حُرم إلى يوم القيامة ، فالقاعدة الإسلامية
التي يتضمنها الحديث المشهور : ( إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى ) تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات
, هذا لو كان بهذه الناحية فائدة له أو فيه ضرورة تضطره إليها , لكن الحقيقة لا ضرورة
لهذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة لأن يتزوج
بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة , لأنه هو لماذا ينوي هذه النية ؟ وهو قد أعطاه
الشرع سلفاً جواز التطليق حينما يشاء الرجل , هذا من ناحية .
من ناحية أخرى : هذه النية
إذا نواها وكان لها تأثير شرعاً ، معنى ذلك أنه ملزم بعد أربع سنوات أنه يطلقها ، وإلا
: لماذا هو نوى هذه النية ؟ يعني : هذه النية إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون
لها تأثير , نحن نعتقد أن لا تأثير لها , فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية
ما دام ليس لها تأثير ؟ وإن كان لها تأثير كما نظن من مثل هذا السؤال , فحينئذ لماذا
يقيد نفسه بالأغلال , أليس له حرية تطليق إذا ما بدا له بعد سنة مش بعد أربع سنوات
, يعني : قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى
الحقيقي وليس المعنى المجازي , فحينئذٍ إن كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى تطليقها
قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه , إذًا لا فائدة لا شرعاً ولا وضعاً أن ينوى الشاب
هذه النية ، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجد المصلحة
الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها , وقد يتمتع بها أربع سنوات هذا يقع ووقع مراراً وإن
كان هذا نادر فيجدها أحسن من كثير من الزوجات المسلمات , فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفاً
أنه بعد أربع سنوات يطلقها ؟ ليفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد ,
فإذا انتهت دراسته نظر بعلاقته مع هذه المرأة طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام
فحينئذ يعود بها ، لأنه ذلك خير , لا والله هذه ما تصلح هناك لسبب أو أكثر من سبب يطلقها
, عندنا ليس الزواج كالزواج الموجود عند النصارى , لا ، )) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف
أو تسريح بإحسان )) فإذا الأمر كذلك فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية , فإن أبى
إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية : لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات
الدراسية ، لأن له أن يطلقها متى شاء ، فقد يعجل التطليق ، وقد يبطئ بالتطليق ، وقد
لا يطلق مطلقاً . والسلام عليكم ورحمة الله .
السائل : هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي ؟
الشيخ : إذا ما انتقض غسله ، لا ، ليس من الضروري ، والسلام عليكم .
السائل : بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل : المسجد الأقصى ، ومسجد الصخرة ، يعني
في البيوت ، بيجوز هذا أستاذنا ؟
الشيخ : إذا كان مقصود من السؤال أن لها حكم الصور التي لها أرواح ، الجواب
: ليست كذلك , لكن إذا كان المقصود بصورة عامة ، فنقول : أن هذا مما يكره ، لأنه من
باب الزينة والزخارف التي لا يحث الإسلام على استعمال هذه الأمور ، بخاصة إذا كان الشيء
المعلق يتضمن شيئاً لا يقره الشرع ، وهنا عندك نقطة مهمة جداً ، بمعنى مسجد الصخرة
فيه صخرة من الخطأ أن يُعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين ، بالعكس هذا خطأ لا يقره
الإسلام فحينما توضع صورة في البيت في مكان يشعر ويوحي أن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا
الذي وضع صورته في جداره ، لا شك أن هذا خطأ في خطأ ، هذا بالنسبة للصخرة ، لما بنترك
الصخرة إلى مسجد الرسول عليه السلام مثلاً علقناها الصورة ، نفس الشيء يُقال : بناء
المسجد على هذه الصورة غير مشروع ، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا
الأمر القائم في هذه الصورة ، وهكذا ، فينبغي الابتعاد عن هذه الصور .
رجل من الحضور : فيه شيء
آخر أستاذي ،أن هذه الصور طبعاً قبة الصخرة ، تطالع مع الصورة حوالي أربع أو خمس كنائس
في نفس الصورة , و أحيانا لا .
الشيخ : هذا أمر آخر .
السائل : طيب هذا بيجوز أستاذي ؟.....
الشيخ : فيكفي في الجواب ما عرفت ، إذا كان هناك كنائس و صلبان فالأمر أخطر
الشريط بصيغة mp3
المصدر : ( من هنا )
العودة إلى قائمة الأشرطة
الشريط بصيغة mp3
المصدر : ( من هنا )
العودة إلى قائمة الأشرطة
0 التعليقات:
إرسال تعليق