السبيل إلى العزة والتمكين

تفريغ الشريط رقم 12 من سلسلة الهدى والنور للشيخ الالباني رحمه الله


 الشيخ : إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة و قد عرفنا جواب ذلك فيما مضى ,أما إذا كان الظاهر باطن القدمين فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك و لكن إذا نبهت عليها أن تستر أيضا
السائل : ..
الشيخ : الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة فهذه مسالة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه لكن أقول ينظر الى صورة التحجيم إن كان مفتنا كما لو كان الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود و إن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يظهر في ذلك فتنة كما لو كان غير موجود الجوربين . فليس هناك فتنة كبرى فما أستطيع أن أقول و الحالة هذه بأن الصلاة باطلة مادام لا يوجد الفتنة و أظن أن الجواب واضح إن شاء الله
السائل : بعض الإخوة لا يفرقون بين عورة و عورة و يقولون أن العورة المغلظة كالقدم و النحر و كذا هنا ... التفريق
الشيخ : لا  أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستورا بثوب محجم أو لا . فقط ليس من حيث الكشف . أنا بعيد الكلام . امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها و أخرى مش لابسة القميص أو الجلابية أو أي شيء هذا الجورب الطويل يلي بعض على الفخذين لو كانت مش لابسة شيء
هل يقول قائل أن الصورة الأولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجم بالجورب . كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب هل يستويان في الافتتان
السائل : لا
الشيخ : هذا الذي قصدته ما أريد أن أقول لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أن هذه العورة مخفقة معليش . ظهر لك الفرق إن شاء الله ؟ 
السائل : بالنسبة للإثم شيخنا سؤالي يتعلق بالإثم
الشيخ : سؤالك ما كان الآن صار متعلقا الآن صار متعلقا بالإثم . موجود الإثم على كل حال بس الصلاة السؤال كان في بطلان الصلاة و صحة الصلاة ...
الشيخ : تفضل
السائل : الآن إذا خرجت المرأة و تلبس الجورب و الجورب لا يشف معروف أن الجورب يحجم و لا يشف
الشيخ : أي نعم
السائل : هذا خروجها مسموح به .
الشيخ : لا مش مسموح
السائل : طيب إيش تفعل
الشيخ : تطيل الثوب الجلباب حتى يغطي ظاهر القدمين نعم سواء كانت لابسة جورب أو مش لابسة
السائل : طيب هذا جربناه عمليا صعب و فيه حرج 
الشيخ : سامحك الله
السائل : آمين
الشيخ : هذا حرج على نسائنا يلي ما تعودوا  على السترة و الحشمة .
السائل : إذا ظهر القدم هل هي آثمة ؟
الشيخ : نعم هذا سؤال غريب جدا . شو معنى قوله تعالى ...
السائل : أستاذنا تلبس الجورب
الشيخ : أي نعم أنا عارف تلبس الجورب .أنت إما تكون معنا في الشرطين الذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة .  إن من شرط الثوب الساتر للعورة . أن لا يشف و لا يصف , إما أن تكون معناه كما نظن هكذا . و إما لا فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي  . و إن كانت الأخرى لا تسمع الله فإذا فتحت بحث جديد الآن
السائل : لا . الأولى و لكنه لم ينته ممكن أنا ما فهمت
الشيخ : تفضل إيش اللي انتهى و إيش اللي ما انتهى
الشيخ : الآن أنا معك في الأولى أنه يجب أن لا يشف و لا يصف
الشيخ : كويس هذا الجورب يصف والا لا يصف
السائل : حجم القدم
الشيخ : ما أجبتني
السائل : يصف
الشيخ : طيب إنتهى الأمر
السائل : و لكن ما قدمت ما فيه فتنة
الشيخ : معلش يا أخي هلا أعطي بالك متى يصح التعبير متى نفلسف الحكم ؟ حينما لا يوجد لدينا نص , أما إذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى (( و يسلموا تسليما )) فأنت تعرف أن النص ملزم للمرأة بأن تستر قدميها صح أم لا 
السائل : نعم
الشيخ : طيب لما جاء السؤال في صحة الصلاة أو بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التفصيل هلا اللي ما اتحرج خلينا نسميه فلسفة لكن أنا مضطر إليها . لأنه أنا ما عندي نص لا بهذا و لا بهذا لكن هذه الفلسفة ما ننقلها من موضوعها على مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدميها فمادام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابغا و أن لا يكون شفافا و لا وصافا فإذا هذا الثوب يلي هو الآن الجورب يصف و يحجم فلا يجوز فيكون صاحبه آثما
السائل : طيب أستاذي الحذاء الذي تلبسه المرأة إذا ظهر فهو يحجم أيضا . أستاذي نحن نكثر الأسئلة و الاستفسارات لأن هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلافا كبيرا
الشيخ : خير إن شاء الله شو حجة هذا الاختلاف ؟
السائل : يعني حجة هذا الاختلاف نلمس الان الحرج الكبير من أن تجعل المرأة ثوبها يجر شبر أو ذراع
الشيخ : أنت عم تعارض و هذا مش كلامي هذا
السائل : لا كلامي
الشيخ : اسوأ ... أنت الآن عمال تعارض الحديث ( قالت إذا ينكشف ساقها قال فلتطل شبرا قالت قد يأتي ريح قال فتطيله ذراعا و لا يزدن ) هذا حرج مش هيك لو مثلك يقول هذا
السائل : شيخنا واقع كل نساءنا أن القدم تظهر من ...
الشيخ : لكن نسائنا بنات اليوم هادولي عني مش مربيات نساءنا ناشئات على الدعوة السلفية و لذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي هي أحسن على التزام الشريعة أنا أن أنسى كما يقولون فلن أنسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم إلى الرياض كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات اللي هي مش مزفتة مثل ما بتعرفوها اليوم السعودية ما شاء الله لا مثيل لها طرقها مثل بلاد أوربا كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر و لسان حالها يقول للرجال ابعدوا عنا لكن هذا الجر من الخلف ليس من الأمام , الأمام تقريبا مع سطح الأرض فحينئذ ما في أي حرج تتصوره أنت هذا الحرج الحقيقة اللي أنت بتتصوره هذا صور لك و ما تصورته , صور لك 
السائل : صور لي يمكن
الشيخ : بتقول لي كيف هه
السائل : أنا اشتريت جلباب طويل من عند أبي ليلى و ألبسته زوجتي فلما مشت كادت تقع
الشيخ : صحيح شو رأيك اللي يمشي على الحبل  هه
السائل : النعل ألا يحجم
الشيخ : لا يا أخي النعل له مشكلة أخرى غير الجورب , الجورب يحجم لك القدم تماما النعل له تخاريم وله قطع  وله إلى آخره ، مع ذلك شوف هلا أنت والا مؤاخذة مثل غيرك أنت بتعالج الأمور نظريا . الآن المرأة لما بدها تطيل الذيل كما شرع الرسول أو كما نلخص نحن آنفا أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين ، ما عاد يهمنا هي حافية هي مكسية بالجورب أو بالنعل شايف ما بهمنا هذا الموضوع كله . الآن أنت بتعرف النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض أمهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيء تحت الجلباب ، صحيح أم لا  ؟
السائل : نعم  .
الشيخ : يعني ما في لباس يعني أنا رجل الآن لابس لباس و لابس جلابية لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا الجلابية و الجلباب انتهى كل شيء . لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي الريح و تكشف عن إيش ؟ عن ساقها الآن ما في كشف عن الساق لأن الساق مغطي بإيش ! بالجورب هذا فنحن لما نحمل نساءنا و كما أمرنا الله عز و جل من العناية بهن أن يطلن ذيولهن بقدر ما يحققن الأمر الشرعي ما تأتي مشكلة حافية ، مجوربة إذا صح التعبير متنعلة ما عاد يهمنا . لأن هذا كله يكون مستور يعني إذا كانت متنعلة أهون عندك والا متجوربة  ؟
السائل : متنعلة  أهون  .
الشيخ : اذا كانت متجوربة اهون والا حافية
السائل : متجوربة
الشيخ : طيب الصحابيات كانوا حافيات و لا إشكال في ذلك شو السبب  ؟
السائل : طول الجلباب  .
الشيخ : طول الجلباب إذا علينا بهذا و نطبقه في نساءنا كما ينبغي برفق و رحمة  .
السائل : إذا شيخنا لما جاءت أم سلمى مش أم سلمى هي اللي سألت ؟
الشيخ : نعم .
السائل : حكت أم سلمى إذا تنكشف ساقها فإذا بتنكشف الساق ...  .
الشيخ : طيب هذا أحسنين لكن هل تقول بوجوب ذلك شوف أنت الآن عكست الموضوع  .
السائل : وجوب ماذا  ؟
الشيخ : وجوب لبس الجوربين .
السائل : لا أنا ما بقول يجب لبس الجوربين  .
الشيخ : إذا شو سؤالك أنا بقول أحسنين  .
السائل : فإن لم تستطع  ؟
الشيخ : ماذا تعني  ؟
السائل : أقول إذا كان الجلباب بغطي القدمين تماما و يجر ذيل هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين لكن إذا كان الجوربين موجودات ما في خوف من كشف الساق  .
الشيخ : سامحك الله أنت بدك تعيد الموضوع نفسه تجوابا لنصل إلى النهاية ، الآن أنا اسألك سؤالا هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب  ؟
السائل : لا يقوم  .
الشيخ : فإذا انتهى الموضوع وضح لك أم لا  .
السائل : وضح لي  .
الشيخ : الحمد لله ، ذلك ما نبغي ، تفضل .
السائل : أخ يسأل و يقول : سمعنا أن كتابكم آداب الزفاف ورقة فيها تراجع عن الذهب المحلق فهل هذا صحيح و هل كان الشيخ ابن باز قد ناقشكم بهذه المسألة مبين ذلك ...  ؟
الشيخ : الشيخ مين  ؟
السائل : ابن باز  . 
الشيخ : هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين و هذه ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد أنه أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح : ( من أحب أن يطوق ... ) إلى آخره ، أما الشيء الجديد الآن أن الكتاب طبع و أني تراجعت  .
السائل : و معه ورقة  .
الشيخ : و معه ورقة كل هذا أظنه افتراء ، ممكن شيء أنا ما عندي علمه و بغير إذني ممكن لأن الحقيقة كان صهري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا فجاءني بنسخة من سلسلة الأحاديث الصحيحة مسروقة . مطبوعة حرف جديد مش بس مصورة مطبوعة حرف جديد و معلق عليها في مكانين أو أكثر رد علي أنا ، شايف شلون لهذه الدرجة وصلت الجرأة و قلة الأدب و السرقة أن كتابي يطبع و دون إذني و بعلق  عليه رد علي . ما في مانع يرد علي في أي طريق آخر لكن أنه كتابي نفسه يرد عليه . شيء ما بتصور الإنسان  .
السائل : في عائلات ... .
الشيخ : إيش في إيش بدكم فيهم  ؟
السائل : الشيخ ابن باز لما ذهبت أنت هناك أنا كنت في الحج حتى أن الشيخ ابن باز ، إن هذا الشيخ موجود ، إن شاء الله بتجلسوا و بتتباحثوا في بعض المسائل المختلف فيها فقال الشيخ لا كتابة لا أجلس مع الشيخ مناظرة هكذا  .
الشيخ : ما عندي خبر هذا الكلام المتعلق بالشيخ ابن باز .
السائل : آخر يسأل يقول ما حكم طرقعة الأصابع في المسجد  ؟
الشيخ : في المسجد  ؟
السائل : نعم  .
الشيخ : في الصلاة منهي عنه أما في المسجد ما في عندنا نص لكن هنا ممكن استعمال القياس و النظر فقد ثبت النهي عن تشبيك الأصابع ليس خاص بالصلاة بل و هو منطلق إلى الصلاة و هو منتظر للصلاة ، فممكن إلحاق طرقعة الأصابع بالتشبيك ، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يطرقع ، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك  .
السائل : ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة  ؟
الشيخ : مع إيش  ؟
السائل : ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة  ؟
الشيخ : آه ، ما نجد في ذلك حرجا لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك ، كنا في الأمر أنه في سنن أبي داوود و مسند الإمام أحمد حديث من رواية أسماء بنت أبي بكر ( أن الصفوف كانت ترتب في عهد الرسول عليه السلام الرجال فالصبيان فالنساء ) . لكن هذا الحديث في إسناده رجل اسمه شهر بن حوشب و هو ضعيف لسوء حفظه فليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم و الترتيب الذي جاء به هذا الحديث إلا أن هناك في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه ألا و هو قوله عليه السلام : ( ليلني منكم أولي الأحلام و النهى ) . و قد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما و قد أقيمت الصلاة ، فأخر رجلا من خلف الإمام لعله كان شابا طبعا انزعج الشاب لكن هو ما أبه له في أول الأمر ، إلا بعد الصلاة ، بعد الصلاة التفت إليه و قال له أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لنا : ( ليلني منكم أولي الأحلام و النهى ) فتأخير غير أولي الأحلام و النهى عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف لكن إذا كان يترتب من وراء صف الأطفال في الصف الأول أو الثاني شيء من الإخلال فهذا نراه واقعا في بعض الأحيان ، يأتي ولد طفل صغير ، يقف في الصف فيحرم هذا المكان للرجل سرعان ما تتسلط عليه ولد نته فيلعب في الصلاة فيخرج و يلعب و يعبث ، فمن أجل ضمانة استقامة الصفوف و بقائها هكذا ما في مانع من التنظيم أو بمعنى أوضح مما في مانع التزام ما في حديث شهر بن حوشب ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت و إنما من باب تنظيم الصفوف و عدم الإخلال بها ، لكن مش هذا دائما ممكن نتصوره لأن في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتم ، فإذا ملئ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله صبيان ما في مانع لأنه مش رايحين يعطلوا أماكن للرجال في هذا الصف ، فإذا القضية في الحقيقة فيما ينتهي إليه رأي في المسألة تعود إلى الإمام الذي هو أعرف بزبائنه و بالمصلين من خلفه كثر والا قلة فهو يرتبهم إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن على ظنه أنه ممكن الرجال تحتل  هذه الأماكن فبأخرهم ، أما إذا لم يكن شيء من ذلك ، فلسنا مكلفين بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به شهر بن حوشب بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء ، فذلك نظام مستمر لقوله عليه الصلاة والسلام ( خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها ) . إذا النساء لابد أن يتأخرن و لو كان وراء الإمام رجلان فلا يجوز لهن أن يقفن يمينا و يسارا ملئن لهذا الفراغ ، أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا التحديد الذي جاء بخصوص النساء فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع و لا يوضع لها نظام ثابت غيره . تفضل
السائل : ( ليلني أولي الأحلام و النهى ) ، هل هو من بلغ أم هو من تمام الفطنة و كمال العقل  ؟
الشيخ : لا هو بلوغ زائد ما ذكرت  .
السائل : زائد ما ذكرت  .
الشيخ : شو ذكرت ؟ تمام العقل يعني البلوغ شرط  .
السائل : أعرف ذلك شرط البلوغ  ؟
الشيخ : أه معلوم  .
السائل : أما إذا كان توفر طالب مميز و لكنه لم يجد في نفسه البلوغ  .
الشيخ : لا هذا ما يصف  .
السائل : و لكنه يعقل و يفهم من أمر الدين مالم يفهمه البالغ ممن هو حوله  .
الشيخ : فهمت سؤالك و الجواب لابد من أن يكون بالغ زائد الفطنة و الذكاء و العناية بالصلاة و التقاط أحكامها و معرفتها و نحو ذلك  .
السائل : كيف بالغلام الذي أم المسلمين و هو في السابعة  ؟
الشيخ : صحيح  .
السائل : و كان خلفه من خلفه  .
الشيخ : و هل عندنا نص يوجب علينا في الإمام أن يكون في سن معينة ؟ الجواب لا ، لكن هنا عندنا نص : ( ليلني منكم أولي الأحلام و النهى ) .
السائل : هل من حكمة في ذلك نعرفها  ؟
الشيخ : طبعا الحكمة واضحة  .
السائل : و هي  .
الشيخ : و هي أشرت إليها آنفا و هي التقاط أعمال الصلاة و التقاط قراءة الإمام و كيفية الركوع و السجود و ما بين ذلك  .
السائل : يعني هم قدوة لمن خلفهم  .
الشيخ : آه نعم ... .
السائل : ... هل يجوز أن يرجع الطفل اذا جاء متاخرا .
الشيخ : ... نعم يجوز
السائل : ... .
الشيخ : في الصف الثاني دون أن يعرض صلاة الطفل للفساد برفق يعني  .
السائل : رجل ذاهب العقل مع صف الرجال أم مع صف الأطفال ؟
الشيخ : بمشي مع الأصل صف الرجال  .
السائل : ما معنى قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم )) ؟ وجوب طاعة العلماء على قول من قال و لكن ... .
الشيخ : على قول من قال  ؟
السائل : و لكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب  ؟
الشيخ : و لكن يجب إيش  ؟
السائل : هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب  ؟
الشيخ : إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب ؟
السائل : أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي و طالب العلم يستطيع تنفيذ هذا الطلب ، فهل يجب على طالب العلم إطاعة العالم  ؟
الشيخ : كمان الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر ، يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم  ؟
السائل : بالعالم و هو أمر دنيوي
الشيخ : هو أمر دنيوي لكن يتعلق بالعالم ، أنت السائل تفضل  .
السائل : يعني نضرب مثال أنت تطلب مني شيئا لنفسك خدمة ...  .
الشيخ : يعني روح اشتري ... بقدونس هه ؟
السائل : أستطيع ذلك لكن و معي وقت ، فيما يظهر لي الشرع يوجب علي طاعة هذا العالم طالما أستطيع ذلك ، فهل هذا ... صحيح أو خطأ  .
الشيخ : هذا مش بس خطأ سيء ... ، لأن الطاعة في الواجب في الآية فيما يتعلق بالأمور الدينية و إلا الله يرضى عن المشايخ والطرق ... .
السائل : الجواب عينه
الشيخ : ما شاء الله .
السائل : يعني المشايخ و أصحاب الطرق لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب و السنة  ؟
الشيخ : مش هيك ، مش هيك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم للمريدين ، يعني إيش بطلبوا منهم فيسلموا تسليما ، أما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا أدبارهم و هذا لا يجوز ...  .
السائل : نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نمتثل و إذا طلبت منا شيئا نستطيعه أن نمتثل أيضا  .
الشيخ : لا خطأ ، هذا شرك في اللفظ ، أنت الآن أشركت في اللفظ أي نعم  .
السائل : ليش يا أستاذ  ؟
الشيخ : إذا كنت تنبهت لما قلت فيكفيك ذلك عن الإعادة ، بضحك الشيخ رحمه الله  .
السائل : يا أستاذنا ، أليس معروفا عندنا الطاعة في المعروف  ؟
الشيخ : الطاعة في المعروف شرعا أم عادة دنيا  ؟
السائل : شرعا  ؟
الشيخ : أنت الآن ما تبحث في نواحي شرعية  .
السائل : طيب ، أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام ، ما حكمها  ؟
الشيخ : أمر مرغوب فيه بلا شك ، مرغوب فيه بس  .
السائل : يعني ما يصل إلى مرحلة الوجوب و لا بأي حال  ؟
الشيخ : لا ، أبد  .
الشيخ : طيب غيره  .
السائل : كيف نوفق بين حديث : ( لا عدوى و لا طيرة ) و حديث : ( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) ؟
الشيخ : إذا أحسنا فهم الحديث الأول زال الإشكال و لم يعد هناك داع للجمع . إذا فهمنا المقصود من قوله عليه السلام (  لا عدوى بنفسها ) و مفهوم ذلك و أن هناك عدوى بإذن ربها فلا إشكال . الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة و الرسالة و التي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم و بعض الإسلاميين . هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها ، فالنبي صلى الله عليه و سلم أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى ، و أن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي النبي صلى الله عليه و سلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة لكنها بمشيئة الله و لله عز و جل أن يؤخر المسبب عن السبب أي أن يبطل السبب ، فلا يظهر و لا يتحقق المسبب ،  كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام ، فالنار هي تحرق لكن تحرق بإذن الله عز و جل ، الله تبارك و تعالى هو الذي جعل لها فيها هذه الخصوصية لكن ما هو ملزم بها بحيث لا أسف .

الشيخ : ... لا يجوز لمسلم يتكلم بهذا الكلام بحيث يكون هو مرتبط معها ارتباط كلمة بخصوصية ما تحرق إلا أن يشاء الله فلا تحرق هكذا العدوى ، ففي العدوى أو في بعض الأمراض طبيعة وضعها الله عز وجل فيها أن تنتقل إلى السليم من المخلوقات لكن ذلك كله بمشيئة الله تبارك و تعالى ، و هذا واضح في تمام الحديث لما ذكر الرسول عليه السلام : ( و لا طيرة ) . قال الرجل الأعرابي : ( إننا نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها ، فقال له عليه السلام ) - ما قال له ، أنت ما فهمت علي أنه أنا بقول أنه ما في عدوى . لا هو أراد أن يثبت له العدوى بإذن الله و لذلك قال له : ( فمن أعدى الأول ؟ ) طبعا جواب المؤمن ؟ الله . إذن العدوى موجودة لكن بإذن الله تبارك و تعالى و حينئذ إذا كان معنى الحديث ( لا عدوى ) إلا بمشيئة الله عز و جل فما في منافى أن يتخذ المسلم السبب المشروع في أن لا يصاب بذاك المرض المعروف عند الناس بأنه معدي ، اين عم ، و على هذا يحمل قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم : ( أن رجلا جاء ليبايع النبي صلى الله عليه و سلم و في يده مرضى جذام ، فأراد أن يبايعه ، فقال له عليه السلام ، ارجع فانا قد بايعناك ) . إما أنه فعل هذا عليه السلام من باب الأخذ بالأسباب . و إما أنه فعل ذلك تعليما للناس و إما أخيرا للأمرين معا . يعني تعليما و أخذا بالأسباب .
فإذا لا منافاة بين قوله عليه السلام : ( لا عدوى ) لأنه لا يعني إبطال العدوى كلها و إنما يعني إبطال العدوى كالقائمة في أذهان الجاهلية الأولى و جاهلية القرن العشرين و هي أنها تعدي بنفسها . هذا الذي نفاه الرسول عليه الصلاة و السلام و إلا فالأحاديث الأخرى فيها إثبات العدوى . و على هذا جاء ما يسمى اليوم بالحجر الصحي و الذي وضع نواته نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله : ( إذا وقع الطاعون في أرض و أنتم فيها فلا تخرجوا منها ) إلى آخر الحديث ... ، هذا معناه الأخذ بالابتعاد عن المرض المعدي . غيره .
السائل : ما حكم تحنيط الحيوانات كالأفعى و غيرها  ؟
الشيخ : كثر السؤال عن هذا و الجواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان و هو حي ففيه تعذيب فلا يجوز ، و إن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم .
السائل : بين ابن الصلاح أن ما في الصحيحين من الروايات التي في أسانيدها رواة قد اختلطوا يحمل على أنهم تلقوا هذه الروايات قبل الاختلاط ، فهل تقره على هذا الحمل  ؟
الشيخ : هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة و إجراء فعلهم على الصواب ، و هذا هو الأصل و لكن هذا لا يعني أن الأمر مطرد بحيث لا ينتقد و لا مرة ، فأنا مع هذا لكن ليس دائما  .
السائل : ... هل المحنط يوضع في البيت  ؟
الشيخ : ما في مانع ، لأن هذا ليس صورة نعم  .
السائل : هل يجوز تشريح الإنسان ... ؟
الشيخ : لا ، لا يجوز إلا إذا كان المشروح كافرا  .
الشيخ : تشريح جثث الموتى لا يجوز إلا تشريح الموتى حقيقة معنويا يعني ... .
السائل : ( رأيت البارحة ربي في أحسن صورة ) ... الحديث . هل في هذا الحديث دليل لمن يقول أني أرى الله في المنام  ؟
الشيخ : دليل ، مفهوم مقصود السائل لكن خطأ السؤال مثل بقول قوله عليه الصلاة و السلام : ( من رآني في المنام فقد رآني حقا ) ، هل فيه دليل لمن يقول أنه رأى الرسول في المنام ؟ هذا السؤال خطأ . واضح أم لا ؟ أم نشرحه ؟ .
السائل : أعد مرة أخرى  .
الشيخ : أقول السؤال هذا خطأ لأنه يشبه من يقول مثلا قوله عليه السلام: ( من رآني في المنام فقد رآني حقا ) . هل فيه دليل أنه إذا قال قائل رأيت الرسول في المنام فيه دليل  لقوله هذا ؟ أقول السؤال خطأ ، فيه دليل أنه يمكن للمسلم أن يرى الرسول في المنام أما فلان رأى الرسول في المنام في دليل بهذا الحديث أو هذا الحديث يقول قائل " رأى ربه في المنام " فيه دليل على ما يقول ، ما في دليل لا هذا و لا هذا ، لكن هو يقصد ، أنا بقول الآن المقصود من السؤال غير ظاهر السؤال يعني هل يدل الحديث على أنه يمكن لأي إنسان أن يرى ربه في المنام ؟ كما هو توجيه السؤال يلي طرحه آنفا , هل في الحديث السابق . ( من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي ) ... أنه يجوز للمسلم أن يرى نبيه في المنام . نقول نعم في الحديث م الثاني فيه دلالة على جواز وإمكانية رؤية المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام , أما الحديث حديث السائل الأول ( رأيت ربي في أحسن صورة ) هذا حديث عن شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس فيه مبدأ عام كحديث رؤية الرسول عليه السلام في المنام فليس فيه دليل الا ان هذه وقعت للرسول عليه السلام بالنسبة لغيره لا ننكر ولا نقر يمكن . وقد قيل عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه رأى ربه في المنام كذا مرة , والله أعلم بصحة ذلك عنه , لكن إن ادعى مدع أنه رأى الله وهذه الدعوة عريضة جدا وصعب التصديق بها لكن ما عندنا حجة قاطعة بتكذيبه , لاسيما إن كان معروفا بالصدق والصلاح , وهذا جوابي عن هذا السؤال 
السائل : الشيطان لا يتمثل بالرب 
الشيخ : هو من باب أولى بارك الله الله لكن الرب ليس له صورة معروفة عندنا و بخلاف الرسول عليه السلام , فنحن نعرف صورته من شمائله , ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله ما أنه ما رأى الرسول , كان إذا جاءه الرجل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: " صف هذا الذي رأيته " لماذا لأن صورة الرسول في ذهنه هو أما رب العالمين ليس كمثله شيء لذلك لا يمكن أن يقال في هذا شيئا أبدا . نعم
السائل : هل يصح شيء في النهي عن زيارة القبور ليلا للرجال
الشيخ : لا لا يصح أي شيء فزيارة القبور تجوز ليلا ونهارا فأي وقت شاء الزائر دون تخصيص وقت الزيارة كما يفعل بعض الناس في بعض المواسم والأعياد , فهذا لا أصل له في السنة والرسول عليه السلام قد ثبت  زيارته للبقيع ليلا , فلا فرق في النهار أو الليل بالنسبة للزيارة .
السائل : شيخنا بالنسبة للحديث الذي مر آنفا بالنسبة للطاعون , في حديث أن الرسول قال إن الطاعون شهادة , وفي حديث أنه استعاذ من الطاعون . حديث ( اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك في الطاعون ) ... .
الشيخ : كل الأحاديث التي أشرت إليها أنا ذاكرها إلا حديث أنه استعاذ من الطاعون وين هذا الحديث ؟
السائل : في صحيح الجامع 
الشيخ : كيف يعني هل تحفظ لفظه
السائل : والله ما أحفظ النص 
الشيخ : أنا ما أذكر الآن . غيره .
السائل : يقول الأخ نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل القلب لرجل قد فقد الحياة لرجل آخر يريد قلبا صحيحا ، فهل هذه العملية جائزة بإذنه أو بغير إذنه ؟ نقل القلب  .
الشيخ : يعني تشريح جثة الميت و استخراج القلب منه ووضعه في الحي الذي هو بحاجة لقلب جديد هذا الجواب يفهم مما سبق لا يجوز التشريح
السائل : في تعليق هم يأخذون قلب واحد سليم إنما يأخذون إنسان ميتا على الأجهزة ، يعني أجهزة بتقول أنه سيموت يعني موت الدماغ فقبل ما يموت ما بصرح بدفنه و لكن يأخذوا قلبه قبل أن يموت .
الشيخ : هذا أنكر و أمر ، نعم  .
السائل : حتى لو أوصى بذلك ألا يدخل في باب (( و تعاونوا على البر و التقوى )) ؟
الشيخ : لا ، ما يدخل ، كيف يدخل واحد يوصي أن يقتل في سبيل آخر و قد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبيا  .
السائل : طيب ، نقل قلب من كافر لمسلم  .
الشيخ : هذا من حيث هذه الحيثية لايضر لأنه القلب اللي هو مقر الإيمان و الصلاح و التقوى كما جاء في الأحاديث و بعض الآيات القرآنية ، ليس هو بمجرد هذه المضغة و إنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده و روحه ، فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها : ( ألا و إن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب ) . الشاهد أنه لا يجوز  .
السائل : و إذا فعل  .
الشيخ : إذا إيش  ؟
السائل : و إذا فعل أي تمت هذه العملية ، نقل قلب رجل صالح إلى قلب رجل ظالم و العياذ بالله ، فكيف يكون هو  ؟
الشيخ : اين عم ، ما يختلف شيء من وضعية حياة الرجل المنقول اليه القلب ، سواء كان يعني نقل قلب كافر إلى مؤمن أو العكس ، هذا الذي قلت عنه آنفا ما قلت  .
السائل : هل هذا خاص بالقلب أم لو أوصى ببصره أو أوصى ...  ؟
الشيخ : كله ، كله ، اينعم  .
السائل : في قضية أن في بعض الناس ينقل الكلية و هو مازال حي ، يتبرع بها لشقيقه أو ...  ؟
الشيخ : أخي نفس الكلام  .
السائل : لا يموت إذا نقل الكلية  .
الشيخ : قد يموت ، هذه قضية غير مضمونة و ربنا خلق كليتان بدل كلية واحدة ، ما خلق ذلك عبثا و إنما كما يقال احتياطا ، و لذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا بكلية واحدة . نعم تفضل .
السائل : أخ يقول قرأت في تفسير محمد بن جرير الطبري حديث معناه " أن الله ينفع بالرجل الصالح ... ولده و ولد ولده ما لم ... " . هل هذا حديث صحيح ؟
الشيخ : ما أعرفه  .
السائل : يقول أيضا يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه " أنه وجد رجلا مصروعا ، فقرأ في أذنه اليمنى سبع مرات خواتم سورة المؤمنون ، فأفاق الرجل المصروع " ، فإن صح هذا الأمر فهل هو دليل في العلاج بآيات القرءان حول الصرع  ؟
الشيخ : طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح ، لكن هل صح ذلك الله أعلم . نعم  .
السائل : بالنسبة للأحاديث التي مضت شيخنا أو الدليلين نسميهم الدليل الأول حديث النبي عليه الصلاة و السلام : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل ) و الثاني ...  .
الشيخ : وحده وحده : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) . ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع  ؟
السائل : بما يشرع  .
الشيخ : طيب ، إذا هذا ما فيه دليل حتى تثبت أن ما سبق يشرع فإذا أثبت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة ومالك بحاجة للحديث  .
السائل : طيب  .
الشيخ : طيب أم ميت  ؟
السائل : طيب  .
الشيخ : طيب إذا هذا الدليل الأول سقط  .
السائل : العلم ... جواز التبرع على هذا الحديث .
الشيخ : هذا الذي أرد عليك فيه أنا .
السائل : طيب شيء آخر أستاذنا ، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه و سلم كان يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فيقولون هذا إيثار ، آثر الرسول عليه السلام عن نفسه و هو ضحى بنفسه  .
سائل آخر : هذا من تمام الإيمان  .
السائل : ألا يصح الإيثار بأن يعطي الإنسان كليته لأخيه الآخر أو عينه إذا بده يموت أو كذا من باب الإيثار كما فعل أبو طلحة  ؟
السائل : كما فعل أبو طلحة؟
الشيخ : لا حبيبي، أولا هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه وهل بعد الرسول نبي؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، لو جاز القياس بدنا نجيب واحد - يعني - قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة بنقول هالصورة هاي بتجوز قياساً على هذيك الصورة، مع ذلك شو نوع هالقياس هذا كما يقول بعض الفقهاء يعني الظرفاء الأدباء، هذا قياس من باب قياس الحدادين على الملائكة، قياس مع الفارق يعني، شو هذا القياس؟ ثم لا سيما أنك أنت تعرف جيّدًا أنه هذه الأمكنة - يعني - المبحث فيها ليست من باب الإيثار أبداً
السائل : ليست من باب الإيثار؟
الشيخ : لا، صارت مهنة صارت بيع وشراء و و إلى آخره
السائل : ... بالإيثار أستاذنا
الشيخ : أنا أعطيتك جواب بس عم اقِول لَّك ولا سيما، نعم غيره.
السائل : التعليق ... هل نقيس على ذلك على ما سبق في تلك المسألة - وهي نقل الأعضاء - هل نقيس نقل الدم كذلك من مريض لآخر؟
الشيخ : لا؛ لأن نقل الدم - يعني - يعوض بشيء من الطعام، نعم.
السائل : التأثير
الشيخ : بيتجدد ويعوض يعني
السائل : طيب إذا كان نقل الكلية لا يؤثر يعني على حياة الشخص الذي ... .
الشيخ : الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله أنت الآن، الطبيب نفسه ما بيضمن أنه يقول بيؤثر ولّا ما بيؤثر.
السائل : نحن اتعلمنا أنه ثلث الكلية، ثلث الكلية الواحدة فقط إذا اشتغل يكفي لحياة الإنسان.
الشيخ : أنا قلت منذ أيام قريبة لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام، أنا بلغت السن وما عندي خَبَر مع كثرة الفحوص أنه كليتي هذه اليمنى معطلة إلا بالبرهة الأخيرة، فلو أنا كنت - لا سمح الله - أحد أولئك الذين
السائل : تبرعوا
الشيخ : تورطوا - ههه - فتبرعوا بالكلية اليسرى ... شو كان صار فينا؟ كنا حفرنا قبرنا بإيدنا، فما بيستطيع الطبيب - أخي - الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام بيقولك : الكلوتين سليمتين لكنه ما بيضمن أنه بعد مُضِيّ أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلوتين أو في الكلية الباقية إذا تبرع بالأخرى
السائل : أي لا شك وهذه نفس اللي تبرع بها ... لأنه قد يظهر فيها مرض
الشيخ : معليش نحن عم نحكي عن الإنسان اللي بدو يتبرع، أما المتبرع له فموضوع ثان ... الحمد لله نعم .
السائل : ... .
الشيخ : الإيثار بايش ؟
السائل : بالمستحبات.
الشيخ : لا، الإيثار بالمستحبات مكروه، وهذا خطأ يقع فيه الناس. هذا خطأ يقع فيه الناس نقول، مثلاً بكون الشيخ في الصف الثاني، وتلميذه سابقه فهو في الصف الأول، بتأخر بقول له اتفضل، والشيخ بقبلها بكل امتنان، خطأ للشيخ ولفريخ سوا.
-     يضحكون -
الشيخ : ليه ؟ لأن الوقوف في الصف الأول - تعرفوا أنتم - أفضل من الصف الثاني، فالإيثار في المستحبات في الشرعيات في العبادات مكروه؛ لأنه يدل على أنه هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والعبادة، أما الإيثار الذي مُدِح من مُدِح في مثل قوله تعالى: (( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )) طعام وشراب والدنيا كلها هذا هو الإيثار الذي يُمدح عليه الإنسان، أما في العبادات والطاعات فلا يجوز، فينبغي أن تُلاحظ هذه القضية، ولا يتطوّع الإنسان بالتنازل عن عبادةٍ لغيره، أما إذا أمكنه الجمع فذلك خير، يعني يوَسّع له في الصف  أحسن.
السائل : إذا كان يعني في الراحلة مثل الآن في الباص اللي كنا راكبين فيه، أحدهم قام وقال لك: تفضل اجلس، هل هناك من ... أو شيء مع الغير؟.
الشيخ : فيه شيء
السائل : وهو؟
الشيخ : ( لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ).
السائل : هل نسمي هذه راحلة أم هي مجلس؟
الشيخ : لا، مجلس، وأنا ما ذكرت الراحلة، مجلس في الباص، في الباص هو جالس في مجلسه، فهو مجلس، أنا ما أتكلم عن الباص كراحلة مثلاً، أتكلم عن المجلس كما أنه أنا ما أتكلم عن الدار وقد تكون واسعة، وإنما أتكلم عن المجلس الذي سكن فيه الضيف، فيأتي آخر فيقوم له من مجلسه.
السائل : على كل حال هذا الكلام على إطلاقه حتى لو كان هناك رجل كبير السن أو كذا وكذا.
الشيخ : أي نعم، على إطلاقه ولا فرق في ذلك كما تسمع
سائل آخر : كيف يوقر كبيرُنا صغيرَنا وصغيرنا
الشيخ : بما ليس فيه مخالفة - بارك الله فيك - بما ليس فيه مخالفة للنص، يعني مثلاً هلّا أنت إذا وجدت مكاناً ظلّاً مثلاً فأنزلته فيه ألست قد وقرته؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، لكن أنت جالس في هذا المكان فقمت له وأقعدته في مجلسك هذه صورة تخالف الحديث صراحةً، فإذاً نحن نوقر الكبير ونعرف لعالمنا حقه بدون مخالفة لنص شرعي، ولهذا جاء في الحديث السابق في صحيح البخاري أنَّ ابن عمر كان إذا دخل مجلساً فقام له رجل لا يجلس فيه ويقول: قال عليه الصلاة والسلام: ( لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) وهو بلا شك - ابن عمر - أولاً صحابي وعالم جليل فما كان يرضى ليجلس في المكان الذي أُخْلِيَ له، فإذاً أنا قدمت إليك صورتين: إحداهما فيها تطبيق للحديث الذي ذكرتَه وهو توقير العالم ( ليس منا من لم يرحم صغيرَنا ويوقر كبيرَنا ويعرف لعالمنا حقه )، والصورة الأخرى فيها مخالفة للحديث فلا يوقر العالم بالمخالفة، ولذلك لم يرض مثل هذا التوقير راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر فكان لا يجلس.
السائل : شيخنا لو كان ... زي الباص، الباص ما فيه متسع لهالشيخ الكبير في السن أو هالمريض أنه يجلس، لو وقف راح يتأذى أو يتعب أو ويتضايق وأنا شاب أقوى على الوقوف.
الشيخ : صورة أخرى مبينة، مبين المكتوب من عنوانه فهذا يجوز وليس له علاقة بما نحن فيه، نعم.
السائل : جزاك الله خير .
سائل آخر : يقول : هل يجوز بث فكر العزلة بين المسلمين ؟
الشيخ : لا ما يجوز.
سائل آخر : وين السؤال؟
سائل آخر : هل يجوز بث فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين؟
الشيخ : لا إله إلا الله.
سائل آخر : امرأة في الباص كذلك ... يقومون لها، لأنه لا يستطيعون يتفسحون ... يقومون لها؟
الشيخ : إذا كان لزم من عدم إجلاسها في مكان أحد الجالسين من الرجال مفسدة شرعية مثلاً أن يأخذها الباص تارة يمنة وتارة يُسرة وقد يلقي بها في حضن أحد الجالسين - ههه - هذا واضح أنه لا ينبغي إلا إجلاسها، نعم.
سائل آخر : أخ يسأل ويقول
الشيخ : لحظة ... لا، لحظة شوية، لكن المشكلة المرأة بدها تجلس في مكان رجل حيكون بجانبها رجل، كيف المشكلة تنحل حينئذٍ؟ كيف يعني بتنحل المشكلة؟
السائل : ....
الشيخ: يعني أريد بهذا التساؤل ... نتذكر أنه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة ثانية، يعني بنحل مشكلة لكن بنقع في مشكلة أخرى، فيجب أن نأخذ حذرنا من الوقوع فيها، وإلا بيصير معنا المثل اللي بيقول: كان تحت المطر صار تحت الميزاب، نعم.
سائل آخر : في أخ إبراهيم ... المسألة ....
الشيخ : بس يا أخي . نعم .
سائل آخر : أخ بيسأل وبيقول : وصفتنا بأننا معشر السلفيين لا نحسن التعامل لكن نرى أهل الدعوة والتبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت، فما السبب في ذلك؟
الشيخ : جماعة التبليغ أنا ما أستطيع أن أحكم يوجد أو لا يوجد، لكن الأمر الحسن الموجود عند كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل، فجماعة التبليغ مكتلين للتجمع فهذا التجمع يفرض عليهم هذا التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتّ نظري إليها، ولذلك فيجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم، ويدع السيء الذي عندهم، وهكذا، أما شو السبب؟ السبب واضح وهو التكتل فجماعة التبليغ أحسنوا التكتل، لكن مع الأسف على غير علم ولذلك تصدر منهم أشياء تخالف الشريعة، فنحن نأخذ من محاسنهم، وهم أيضاً يأخذون من محاسننا، وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها، نعم .
سائل آخر : تقول: هل يجوز إفشاء السلام على المدخّن والحليق ومن يتوسل بالأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟
الشيخ : إذاً ترَضّى عن الذي يدعو إلى العزلة.
الحضور يضحكون .
سائل آخر : سؤال آخر، هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة كالزنا أو السرقة؟
الشيخ : طبعاً هذا أقل ما يقال وإلا فقد يجبُ .
السائل : يقول في سؤاله الثالث: رجل قال لامرأته: أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها: أنت عليَّ محرمة مثل أمي، وهو لم يطلقها قبل وما كان غضبان.
الشيخ : كيف لم يطلقها قبل ... تقول انت: مطلقة ثلاثاً.
السائل : ... طلقها ثم ... .
سائل آخر : رجل طلق امرأته في جلسة واحدة قال: أنت طالق بالثلاثة بعد ذلك زادت المشاكل ما بينهم فقال لها أنت محرمة علي كأمي
الشيخ : في نفس الجلسة؟
السائل : في نفس الجلسة، وما سبق أنه وقع عليها الطلاق غير هذه الجلسة
الشيخ : ... في غير جلسة ما في طلاق، جميل
السائل : طلق ... .
سائل آخر : كانت حامل في الشهر التاسع.
الشيخ : لا، الحمل مش علة في الموضوع، الآن نحن نفترض شيئين، أقول: هذا الطلاق إما أن يكون واقعاً، أو أن لا يكون واقعاً، فإذا كان واقعاً فهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار، أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذٍ يمشي الظهار؛ لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق، فهذا الجواب اسمه معلق بشرط أي أنه هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق، فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع هذا الطلاق ولّا ما وقع؟
سائل آخر : وقع، هو كان نيته يطلقها يعني لما ... غضب، صار غضب ما بينهم مشاكل، واضطر أنه هو يطلقها، بعدين ... إساءة إليه فقال لها كمان محرمة عليّ مثل أمي.
الشيخ : أنا بقول ... أنه أنا ما أدري كيف الحادثة
سائل آخر : هي الحادثة هيك بالمرة
الشيخ : فإن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.
سائل آخر : بارك الله فيك.
الشيخ : وفيك.
سائل آخر : يقول أيضاً: إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهل جامعها شيطان ما؟
الشيخ : الله أعلم، إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه فهو في ظني أن الله عز وجل يحفظه؛ لأنه الأمر يُنْظَر إليه من الزاوية الغالبة على الإنسان، أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه، نعم.
سائل آخر : شيخ عند التسمية شيخ يعني عند دخول الغرفة مثلاً أو في حال مثلاً وضع معين
الشيخ : في حالة استعجال، أي نعم.
سائل آخر : يقول: هل حضانة الطفل حقٌّ للمرأة أم للرجل في حالة  الطلاق، وما الدليل على ذلك؟
الشيخ : ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا، فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة..


الشريط بصيغة mp3 

الشريط بصيغة mp3 


المصدر : ( من هنا )

العودة إلى قائمة الأشرطة

0 التعليقات:

إرسال تعليق