السبيل إلى العزة والتمكين

تفريغ الشريط رقم 191 من سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني رحمه الله


الشيخ : ... نقول بيانا للأمر الذي مرت الإشارة إليه، وهو أن الساقي يبدأ بمن عن يمينه أن يبدأ بكير القوم، ثم بمن عن يمينه، بعد أن تفتح هذه الجلسة وهذه الكلمة، بخطبة الحاجة التي كان رسول صلى الله عليه وسلم، يفتتح بها خطبه ودروسه عليه عليه الصلاة والسلام، نقول : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد : فمعلوم لدى إخواننا الحاضرين جميعا، إن شاء الله أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و آله سلم و هذه الجملة الجملة من كلمة الرسول عليه السلام في تلك الخطبة التي أشرنا إليها، لكني أردت اختصارها لنبدأ فيما نحن بصدده من الكلام عن سنة ضيعها كثير من الخاصة من أهل العلم فضلا عن غيرهم، هذه السنة أن الساقي إذا بدأ بإسقاء الجالسين فإنما عليه أن يبدأ بمن عن يمينه وهكذا على التسلسل، أما ما يقوله بعض الناس قديما وحديثا من أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم ثم بمن عن يمينه، فهذا منهم وهم، منشئه أنهم لم يتتبعوا الحديث الصحيح الذي بنوا عليه رأيهم من جميع طرقه وألفاظه، بيان هذا أن الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما فأتي بلبن قد شيب بماء في قعب والقعب هو كأس كبير، فشرب منه صلى الله عليه وسلم وبقي فيه سؤر قبضة، وكان عن يمينه أعرابي ، وفي رواية عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي رواية مشايخ وكبار قريش فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرب من ذاك الحليب الذي قد خلط بماء، إلتفت إلى من كان عن يمينه فقال له مستأذنا ( أأسقي أبا بكر ) قال والله يل رسول الله لا أؤثر أحدا على فضلة شرابك، وفي بعض الروايات، عمر جالس وهو يراقب الموضوع والوضع فأعطاه لمن كان عن يمينه وتطمينا لقلب الحاضرين وبخاصة منهم عمر بن الخطاب، قال عليه الصلاة والسلام ( الأيمن فالأيمن ) وفي رواية ( الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون )، هذه الرواية كماذكرنا آنفا هي في الصحيحين ، وقف عندها من ذهب إلى أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم ، لأن هذه الحادثة صريحة بأن الساقي بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بمن عن يمينه لكن فاتهم شيء يتعلق بالرواية ، وآخر يتعلق بالدراية أي الفهم والفقه ، أما ما يتعلق بالرواية فهو أن في رواية في صحيح البخاري في كل من الحديثين ذكرت آنفا أن الحديث من حديث أنس بن مالك ، وقد جاء أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي في كل من الحديثين زيادة مهمة جدا ، توضح وتأكد خطأ الاستدلال بالرواية الأولى ، على السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم ، تلك الزيادة تقول ، ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بلبن قد شيب بماء في قعب ) ، إذا هذه الزيادة ، تعطينا جواب السؤال ، لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب عند الذين يقولون بأن السنة يبدأ بكبير القوم لأن الرسول سيدهم هذا هو جوابهم، لكن الزيادة هذه ترد عليهم، وتجعلنا نضطر أن نغير الجواب وتقول إنما بدأ الساقي بالرسول عليه السلام لأنه كان استسقى ، أي طلب السقيا ، هذه هي الزيادة  وهي في صحيح البخاري، تجعلنا نفهم من الحادثة أن الساقي الذي بدأ بالرسول عليه السلام إنما بدأ به لأنه كان قد طلب السقيا ، فهي العمدة من حيث الرواية على أن السنة لا تعني البدء بكبير القوم، وإنما تعني البدء بمن قال عليه السلام ، وطبق قبل ذلك القول بالفعل وبيان ذلك سمعتم أن الرسول عليه السلام، بعد أن شرب حاجته وبقي في القعب قبضة، استأذن من كان عن يمينه، فلم يأذن، وقال لا أؤثر أحدا على فضلة شرابك ، فأعطاه وقال ( الأيمن فالأيمن ) ، إذا السنة أن يبدأ الساقي الأيمن فالأيمن هنا أريد أن ألفت النظر، إلى شيء يغفل عنه كثير من الناس ألا وهو، حينما شرب من كان عن يمينه عليه السلام، من كان الساقي ؟ أهو الذي سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو الرسول نفسه ؟ الرسول عليه السلام نفسه إذا لو كان القول بأن الساقي يبدأ، بكبير القوم والآن أصبح الرسول ساقيا، ما كان له ليستأذن من كان عن يمينه، وهو إما بصغير القوم  وهو ابن عباس أو من الأعراب ، وإنما كان يبدأ بكبير القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلما لم يبدأ به ولم، وبدأ بالأعرابي أو بابن عباس الذي عن يمينه، دعم ذلك بقوله :( الأيمن فالأيمن ) أو الرواية الثانية  ( الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون )) ، قلت آنفا أن هناك شيئين أحدهما رواية والآخر دراية، الدراية التي عنيتها هو هذا الاستنباط والنظر فيما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أصبح القعب في يده، وصار هو الساقي فبدأ بمن عن يمينه وهو الأعرابي أو ابن عباس فمعنى ذلك أن الفهم الذي يتكل عليه بعض الناس أنه يبدأ بكبير القوم ثم بمن عن يمينه ، هذا رأي لا دليل عليه ، بل الدليل يعارضه كما سمعتم بوضوح تام، يضاف إلى ذلك أن ننظر إلى بعض القواعد الإسلامية ، التي منها قوله عليه الصلاة والسلام ( أنا وأمتي براْء من التكلف ) وقوله ( يسروا ولا تعسروا ) و القرآن سابق لقوله عليه السلام ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) في كثير من الأحيان لا يمكن أن يتميز كبير القوم على الأذكياء من الناس، خاصة إذا كانوا متقاربين إما في السن أو في الجاه والعلم والمنزلة بين الناس والساقي عادة في الأزمنة القديمة، يكون من عامة الناس ممن لا ثقافة عندهم ، ولا وعي في تمييز مقامات الناس ومعرفة درجاتهم ومنازلهم فإذا قيل للساقي ابدأ بكبير القوم يعني قيل له وثقافة ، فدخل المجلس ، فقد يكون هذا الرجل الذي هو عن يميني مثلا، هو سيد القوم وهو عالمهم، لكن هذا الساقي يضبطر ويغتر بكبير السن ، وباللحية، ترى هل هذا هو المقصود بالنسبة لأولئك الذين يقولون أن السنة أن يبدأ بكبير القوم سنا، أم كبير القوم علما وصلاحا ومنزلة، فهنا يظهر لكم أن تمييز كبير القوم أحدهم على الآخر أو الآخرين أمر صعب لأنه يتطلب أن يكون على معرفة تامة بتراجم هؤلاء الضيوف، وفي كل يوم فيه ضيوف ولذلك أنا أقول الأمر  يتطلب بالنسبة لساقي القوم أن يكون مثل ابن خلدون زمانه، يكون عارفا بتراجم الرجال ومنزلتهم وهذا تكليف بما لايطاق، فإذا كان من القواعد ( أنا وأمتي براء من التكلف )، إذا يقال لهذا الساقي المسكين، الذي وظيفته أن يسقي الجماعة وجزاه الله خيرا ابدأ يا أخي عن يمينك ولا نتصور الساقي مهما كان غير مثقف وغير واعي، إلا ويميز يمينه عن شماله أما والله ابدأ بكبير القوم ، من هذا كبير القوم ؟ لعله هناك لعله يلي في الزاوية ، وفي الزاوية خبايا كما يقال ... هذا تكليف ما لا يطاق، ويضاف أخيرا شيء أن من المبادئ والقواعد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في كل شيء ، قاعدة عامة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء،في ترجله، وفي تطهره، وفي تنعله، وفي شأنه كله ) ، هذا كما يقول علماء اللغة تعميم بعد تخصيص، خصص تسريح الشعر والتطهر والتنعل ثم عمم الراوي أو عممت السيدة عائشة فقالت: وفي شأنه كله فمن شؤون الناس إسقاء الضيوف، فمن يتول الإسقاء؟ هو كما قلنا رجل من عامة الناس إذا ليتخذ المبدأ الإسلامي، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيمن في كل شيء فيبدأ بيمينه0 شيء آخر كنت أذكره بهذه المناسبة، لم يكن معتادا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما سقي من القعب ، لم يكن من العادة عندهم، أن يسقوا الضيوف جميعا من الحليب، لأنه جماعة فقراء ومساكين ، ولم يكن عندهم من السقيا الشاي ونحو ذلك، وإنما كانوا يسقون الشخص الذي هو بحاجة إلى السقيا إذا لا يصح إن نقيس تلك الحادثة ولو رفعنا عنها جدلا، تلك القيود التي ذكرناها ، ما يجوز لنا أن نقيس عليها ما نحن الآن معتادينه، من أن ربّ البيت يسقي الناس الشاي أو البارد أو نحو ذلك0 كل فرد بدون إستثاء، لأن هذه عادة لم تكن من قبل، ولا شك أن هذه العدة لا تدخل في محدثات الأمور، بل تدخل في قوله عليه السلام ( من كان يؤمن باله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه )، فهذا من إكرام الضيف، فهذا التوسع في الإسقاء هو من إكرام الضيف، الذي تيسر للمسلمين فيما بعد الفتوحات الإسلامية، فإذا نتمسك بالمبدأ العام كان  يحب التيمن في كل شيء، وبخاصة أن المبدأ الخاص في هذه الحادثة، تلاقى واندعم بمبدأ العام، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : تذبح عنه يوم سابعه ماذا تفعل ؟ 
السائل : إنه اليوم السابع .
الشيخ : يعني تفهم لفظ الحديث يعني ما فيه شرع ؟ 
السائل : يعني يوم السابع .
الشيخ : يعني شو يوم السابع؟ يعني يجوز يوم الثامن ؟ 
السائل : يعني فيه نهي ؟ 
الشيخ : أنا بسألك سائل ومسؤول لا يجتمعان، يعني تفهم من الحديث أنه يجوز اليوم الثامن ؟ تفهم من الحديث يجوز اليوم الخامس ... لصالحه .
السائل : اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرون . 
الشيخ : ما أجبتني ، وعلى هذه الطريقة لن نستفيد شيئا ولا أنا بستفيد معك شيئا .
السائل : أنا بدي أقول يجوز لكن بدي أستنا شوي ... .
الشيخ : يعني هذا حكم ملزم وإلا يكون التحديد حينذاك لغوا يتنزه عنه كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا كل العبادات ، الأضحية مثلا أيام منى أيام أكل وشرب وذبح ، هذا شو معناه أنه يجوز تذبح فيما بعد ؟ 
السائل : لا هنا في أيام منى ولا في الأضحية في نص يحرم ... قبل الصلاة .
الشيخ : لا أنا الآن أبحث في هذا النص ، شو بتفهم منه وأنت الرجل العربي سليقة .
السائل : أفهم منه الشارع .
الشيخ : لا، لا بيقول أيام منى ، أيام أكل وشرب وذبح شو معنى هذا أنه يجوز الذبح في غيره ؟ 
السائل : لا . 
الشيخ : آه بس لا تغلط ، إذا غلطت هنا بتكون غلطت هناك وإذا أصبت هنا أخطأت هناك ، فلازم تكون مطرد في الصواب وفي الخطإ .
السائل : أنا أفرق بين أيام منى والعقيقة .
الشيخ : أنا فاهم أنك بتفرق ، بس بتفرق بذوقك على الطريقة الصوفية يلي أنت بدندن كثيرا بالرد عليها ، أو من حيث الفهم العربي؟ أيام منى أيام ذبح ، كيف فهمت هذا أنه يفيد الحصر وتذبح يوم السابع لا تفيد الحصر ؟ 
السائل : لأنه أيام منى ، يعني بوضوح النص أنها في أيام منى أما في الثاني في العقيقة .
الشيخ : الله يهديك أنا بسألك كيف فهمت ، أيام منى أيام ذبح تذبح عنه يوم سابعه ، تعبيران يؤديان معنى واحدا لماذا فرقت بينهما؟ وبعدين هذا التوقيت من الشارع أم ليس توقيتا ؟ 
السائل : توقيت .
الشيخ : طيب هل يجوز مخالفة التوقيت الشرعي بدون دليل شرعي؟ 
السائل : لا .
الشيخ : إذا لماذا نتردد في أن نقول أن العقيقة لا يجوز ذبحها إلا في اليوم السابع انظر الآن كيف ينبغي أن نتسلسل في البحث العلمي الفقهي ، ما دام هذا النص يفيد التوقيت كأيام منى أيام ذبح ، أيام التشريق أيام ذبح فجاج مكة هذا التعبير هل يفيدك لك الخيرة بأن تذبح خارج فجاج مكة وخارج منى ، أم تفهم أنه هذا النص ملزم ؟ كل هذه صارت طريقة واحدة تماما ، وإلا نحن نلغي كلام الشارع الحكيم ، فقلت إلا بنص شرعي قوله عليه السلام ( تذبح عنه يوم سابعه ) ، لاشك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة في اليوم السابع ، لكن هنا شيئان ، الشيء الأول وهو راجع إلى قاعدة شرعية هذا لمن كان مستطيعا ، فإذا كان غير مستطيع واستطاع فيما بعد معليش ، كأي عبادة هي فريضة آكد من هذه الفريضة ، ما استطاعت أن تصلي لأمر ما، ومعروف ما هو الأمر هو النوم أو النسيان ، فأنت تصلي حين تتذكر ، وحين الإستيقاظ ، إذا ما استطعت أن تصلي بالأركان كلها ، وإنما بعضها فبتصلي على قدر استطاعتك (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ))، ولكن أنت تستطيع أن تذبح في اليوم السابع ، ثم لا تفعل فما عذرك في ذلك؟ والله مثلا أنا لا أفهم أن هذا النص ملزم ، فحينها نلحقك بالأعاجم يلي مثلنا ويمكن هذا إذا أوقف بك عنده ، فيكون هذا رحمة من ربك .
السائل : على نفس الموضوع .
الشيخ : هات تا نشوف .
السائل : هل يصح أن نفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( الغلام مرتهن بعقيقته ) فلو خالف امرؤ اليوم السابع وكان مستطيعا ، وذبح في اليوم العشرين أو غير أي يوم آخر يقع عليه إثم المخالفة لليوم السابع .
الشيخ : كلام ناقض ومنقوض الذي يسقط هو العقيقة والعقيقة شرطها أن تقع في اليوم السابع وما دام أنك افترضت وقعت في غير هذا اليوم ، وهو مستطيع أن يذبح في هذا اليوم فكلامنا أيضا منقوض الذي يذبح في غير اليوم السابع وهو مستطيع كالذي يذبح قبل العيد أو بعد العيد الأضحية لا فرق بين ذلك لأنه تعدى التحديد الشرعي فالذي ذبح فيما بعد ما فكر بعد السائل : ومن الشائع عند كثير من الناس وهو الرابع عشر والحادي والعشرون ؟
الشيخ : هذا الذي كنت أريد أن ألفت النظر حينما قلت إلا بنص يجب أن نقف عند التحديد الشرعي إلا بنص ، فلولا أنه جاء في بعض الروايات التوسعة فيمن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ، ففي الرابع عشر وإلا آخر شيء في اليوم الحادي والعشرين ، ولذلك الحديث مع أخينا هذا أبو أيوب كان على أساس أنه ذبح بعد الواحد والعشرين  فهو لم يذبح لا في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين ، فإذا هو لا أخذ بالعزيمة في اليوم السابع ولا أخذ بالرخصة يوم الرابع عشر ولا في الحادي والعشرين فسؤالك أنت يعني على التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح يعني أنت وإياه سواء .
السائل : طيب من ذبح مثلا في السابع عشر أو في الثامن عشر.
الشيخ : نفس الشيء لأنه لم يذبح في الوقت الشرعي .
الطالب : شيخنا كنت قد ذكرت في مثل هذا الموضوع ،أن حكمت العدد لها شيء بالغ في الشريعة .
الشيخ : بلا شك هذا شيء معلوم
الطالب : فيه حكمة بالغة وإلا ما هي فائدته ... .
الشيخ : إلغاء وتعطيل الحكم الشرعي، ونحن نخشى ما نخشى أن نوجد من أنفسنا اليوم معطلين في الأحكام الشرعية كما وجد قديما معطلا في الصفات الإلهية، ... تفضل .
السائل : في حديث دائما ... و بحثت عنه وما ... لا بصحيح ولا ضعيف ... يعين بدي شو أعرف مدى صحته، أنه جاء رجل إلى الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:إن زوجتي لاترد يد مصافح، فقال له ( طلقها ) وفي الثانية قال له ( طلقها ) فكان الرجل يحتج أنه عنده منها أطفال ، ففي المرة الرابعة قال له ( عظها )
الشيخ : شو قال في المرة الرابعة ؟
السائل : قال له عظها
الشيخ : عظها من الوعظ .
السائل : أي نعم، ... .
الشيخ : الحديث صحيح لكن أنت رويته بزيادات لا أصل لها، الحديث في سنن النسائي وغيره، كالآتي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال زوجتي أو امرأتي لاترد يد لامس ليس هناك ذكر للمصافحة، أولا وإنما قال ( لاترد يد لامس ) فقال له عليه الصلاة والسلام فورا ( طلقها ) ما قال له لا في المرة الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة عظها قال ( طلقها ) قال يا رسول الله إني أحبها قال ( فأمسكها )، هكذا الحديث في الأولى قال  له طلقها، لما قال له إني أحبها قال ( فأمسكها )، و الحديث يجب أن يفهم فهما صحيحا ومن بعد هذا الفهم الصحيح، ممكن أن يستنبط منه بعض الأحكام الشرعية، التي يكون بحاجة إليها كثير من الناس من الرجال الذين يستعجلون، وينفذون الطلاق على زوجاتهم، ثم يندمون، فنستطيع أن نأخذ من هذا الحديث الصحيح حكما، يتناسب مع وضع كل واحد من هؤلاء المطلقين النادمين، فالفهم الصحيح لهذا الحديث هو لا ترد يد لامس، لايعني الزوج أن زوجته قحبة ، تعرفون معنا قحبة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إنما يعني أنها امرأة ساذجة يعني بسيطة، يعني شو بتقولوا عنكم هنا ؟
السائل : يعني  على البركة0
الشيخ : آه، يعني على البركة أحسنت يعني على البركة درويشه وهؤلاء الدراويش سواء  كان من الرجال أو من النساء بينطلي عليهم الغش، لكن نيتهم من الداخل سليمة فهو يعني ويشهد في زوجته هذه الشهادة في قوله ( لا ترد يد لامس )، وهذا يقع في كثير من الأحيان في القرى، بين الفلاحين والفلاحات لأنهم عايشين مع الأسف، مجتمع أشبه بالمجتمع الغربي، لكن في طبعا شيء من الحماية والآداب الإسلامية، لكن في شيء من الاختلاط، فتجد الشاب يتكلم مع الشابة، وعلى عرض الطريق يعني وعلى مرأى من الأب والأم و الصديق والأخ  وا وا إلى آخره فيتكلم معها وفي أثناء الحديث يعمل لها هيك بيده يعني روحي بقى ... هذه لمسه شايف، وفد تكون اللمسة أعمق من هيك إلى آخره ، فالزوج نحن الآن بدنا نحكي ... نبني عليها الأحكام، المصافحة التي ابتلي بها بعض المسلمين اليوم، هذه جاءتهم من الاستعمار الغربي والفكري أما في العهد الأول ما فيه إمرأة يصافحها رجل أجنبي عنها لذلك موضوع المصافحة ليس له علاقة بهذا الحديث، وإنما مثل ما قلت لك، يعني شيء يقع عادة قديما وحديثا حتى اليوم، هذا الغمز وهذا اللمس، الرجل حينما كان يرى من زوجته هذه البساطة، وهذه الدروشة تأخذه إيش؟ الغيره، فشكاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولاشك أن هذه البساطة وهذه الغفلة لهذه الدرجة فما هي خلق حسن ولو أنها النية ليست سيئة فقال له عليه السلام اقطع هذا الداء مباشرة ( طلقها ) ما دام هي درويش وأنت غيور ( طلقها ) قال إني أحبها، هنا بقى المشكلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد الحاكمين من البشر ما أصر على على قوله الأول ( طلقها )، وإنما عكس ذلك وقال أمسكها إذا لماذا ؟ وهذا حديث من جملة الأحديث يلي لازم يكون من مراد مراد، ولا يعمل ... لأنه ينبني عليه حكم، شايف لماذا ؟ لأنه نحن اليوم نسأل أن مثلا زوجي يعمل كذا وكذا، هل يجوز أن أعيش معه، يشرب خمر ما بيصلي كذا وكذا، نقول لا ما يجوز طيب شو لازم ساوي، لازم تطلبي المفارقة منه ، مادام أنك ملتزمة فما يجوز تعيشي تحت عصمت فاسق إن لم يكن كافرا، لازم تطلبي المفارقة من القضاء الشرعي، بتقول عندي أولاد وين بدي أروح بالأولاد هنا بقول مادام لاتستطيعي أن تعيشي بدون أولادإذا عيشي معه مما إستفدناه من الحديث السابق فإذا الحديث عرفت روايته الصحيحة، قال ( طلقها )، قال أني أحبها قال إذا ( فأمسكها ) 0 إذا سئل أحدنا عن علاقة بين زوجين تقتضي أن يطلق أحدهما الآخر طبعا من باب التغليب، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو رجل، لكن اليوم أصبح معروفا عند النساء  وما يتحرجوا من القول أنه أنا بدي طلقه لزوجي، أنا أعرف ماذا تعني، بدها ترفع دعوى عليه وتطلب إيش المفارقه، فهي ما يطلع بيدها تطلقه، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق .
السائل : قرأت في مشكاة المصابيح أنه الإمام مثلا السكته بعد ولا الضالين ما في سكتة لأنه الحديث الوارد فيها ضعيف فبعض الأئمة يسكت ويقول لك أنه يسكت فترة وبقول لك أنه يسكت فترة بسيطة حتى أتيح للمأمومين أن يقرؤوا الفاتحة ، فهل يأثم لعدم وجود دليل على السكتة ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك الجواب عليه يأثم أو لا يأثم يعود إلى قناعته الشخصية إذا سلك طريق أهل العلم في معرفة الحق مما اختلف فيه الناس ، أوسلك طريق غير أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبنى فتواهم فلا إثم عليه ، أما أن يركب رأسه وأن يتبع هواه فهو آثم  واضح كلامي ؟ يعني هو إما أن يكون مجتهدا فوصل به اجتهاده إلى هذه السكتة الطويلة التي يتمكن فيها المقتدون من قراءة الفاتحة، فهو ليس بآثم، بل هو مأجور على كل حال، وإما أن يكون ليس من أهل العلم والاجتهاد وإنما هو سأل بعض من يظن فيهم العلم، فأفتوه بأن هذه السكتة واردة فهو بناءا على ذلك يسكت، فأيضا لا إثم عليه، الإثم إنما يترتب على المكلف، فيما إذا تبع هواه وأفتى نفسه أوغيره بغير علم، مسموع الجواب ؟
السائل : بارك الله فيك أي نعم .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للأذان الذي كان قبل قليل .
الشيخ : أي نعم، هذا الأذان في الواقع يعني، أعجبني وما أعجبني، ما أعجبني بطبيعة الحال ما فيه من التلحين والتطريب، وأعجبني من حيث حسن صوتك، لأنه ذكرني بحديث أبي محذورة وهو أحد مؤذني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام ، يؤذن تقليدا وليس إيمانا، فناداه ولما دخل الإيمان في قلبه، جعله مؤذنا له عليه الصلاة والسلام، وعلمه كيف يؤذن، وكان من الفوائد التي جنيناها بهذه المناسبة، أقول كان من الفوائد التي جنيناها من حديث أبي محذورة هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه الأذان وهو الأذان المعروف اليوم تربيعا قال له ( فإذا أذنت للصبح في الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم ) ، هذا الذي يسمى بلغة الشرع، بالتثويب في صلاة الفجر، هذا التثويب استفدناه من حديث أبي محذوره هذا واستفدنا منه موضعه، وهو أنه في الأذان الأول وليس في الآذان الثاني كما هو المعهود اليوم، فجعل التثويب في الأذان الثاني هو خلاف السنة فذكرني أذان المؤذن اليوم بأذان أبي محذورة، وتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام إياه، نظرا لأن صوته كان نديا، فنداوة صوت مؤذنكم ذكرتني بهذا الحديث هذا الذي أعجبني منه، لكن ما أعجبني منه، أنه كان مقلدا لأحد أو بعض المؤذنين في المدينة المنورة، وهو ليس آذانا شرعيا لما فيه من المد والمطمطمة والتنغيم، في غير المكان المعهود، في لغة العرب لغة الشرع، فهذا الصعود والنزول والهبوط بالصوت، هذا تقليد لنغمات المغنين في أغانيهم، ولا جرم أنه كان من المتوارث عند السلف الصالح، إنكار محدثات الأمور بعامة، وإنكار التلحين في الأذان بصورة خاصة، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه ، أن رجلا جاء إليه فقال له، إني أحبك في الله، أما أنا فأبغضك في الله، قال كيف، قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا، ولذلك فالمؤذن، كل مؤذن يبتغي بأذانه وجه الله، ويطمع أن يكون، عند قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ( المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ) ، فلن يصل المؤذن إلى هذه المنزلة وإلى هذه الرتبة أن يكون من أطول الناس عنقا يوم القيامة، يشترط فيه أن يكون قد تحقق بخصلتين اثنين، الخصلة الأولى أن يكون أذانه لله ولذلك جاء من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص الثقفي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبيلته بني ثقيف قال له عليه الصلاة والسلام ( أنت أمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) فأول خصلة يجب أن يتحقق بها المؤذن الذي يبتغي الأجر عند الله عز وجل ، ومن ذلك ماذا ذكرناه آنفا فأول شرط في ذلك أن يكون أذانه لله ، والشرط الثاني أن يكون آذانه على السنة، السنة ليس في الأذان تطريب، وليس في الأذان تلحين، وإنما يكون على سجيته، وعلى طبيعته، نعم يستثنى من هذا الذي قلته أن يتعمد على رفع الصوت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه قد  جاء في الأحاديث الصحيحة، أن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من إنس أو جن، ولذلك يختار المؤذن الذي يكون صوته أعلى من غيره، وهذا أخذ من قصة أصل شرعية الأذان، ومعلوم لدى الحاضرين إن شاء الله، أن الأذان لم يشرع هكذا مباشرة، فقد كانوا بعد أن شرعت لهم  الصلاة يتنادون، ينادي بعضهم بعضا، كما يفعل بعض الناس اليوم، وهذا غير مشروع يالله الصلاة الصلاة صلوا، كان هكذا ينادي بعضهم بعضا، قد اجتمعوا وتآمروا ليختاروا سبيلا، يتفقون عليه ليعلنوا  عن حضور وقت الصلاة فاختلفوا في ذلك، منهم من يقترح أن يعلنوا عن وقت الصلاة بإيقاد نار عظيمة، فكان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ( هذا شعار عباد النار )، آخر اقترح أن يضرب على البوق فقال ( هذا شعار اليهود ) ، وثالث وأخيرا اقترح أن يكون الإعلان بالضرب بالناقوس، فقال عليه الصلاة والسلام ( هذا شعار النصارى ) وانفضوا على لا شيء، وتلك الليلة رأى بعضهم أنه بينما هو يمشي في طريق من طرق المدينة، إذ لقي رجلا بيده ناقوس، قال أتبيعني هذا، قال لما، قال لكي نضرب عليه للصلاة، قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك، وكان هناك جذم جذر، أي جدار منهدم بقي منه بقية مرتفعة عن الأرض، وهذا أمر مشاهد دائما وأبدا، لأن الجدار مهما كان قويا أو رخيا لا ينهدم من أصله بحيث بصبح مع الأرض سويا، وإنما يبقى منه بقية مستعلية عن الأرض فقام هذا الشخص الذي رآه الصحابي في المنام قام عليه واستقبل القبلة، وأذن الأذان المعهود اليوم، ثم نزل عن هذاالجذم وأقام الصلاة، فلما أصبح الرجل قص عليه  القصة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال : ( إنها رؤية حق ) والشاهد تمام قوله عليه الصلاة والسلام ( فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ) ومن ذلك اليوم صار المؤذن هو بلال الذي لم يرى تلك الرؤية، لأن صوته كان نديا، كان شجيا ولذلك هذا أمر مستحب، في المؤذن، ولكن لاينبغي أن يتتبع في أذانه القواعد الموسيقية التي يقيم عليها المغنون أغانيهم، لهذا ننصح مؤذننا الليلة، أن يكون كما نظن أولا مخلصا في أذانه لله تبارك وتعالى لا يبتغي بذلك جزاء ولاشكورا، وثانيا نرجوا ألا يتتبع تقاليد بعض المؤذنين ولو في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي اليوم مع الأسف فيه  كثير من الأمور المحدثة التي كان ينهى عليه الصلاة والسلاموهو في قيد الحياته، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
السائل : الله يجزيك خير
الشيخ : وإياكم إنشاء الله .
السائل : في بعض طلاب العلم يقلد العلماء في كلامهم .
الشيخ : كذلك هذا لا يجوز هذا كله تكلف .
السائل : وهو يحب العلماء ويقلد أصواتهم ..
الشيخ : كل ذلك تكلف غير مرضي لأن السلف لم يرد عنهم، أنهم كانوا يقلدون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في طريقة الكلام .
السائل : يا شيخ ما تفضلت به بالنسبة للأجر على الأذان بس الحمد لله كلنا نأخذ أجر راتب أوقاف .
الشيخ : عاجل عاجل أم آجل إن شاء الله .
السائل : يقول لا فلوس دنانير نأخذها يوم سبع وعشرين في كل شهر، وإذا ما آخذناها لانؤذن ولانداوم، يعني هيك أغلب الناس وحمانا الله وإياك ... .
الشيخ : اللهم آمين .
السائل : يعني لو يا شيخنا يعني تبين لنا كيف تتخذ هذه الرواتب والحالة هذه .
سائل آخر : علما أن المؤذن يخدم المسجد أيضا .
السائل : يخدم المسجد بس يوم الثلاثاء لا يخدم المسجد لأنه عطلة ،
سائل آخر : ما يصلي نهائيا .
السائل : آه ، فيه بعضهم لكن نحن نريد يعني ما يراه شيخنا حفظه الله .
الشيخ : أبشر يا أبا أيوب، أبشر بكل خير، أولا هناك خطأ لفظي، يشترك فيه كل مؤذن أو موظف في وزارة الأوقاف ولو كان مخلصا في وظيفته فهو يشترك في خطإ مع غيره، ممن هو قد لايشاركهم في عدم الإخلاص، لكن يشاركهم في التعبير، والإسلام من كماله وسعة دائرة فوائده، أنه جاء " أعطي بيدك اليمنى ياغلام، بيدك اليمنى" جاء ليصلح أيضا ظواهر الناس وألفاظهم، وليس فقط بواطنهم وقلوبهم، جاءهم بكل خير، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( إياك وما يعتذر منه ) (لاتتكلمن بكلام تعتذر به عند الناس ) ( لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست )، لقست أو خبثت معناهما واحد، لكن لفظة الخبيث خبيثة، فصرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن أن يتلفظوا بهذا اللفظ، وأراد منهم أن يأتوا بلفظة لطيفة تؤدي نفس المعنى، ( لايقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست ) هذا يؤخذ منه أن الإنسان يجب أن يختار اللفظة والعبارة التي تعبر عما في نيته تماما، ولا يتكلم بكلام يقول والله أنا قصدت كذا، وهذا يقع كثيرا وإذا كان الأمر كذلك في الأمور العادية، فكيف يكون الأمر في الأمور الدينية، ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة تتعلق بالله أو برسول صلى الله عليه وآله وسلم مما لايجوز ولا ينبغي أن يقال، ولو أن نيته كانت حسنة، هذه توطئة، لنقول لا يجوز للمسلم أن يقول نحن نؤم الناس ونأذن ونأخذ أجرا، لأن هذا يصدم الحديث السابق الذكر الذي أوصى به نبينا عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص حين قال له ( واتخذ مؤذنا لايأخذ عن آذانه أجرا ) فكيف يقول المسلم عن نفسه أنا آخذ عن أذاني وعلى إمامتي أجرا ، الأصل أن يقال ما حكم ما يأخذه الموظف في الدولة، وظيفة شرعية، كالإمامة والتأذين والخطابة ونحو ذلك، لنجيب على هذا فنقول إذا أخذه على كونه أجرا، فهو إثم وهو سحت لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ على عبادة، يقوم بها أجرا عاجلا من حطام الدنيا وإنما يجب أن يبتغي بذلك وجه الله ، كما قال الله عز وجل : ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ))، وقال عليه الصلاة والسلام: ( بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب ) ، فكل هؤلاء الموظفين في الوظائف الشرعية، يجب أن تكون نيتهم خالصة لوجه الله  عز وجل ، وبعد هذا لا يهمهم ما جاءهم راتبا من قبل الدولة، إذا هم لم يأخذوه أجرا .
السائل : رعاك الله .
الشيخ : ها .
السائل : أقول رعاك الله .
الشيخ : ورعاك معي ومع الحاضرين جميعا، فلا ينبغي أن يأخذ ما يرتب له من راتب على أنه أجر وإنما هو راتب فعلا، ونحن نعلم من التاريخ الإسلامي الأول وبخاصة في عهد العمرين الأنورين عمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز أنهما جعلا أو حاولا أن يجعلا لكل مسلم كبير أو صغير راتبا من الدولة فالراتب من الدولة لا ينبغي أن يكون مقابل وظيفة يقوم بها المكلف، وإنما ينبغي أن يكون عفوا راتبا مجانا نستطيع أن نقول من قبل الدولة، وذلك ليعيش المسلمون في غنى عن الاهتمام بالدنيا وينصرفوا لعمل الآخرة فإذا هنا نستطيع أن نقول ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى ) فمن أخذ هذا الراتب على أنه أجر فهو آثم وأما ما يأخذه فهو سحت، ومن أخذه من باب الراتب والتعويض عما يفوته، فلا بأس من ذلك إن شاء الله، مادام أنه في قلبه مخلص في عبادته لله  عز وجل .
الشيخ : ... ولكن هنا لا بد من التنبيه على أمور تدق ولدقتها قد تخفى على بعض هؤلاء الموظفين في بعض الوظائف الدينية، من ذلك مثلا ، أنني أرى بعض هؤلاء الموظفين، لا يواظبون على أداء وظيفتهم في بعض الأيام، فأسأل فأجاب بأنه مجاز، فأقول هذا مجاز في وظائف الدولة غير إيش؟ غير الوظائف الدينية شو مجاز؟ فهذا مجاز غلب عليه أحد شيئين، وأحلاهما مر غلب عليه أحد الشيئين أحلاهما مر، غلب عليه أحد الشيئين أحلاهما مر، المر أنه تأثر بعادة كل الموظفين يلي في البنك ويلي في الضرائب والجمارك وإلى آخره هؤلاء لهم إجازات فغلبة عليه هذه العادة عند الآخرين فهو يقولها هكذا عفو الخاطر، هذا مر لأنه يتعلق بالألفاظ التي أشرنا آنفا إلى ان الشارع الحكيم هذبنا وأدبنا وأحسن تأديبنا، ونهانا أن نتلفظ بشيء ما ينبغي أن نتلفظ به،هذا مر، والأمرّ أن يكون واقعا هو يستسيغ هذه الإجازة، ومعنى ذلك أنه يستسيغ عدم القيام بالطاعة، هذا هو تفسير هذه الإجازة في العبادات الدينية، الذي يصلي بالناس إماما، له أجر من يصلي خلفه، إيش معنى قوله أنه أنا مجاز أنه ما يصلي إمام، والذي يؤذن وقد عرفتم من فضائله وهناك حديث يقول ( من أذن لله سبع سنين ) نسيت إيش الفضل المذكور بالحديث لكن له فضل بالغ جدا .
السائل : الحمد لله يا شيخ ما في الأردن موحد لهذا شريط كاسيت .
سائل آخر : في حديث يقول عشر سنة .
الشيخ : ممكن نعم هو هذا الشاهد، لا يجوز للموظف وظيفة دينية أن ينغش في الإجازة، التي يعطيها الأوقاف له ويتمتع بها وهو بغير حاجة إليها، أريد أن أقيد كلامي السابق حتى لا يفهم على إطلاقه فقد يكون رجل رب عائلة، ولا يتمكن بالقيام ببعض لوازم بيته أو أهل بيته، إلا في وقت الإجازة ما فيه مانع في ذلك ولو لم يعط إجازة رسميا مافي مانع أن يجيب عنه شخص يصلي بديلا عنه،أو يؤذن أويخطب أو إلا آخره، لأن له عذرا شرعيا وبهذه الحالة ليس بحاجة أن يأخذ إجازة نظامية أو روتينية كما يقولون، فهو ليس بحاجة يشعر أنه ليس بحاجة إليها مع ذلك هو يتمتع بهذه الإجازة التي يتمتع بها كل الموظفين، فيجب أن يشعر هذا الموظف أنه ليس كبقية الموظفين هذا موظف إذا صح التعبير عند الله في وظيفة من الوظائف الدينية فكيف ينسى هذه الفضيلة وهذه المنقبة ، ويتجاهلها ويقول أنه مجاز هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين .
السائل : شيخنا بوزارة الأوقاف أنه يقوم بالعمل ولا يأخذ المقابل إذا كان له مصدر آخر يستطيع أن يعيش منه ؟
الشيخ : فهمت عليك إذا أخذه بالشرط السابق فهو له، وإن استغنى عنه فهو خير له إلا في حالة واحدة ، وهذه الحالة الواحدة مما استفدناها من حديث عمر رضي الله عنه يقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه مال أعطاني منه فأقول يا رسول الله أعطه  إلى من هو أولى به مني فيقول الرسول عليه السلام  له ( يا عمر ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه ...  ) .
الشريط بصيغة mp3 

المصدر : ( من هنا )

العودة إلى قائمة الأشرطة

0 التعليقات:

إرسال تعليق